ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 Aug 2010, 02:21 م]ـ
المسألة السادسة:
ما صحة صوم من أصبح جنباً، من جماع الليل؟؟
جمهور العلماء على أنه: يتم صومه ولا يقضي (وصومه صحيح) .. ولم يخالفهم في هذا إلا قليل ممن لا يعتد بخلافهم.
الدليل:
عَنْ عَائِشَةَ وَأمُّ سَلَمَةَ رَضْيَ الله عَنْهُمَا:
أنً رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يُدْركُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنٌبٌ مِنْ أهلِهِ. ثُمَّ يَغتَسِلُ وَيصُومُ.
يقاس على الجماع الاحتلام بطريق الأولى، لأنه إذا كان مرخصاً فيه من المختار، فغيره أولى.
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 Aug 2010, 02:21 م]ـ
المسألة السابعة:
*الأكل والشرب من الناسي ...
جمهور العلماء على أن: الأكل والشرب من الناسي لا يفسد الصيام وصيامه صحيح؛؛لأن هذا ليس من فعله واختياره، وإنما هو من الله الذي أطعمه وسقاه ..
الدليل:
عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عَنْهُ: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
"مَنْ نَسيَ وهُوَ صَاِئمٌ فَأكَلَ أوْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فإنَّمَا أطعَمَهُ الله وَسَقَاهُ ".
::
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 Aug 2010, 02:22 م]ـ
المسألة الثامنة:
هل للجماع حكم الأكل والشرب بعدم الإفساد (للصيام)؟؟
خلاف بين العلماء:
1.ذهب الإمام ((أحمد)) وأتباعه إلى أن:
الجماع مفسد للصيام، ولو كان من الجاهل أو الناسي.
وإذا كان في نهار رمضان فهو موجب للكفارة، وهو من مفردات مذهب أحمد.
ودليلهم على ذلك:
مفهوم الحديث الذي اقتصر على الأكل والشرب دون الجماع، مما يدل على مخالفته لهما. ولأن النسيان في الجماع بعيد، بخلاف الأكل والشرب.
2. وذهب الأئمة، أبو حنيفة، والشافعي، وداود، وابن تيمية وغيرهم، إلى أنه لا يفسد الصيام.
واستدلوا على ذلك بما يأتي:
أولاً:
لما روى الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه:
"من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة" قال ابن حجر: "وهو صحيح". والإفطار عام في الجماع وغيره.
ثانياً:
العمومات الواردة في مثل قوله تعالى: {ربَّنَا لا تُؤاخِذْنَا إن نسينا أو أخطأنا} "وعفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"
ثالثاً:
أن المخالفين في صحة الصوم يوافقون على سقوط الإثم عنه.
وإذا كان معذوراً فإن العذر شامل، ولا وجه للتفريق.
وأجابوا عن دليل الحنابلة بأن تعليق الحكم في الأكل والشرب من باب تعليق الحكم باللقب، فلا يدل على نفيه عما عداه.
إذن ما يؤخذ من الحديث: صحة صوم من أكل أو شرب أو جامع ناسياً، أنه ليس عليه إثم في أكله وشرابه، لأنه ليس له اختيار.
::
::
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 Aug 2010, 02:22 م]ـ
المسألة الثامنة:
ماذا يجب على من جامع متعمدا؟
*يرى عامة العلماء، وجوب الكفارة على من جامع متعمداً.
واختلفوا في الناسي، وتقدم أن الصحيح أنه ليس عليه كفارة.
الدليل:
عَنْ أبي هُريرة رضي الله عَنْهُ قَال: بَينماَ نَحن جُلُوسْ عِنْدَ النبي صلى الله عليه وسلم إذ
جَاءه رَجلٌ فقَالَ: يَا رَسولَ الله، هَلَكتُ. فقال: "ما أهلَكَكَ؟ " أو مَالكً؟.
قال: وَقَعْتُ على امْرَأْتِي، وأنا صائمٌ " وفي رواية: أصبتُ أهلي في رَمَضَانَ".
فقالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تعتقها؟ " قال: لا.
قال: "فهل تستطِعُ أن تصوم شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعْين؟ " قال: لا.
قال: "فهل تجد إطعام ستين مسكيناً؟ " قال: لا.
قال: فَسَكَتَ النبي صلى الله عليه وسلم.
فبينما نَحْنُ على ذلك إذْ أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بِعَرَق فيهِ تَمرٌ" والعرق: المَكْتَلُ ..
قال: "أَيْنَ السَّائِلُ؟ " قالَ: أنا. قال: " خُذْ هذَا فتصَدَّق بِهِ، فقال: أعلى أفقَرَ منِّي يَا
رَسُولَ اللّه؟ فَوَ الله مَا بَيْنَ لا بَتَيْها ـ يريد الحَرَّتَيْنِ ـ أهْلُ بَيْتٍ أفْقَر مِنْ أهل بَيْتي.
فَضَحِكَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم حتى بَدَتْ أنيابُهُ، ثمَّ قَالَ: "أطْعِمْهُ أهْلَكَ".
الحَرَّةُ: الأرْضُ، َتَرْكَبُهَا حجارة سود.
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 Aug 2010, 02:22 م]ـ
::
::
المسألة التاسعة:
هل وجوب الكفارة على التخيير أو الترتيب؟؟.
(المسألة خلافية):
1. ذهب مالك، وأحمد في إحدى الروايتين عنهما: إلى أنها:
على التخيير
ودليلهم: ما في الصحيحين عن أبي هريرة:
"أن رجلاً أفطر في رمضان فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يكفر بعتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً" وأوجب تخييره.
2.وذهب الجمهور من العلماء، كالشافعي وأبي حنيفة، والمشهور من مذهب أحمد، والثوري والأوزاعي:
إلى أنها على الترتيب،
مستدلين:
بحديث الباب (المذكور في المسألة الثامنة)،وجعلوا حديث التخيير مجملاً، يبينه حديث الترتيب ليحصل العمل بهما جميعاً.
ولو أخذ بحديث التخيير لم يمكن العمل بحديث الترتيب مع أن كليهما صحيح.
::
::
¥