ـ[الخطيب]ــــــــ[14 May 2010, 09:50 ص]ـ
عفوا أخانا أبا سعد فالآن انتبهت إلى ما كتبت:
[ QUOTE= أبو سعد الغامدي;102280] أخانا الفاضل الخطيب
أنا أفرق بين النص واللفظ، فتعدد دلالة اللفظ لا يمنع من الوقف على مراد الشارع بشكل قطعي، واختلاف الأفهام في إدراك مراد الشارع لا يعني الحكم على النصوص بأنها ظنية، ونحن نجد أن المفسرين والفقهاء يختلفون في فهم النص ويحملون النص على أحد دلالة اللفظ، فهل نقول إن النص لا يزال ظني الدلالة في حق من ترجح عنده بالدليل أن المراد بالنص هو ذلك المعنى الذي ترجح عنده؟
والجواب عن كلامك حفظك الله:
يجب التنبه إلى التفريق بين حالتين: العمل والعلم
أما لزوم العمل فيستوي فيه قطعي الدلالة مع ظنيه أي من حيث وجوب العمل بكليهما.
وأما العلم - وهو يوازي الاعتقاد - فلا يتنزل في لزومه ظني الدلالة منزلة قطعيها البتة.
وعلى هذا، فمن ترجح لديه أحد الاحتمالات فيما يلزم فيه العمل، كان الظني في حاله نازلا منزلة القطعي، أي: في لزوم العمل، دون لزوم العلم، إذ إنه يمكن أن يبدو له باجتهاد آخر أن المحتمل الآخر هو الأرجح، فيعود إليه، ولو قلنا: إن اجتهاده الأول هو قطعي الدلالة في حقه، ما جاز له خلافه والانتقال عنه إلى اجتهاد آخر، ولا يقول بذلك أحد، فعدول المجتهدين عن اجتهادهم في بعض المسائل، إلى اجتهاد، آخر أمر واقع قديما وحديثا.
ولا يغيبن عنك مذهب الشافعي - رحمه الله - الذي يحمل في داخله اجتهادين لصاحب المذهب في كثير من المسائل نعت أحدهما بالقديم - وهو الذي كان في العراق - ونعت الآخر بالجديد - وهو الذي كان في مصر.
والسؤال الآن لأبي سعد:
أي الاجتهادين في حق الشافعي ومقلديه هو قطعي الدلالة؟
مع ملاحظة أن قطعي الدلالة لا يمكن العدول عنه.
وفقني الله وإياك
ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[14 May 2010, 10:52 ص]ـ
أساتذنا الكريم أحمد الخطيب
بارك الله فيكم وفي علمكم وعملكم
كلام سديد أسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم
ـ[الخطيب]ــــــــ[14 May 2010, 07:42 م]ـ
أساتذنا الكريم أحمد الخطيب
بارك الله فيكم وفي علمكم وعملكم
كلام سديد أسأل الله أن يجعله في موازين حسناتكم
سددكم الله أخي أبا سعد وزادكم حرصا وحسن خلق
ـ[د. عبدالرحمن الصالح]ــــــــ[15 May 2010, 09:04 ص]ـ
سؤالك هذا عالجته في كتابي مفاتيح التفسير في مصطلحين من مصطلحات الكتاب هما:
1 - الدليل الظني 1/ 479
2 - الدليل القطعى 1/ 480
ومجال قطعية الثبوت والدلالة ماثل في آيات العقائد وبعض آيات الأحكام ومجال قطعية الثبوت وظنية الدلالة ماثل في بعض آيات الأحكام، ولأجل ذلك حدث الاختلاف بين الفقهاء.
وما قيل في القرآن الكريم يقال أيضا في المتواتر من الأحاديث النبوية والقراءات القرآنية.
والله أعلم
فأما بيانه بذاته، فحاصل في الآيات قطعية الدلالة كآيات العقائد وكثير من آيات الأحكام، وكل ما لا يعذر أحد بجهله
المقصود بظنية الدلالة للنص أن النص يحتمل الاختلاف في وجهات النظر بحيث لا يقطع الإنسان بخطأ مخالفه في المسألة حتى إن تبين له الراجح.
ومن المقطوع به عند جميع العلماء أن نصوص القرآن ليست متساوية في قوة الدلالة.
فبعضها واضح لا يشكل على أحد، وبعضها يشكل على العامة دون العلماء، وبعضها يختلف فيه العلماء، وبعضها لا يعلمه إلا الله، وقد ورد عن ابن عباس ما يؤيد هذا التقسيم، وورد أيضا عن السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم نصوص كثيرة جدا تؤيد هذا التفاوت في دلالة النصوص، كقول بعضهم: إن القرآن حمال وجوه، وكتوقف بعضهم عن تفسير بعض الآيات دون بعض، وكاختلافهم في فهم بعض الآيات، إلى غير ذلك.
فالخلاصة أن ظنية دلالة بعض آيات القرآن بالمعنى السابق شرحه لا ينازع فيه أحد بعد توضيح المراد به.
موضوعٌ قيِّم وحوارٌ ماتع، جزى الله الإخوة الفضلاء خيراً
وما وددت التعليق عليه هو تمثيل بعض الإخوة لقطعيّ الدلالة بآيات العقائد.! مما نحسبه سبق قلم منه.
إذ لا يقول به أحد من االعلماء في الأصول، لأن كون نصّ ما ظني الدلالة لا علاقة له بموضوعه البتة
(سواء كان في العقائد أو الأحكام)
¥