تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيم

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[12 May 2010, 11:08 ص]ـ

يقول الله تعالى في سورة يوسف: فَلَمَّا رَأى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَذَا وَاسْتَغْفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ}

والسؤال الآن:

هل هذا القول ينسب لعزيز مصر أم أنه يؤخذ على حقيقته ونستنبط منه أن النساء إجمالاً كيدهن عظيم؟

بمعنى آخر هل يؤخذ هذا القول على عمومه وإطلاقه فنقول أن النساء كيدهن عظيم؟ أم أنه نص خاص بزوجة عزيز مصر لا ينطبق عليه القاعدة (العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب)؟

تمهيد

قبل أسبوعين سألت الاخت الفاضلة أم الاشبال السؤال التالي:

هل بالفعل أن الاستنباط مبني على أن جميع ما ذكره الله تعالى في كتابه من الألفاظ فهي على الحقيقة؟

وقد أجبتها في حينه قول ما قاله الدكتور الطيار من أن الاستنباط يقسم الى قسمين:

أن ْيكونَ الاستنباطُ صحيحًا، ومثاله: ما ذكر السيوطي (ت: 911) في قوله تعالى: (وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ)، قال: ((واستدل به الشافعي على صحة أنكحة الكفار)) (1).

أنْ لا يكون الاستنباطُ صحيحًا، ومثاله: استنباطُ بعض الصُّوفيَّة جوازَ الرَّقصِ من قوله تعالى: (ارْكُضْ بِرِجْلِكَ) [ص: 42]، وهذا الاستنباطُ غيرُ صحيحٍ، والمعنى المدلول عليه خطأ بذاته، وهو الرَّقصُ، إذ الرَّقصُ لا يجوز أصلاً.

وقد سقت أمثلة أخرى التي يجوز فيها الاستنباط:

1 - وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءيُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

يستنبط من الآية أن الزواج مدعاة الى سعة الرزق

2 - وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

تدل هذه الآية على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة؛ وبذلك قال جمهور الفقهاء كما قال القرطبي وغيره.

وفي قوله تعالى: {فَكُلُوهُ} ليس المقصود هنا صورة الأكل، وإنما المراد به الاستباحة بأي طريق كان؛ إلا أن الأكل لما كان أوفى أنواع التمتع بالمال عبر عن التصرفات بالأكل.

وقوله (هَنِيئًا مَّرِيئًا) دل على جواز اتخاذ مال الصداق للشفاء فقدوروي عن علي بن أبي طالب رض1 قال: "إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته درهما من صداقها ثم ليشتر به عسلا فليشربه بماء السماء؛ فيجمع الله عز وجل له الهنيء والمريء والماء المبارك". والله أعلم.

أما الأمثلة على الاستنباط غير الجائز فقد سقت هذه الامثلة:

1 - قوله تعالى (فلينظر الانسان الى طعامه) فهذا لا يستنبط منه وجوب النظر الى الطعام قبل أن يؤكل. بل الآية توجب التفكر في تعظيم نعم الله تعالى على الانسان

2 - في قوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَر َأَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَتَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا.

لا يستنبط من هذه الآية جواز قول (أف) في حال كون الآباء شباباً. ولكن الآية تتجه إلى ما يغلب عليه أمر الآباء حال وصولهم أرذل العمر.

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[12 May 2010, 03:44 م]ـ

إذا كان هذا القول يؤخذ على حقيقته. فما الحكم الذي نستطيع أن نستنبطه من هذا النص القرآني

ـ[الجعفري]ــــــــ[12 May 2010, 06:19 م]ـ

بورك فيك أستاذنا تيسير ..

ولا شك في أن هذا حقيقة إذ ذكره الله في كتابه ..

فإن كان مبتدأ من كلامه سبحانه فهو الحق وهو أعلم بمن خلق ..

وإن كان حكاية عن كلام العزيز فالله سبحانه لن يقر الباطل ..

والواقع والتاريخ يشهد بمكرهن ..

وقد أورد القرطبي حديثاً لا يصح في عظم مكرهن على مكر الشيطان ..

ولا يصح ..

كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شدة قهر الرجال متعوذاً منه ..

فيمكن أن يقال (تعوذ بالله من قهر الرجال، ومكر النساء) ..

أما الحكم فهو أن نحذر من مكرهن!

(أرجو تنسيق موضوعك السابق بفصل الكلمات المتشابكة)

ـ[تيسير الغول]ــــــــ[12 May 2010, 06:55 م]ـ

أخي الجعفري بارك الله بك

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير