تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[هل في القرآن ما هو ظني الدلالة؟]

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[15 Apr 2010, 02:45 م]ـ

كثيرا ما نسمع المقولة أو القاعدة المشهورة:

القرآن قطعي من حيث الثبوت أما من حيث الدلالة فمنه ماهو قطعي الدلالة ومنه ماهو ظني الدلالة.

فهل هناك فعلا ما هو ظني الدلالة في القرآن أم أنها عبارة تحتاج إلى تحقيق وتدقيق؟

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[15 Apr 2010, 02:47 م]ـ

فصل أكثر شيخنا الحبيب. هل ثمة إشكال في العبارة؟

ـ[الخطيب]ــــــــ[15 Apr 2010, 09:08 م]ـ

سؤالك هذا عالجته في كتابي مفاتيح التفسير في مصطلحين من مصطلحات الكتاب هما:

1 - الدليل الظني 1/ 479

2 - الدليل القطعى 1/ 480

ومما قلته تحت مصطلح الدليل الظني بعد الانتهاء من تعريفه:

قد يكون الدليل الظني في ثبوته، قطعيا في دلالته، إذا دل دلالة مباشرة على ما استدل به عليه، وقد يكون ظنيا أيضا في دلالته إذا حدث العكس، وهذا أمر يرجع إلى المستدل ومدى قدرته على تحديد ما يستدل به، وما يدلل عليه، فهو إذن أمر نسبى.

وظنية الدلالة، وقطعية الثبوت، أو ظنيتها مجالها أحاديث الآحاد والقراءات غير المتواترة.

والحاصل أن الظنية والقطعية في الأدلة السمعية ثبوتا ودلالة تتنوع إلى ما يلي:

أ - قطعي الثّبوت والدّلالة، كبعض النّصوص المتواترة التي لم يختلف فيها، كقوله تعالى: {تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} (البقرة: 196)

ب - وقطعي الثبوت ظني الدّلالة، كبعض النّصوص المتواترة الّتي يختلف في تأويلها.

ج - و ظني الثّبوت قطعي الدّلالة، كأخبار الآحاد ذات المفهوم القطعيّ.

د - و ظني الثّبوت والدّلالة، كأخبار الآحاد الّتي مفهومها ظني.

ورتّب أصوليّو الحنفيّة على هذا التّقسيم ثبوت الحكم بقدر دليله:

فبالقسم الأوّل يثبت الفرض، وبالقسم الثّاني والثّالث يثبت الوجوب، وبالقسم الرّابع يثبت الاستحباب والسّنّيّة.

وهذا التّقسيم جارٍ على اصطلاح الحنفيّة في التّفريق بين الفرض والواجب، خلافاً للجمهور

وتحت مصطلح الدليل القطعي، قلت بعد تعريف الدليل القطعي وبيان النسبة بينه وبين الظني:

.......

ومجال قطعية الثبوت والدلالة ماثل في آيات العقائد وبعض آيات الأحكام ومجال قطعية الثبوت وظنية الدلالة ماثل في بعض آيات الأحكام، ولأجل ذلك حدث الاختلاف بين الفقهاء.

وما قيل في القرآن الكريم يقال أيضا في المتواتر من الأحاديث النبوية والقراءات القرآنية.

وأضرب لك مثالا يتضح به المقام:

دلالة القرء في قوله تعالى: [والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء] على واحد من الحيض أو الطهر دلالة ظنية، مع قطعية ثبوت الآية، والأمثلة كثرة كما ذكرت لك في دلالة الآيات القرآنية على الأحكام.

والله أعلم

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[18 Apr 2010, 10:25 م]ـ

شكر الله لك دكتور أحمد

سلمنا وجود الألفاظ المشتركة في القرآن، كلفظ: القرء، وأن دلالة المشترك على أحد معانية ظنية، فكيف يخرج المكلف من العهدة أمام نص مشكل وهو مأمور بأن يعمل بمقتضى ذلك النص؟

ثم ألا يتصادم القول بظنية الدلالة مع وصف القرآن بأنه بين وميسر للذكر؟

يقول بن جرير رحمه الله تعالى:

"وذلك أن جميع ما أنزل الله عز وجل من آي القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنما أنزله عليه بيانًا له ولأمته وهدًى للعالمين، وغيرُ جائز أن يكون فيه ما لا حاجة بهم إليه، ولا أن يكون فيه ما بهم إليه الحاجةُ، ثم لا يكون لهم إلى علم تأويله سبيل."

* الأخ الفاضل محمد رشيد

أرجو أن يكون اتضح لك المراد.

ـ[الخطيب]ــــــــ[19 Apr 2010, 10:17 ص]ـ

أخانا أبا سعد الغامدي

اطلعت على سؤالك على عجل وأنا في المدينة المنورة وسأحرر لك إجابته فور عودتي إلى الرياض إن شاء الله

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[21 Apr 2010, 10:06 ص]ـ

المقصود بظنية الدلالة للنص أن النص يحتمل الاختلاف في وجهات النظر بحيث لا يقطع الإنسان بخطأ مخالفه في المسألة حتى إن تبين له الراجح.

ومن المقطوع به عند جميع العلماء أن نصوص القرآن ليست متساوية في قوة الدلالة.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير