تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 Aug 2010, 02:15 م]ـ

المسألة الرابعة عشرة:

* الوصال وهو (وصلُ يومٍ بآخرَ في الصّيامِ) ..

الحكم:

النّهي وقد يكون للتّحريم أو للكراهة أو للإرشاد؛ وأقربُ الأقوال للصّواب أنّه للكراهة على الأقل.

الدّليل:

"عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الوصال، فقال رجلٌ من المسلمين، فإنّك تواصلُ يا رسولَ الله؟ قال: وأيّكم مثلي؟! إني أبيتُ يطعمني ربّي ويسقيني، فلمّا أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يوماً ثمّ يوماً ثمّ رأوا الهلال فقال: لو تأخّر الهلال لزدتكم؛ كالمنكّل لهم حينَ أبوا أن ينتهوا " متّفقٌ عليه ..

الصّحابة -رضوان اللّه عليهم- امتنعوا لا عصيانا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم ...

بيانٌ وإيضاح:

لو أنني طلبت منك مثلاً أن تدخل قبلي وأبيت، هل تكون عاصياً لي؟ ... لا.

لأنّك ما قصدتَ المعصية، لكن قصدتَ الأدب معي.

وهكذا الصّحابةأيضا ما قصدوا المعصيةَ بلا شكّ،

لكن ظنّوا أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال ذلك: إشفاقاً عليهم ورحمةً بهم،

فقالوا: نواصل فواصل بهم يوماً ثم يوماً ثمّ رؤوا هلاَ شوّال - فدعاهم الرّسول؛ فهو أراد أن يواصل لو تأخّر الهلال؛ لأجل أن ينفروا عن هذا الفعل، فيعرفوا أنّ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ما نهاهم إلاّ من أجل الرّحمة والإشفاق ..

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 Aug 2010, 02:15 م]ـ

المسألة الخامسة عشرة:

لا شكّ أنّ حكمة مشروعيّة الصّيام هو تركُ: الشّتم، الغيبة، الكذب، وشهادة الزّور

وغيرها من أعمال الزّور المحرّمة مثل الغش في البيع والشّراء، هل تبطل الصّيام؟

- جمهورُ أهل العلم على أنّها تحرُم، ويزدادُ تحريمها حال الصّوم، لكنّها لا تبطل الصّوم،

إنّما ربّما تكون آثامها مكافئة لأجور الصوم،

وحينئذ يبطل الصّوم من حيث الأجر، لا من حيثِ الإجزاء.

ودليلهم: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلّى اللّه عليه وسلّم

" من لم يدع قول الزور، والعمل به، والجهل، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه "

الخلاصة:

أنّ هذه الأشياء التي ذكرها الرّسول صلّى اللّه عليه وسلّم

تنافي الحكمة الشّرعيّة من وجوب الصّوم، لكن لا تبطل الصّوم؛

لأنّ تحريمها ليس خاصاً به.

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 Aug 2010, 02:16 م]ـ

المسألة السادسة عشرة:

* الحجامة للصّائم، والحجامة: إخراج الدّم من البدن بطريقٍ معروف؛

بإحداثِ جرح مكان الحجامة وإخراجة ..

حكمها:

هناك خلاف بين أهل العلم.

* ولطول الكلام حول هذه المسألة، فلعلّي أنقل لكم هذه الخلاصة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللّه من كتاي شرح عمدة الأحكام للشيخ البسّام:

*والعلماء متنازعون في الحجامة هل تفطر أو لا؟

والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:

"أفطر الحاجم والمحجوم" كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ.

*وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، والقول بأنها تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث، وهؤلاء أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم

-والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم:احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله: "وهو صائم"

وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرِم، وبأنه بأي وجه أراد إخراج الدم فقد أفطر.

اهـ

.......

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 Aug 2010, 02:16 م]ـ

المسألة الثامنة عشرة:

" الاكتحال للصّائم"

حكمه: جائز.

الدّليل:

أن ليس هناك دليل صحيح قام على المنع، فالممنوعات في الصّيام محفوظة بالكتاب والسّنة، منها ما هو مجمع عليه كالأكل والشّرب والجماع،

ومنها ما فيه خلاف كالحجامة والاستقاء والانزال والإمذاء.

وقد جاء في الاكتحال حديث غير ثابت عن رسول الله:

" أنّ النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم اكتحل في رمضان وهو صائم " وإسناده ضعيف، فلا يستنبط منه الأحكام، وإذا انهدم الأساس انهدم الفرع،

والبناء على ضعيف ضعيف ..

وحديث الذي رواه أبو داود أنّ النّي قال في الأثمد:

" ليتّقه الصّائم "

هذا حديث لو كان صحيحاً لكان على العين والرّأس، لكنّه منكر، والمنكر لا حجّة فيه.

فيبقى الأمر على الأصل (الإباحة) مالم يثبت دليل يدلُّ على المنع ..

ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 Aug 2010, 02:17 م]ـ

المسألة التّاسعة عشرة:

" من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم "

الحكم: لا إثم عليه، ولا قضاء ولا كفّارة ..

الدّليل:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال:

" من نسي وهو صائم فأكل أو شرب؛ فليتمّ صومه، فإنّما أطعمه اللّه وسقاه "

متّفق عليه ..

- وللحاكم: " من أفطر في رمضان ناسياً؛ فلا قضاء عليه ولا كفّارة ".

الخلاصة:

أنّ من أفطرَ ناسياً لوقتٍ، أو بالحكم فلا قضاء عليه ولا كفّارة وصيامُه صحيح.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير