ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 Aug 2010, 02:22 م]ـ
المسألة العاشرة:
هل تسقط الكفارة مع العجز عنها؟؟
(المسألة خلافية):
1. المشهور من مذهب الإمام أحمد، وهو أحد قَولي الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يطعم التمر أهله. ولو كان كفارة عنه ما جاز ذلك.
2.وذهب الجمهور إلى أنها:
لا تسقط بالإعسار،
تعليلهم لهذا الحكم:
لأنه ليس في الحديث ما يدل على ذلك، بل ظاهره عدم سقوطها لأنه لما سأله عن أنزل درجات الكفارة ـ وهي الإطعام وقال: لا أجد- سكت ولم يبرئ ذمته منها، والأصل أنها باقية وقياساً لهذه الكفارة على سائر الكفارات والديون، من أنها لا تسقط بالإعسار.
::
::
أما الترخيص له في إطعامه أهله:
فقد قال بعض العلماء:
إن المكفر إذا كفر عنه غيره، جاز أن يأكل منه ويطعم أهله.
****
الأحكام المأخوذة من الحديث بمايتعلق بالمسائل السابقة (الثامنة، التاسعة، العاشرة):
* أن الواطئ عمداً يجب عليه الكفارة، وهي على الترتيب، عتق رقبة فإن لم يجد، فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكيناً.
* أن الكفارة لا تسقط مع الإعسار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسقطها عنه بفقره، وليس في الحديث ما يدل على السقوط.
* جواز التكفير عن الغير ولو من أجنبي.
* ظاهر الحديث أنه لا فرق في الرقبة بين الكافرة والمؤمنة، وبهذا أخذ الحنفية.
يتبع إن شاء الله ..
ـ[طويلبة علم حنبلية]ــــــــ[18 Aug 2010, 02:23 م]ـ
خلاصة فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
قال:
* يُفطِّر بالنص والإجماع الأكلُ والشربُ والجماعُ.
* وثبتَ بالسنة والإجماع أن دم الحيض ينافي الصوم، فلا تصوم الحائض، ولكن تقضي الصيام.
* وقال صلى الله عليه وسلم: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما" فدل على أن نزول الماء من الأنف يفطر الصائم.
* قال الخطابي: لا أعلم خلافاً بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وفي أن من استقاء عامداً فعليه القضاء.
* ومن احتلم بغير اختياره، كالنائم لم يفطر بالاتفاق.
* وأما من استمنى فأنزل فإنه يفطر.
* قد ثبت بدلالة الكتاب السنة أن من فعل محظوراً مخطئاً أو ناسياً لم يؤاخذه الله بذلك، ويكون بمنزلة من لم يفعله، فلا يكون عليه إثم، ومثل هذا لا تبطل عبادته، فالصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسياً أو مخطئاًفلا قضاء عليه، وهو قول طائفة من السلف والخلف.
*وأما الكحل والحقنة وما يقطر في الإحليل، ومداواة المأمومة والجائفة، فهذا مما تنازع فيه أهل العلم:
- فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك.
-ومنهم من فطر بالجميع.
والأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، فلو كانت هذه الأمور مما حرمها الله ورسوله في الصيام، ويُفْسَدُ الصوم بها لكان هذا مما يجب بيانه على الرسول، ولو ذكر ذلك لعلِمَهُ الصحابة وبلغوه الأمة كما بلغوا سائر شرعه، فلما لم ينقل أحد من أهل العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لا حديثاً صحيحاً ولا ضعيفاً ولا مسنداً ولا مرسلا علم أنه لم يذكر شيئاً من ذلك والحديث المروي في الكحل ضعيف.
*والذين قالوا: إن هذه الأمور تفطرلم يكن معهم حجة إلا القياس، وأقوى ما احتجوا به "بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً" وهو قياس ضعيف، وذلك أن من نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه فحصل له بذلك ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك الماء، ويزيل العطش، فلو لم يرد النص بذلك لعلم بالعقل أن هذا من جنس الشرب. فالصائم نهي عن الأكل والشرب لأن ذلك سبب التقوِي، وليس كذلك الكحل والحقنة، ومداواة الجائفة والمأمومة، فإنها لا تغذي البتة.
*أما الجماع: فإنه إحدى الشهوتين، فجرى مجرى الأكل والشرب، وقد قال تعالى في الحديث القدسي: "يدع شهوته وطعامه من أجلى" فترك الإنسان شهوته عبادة مقصودة يثاب عليها، وإنزال المني يجري مجرى الاستفراغ،
*فالصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وكونه يضعف البدن يجعل إفساده للصوم أعظم من إفساده الأكل.
*والعلماء متنازعون في الحجامةهل تفطرأو لا؟
والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله:
"أفطر الحاجم والمحجوم" كثيرة قد بينها الأئمة الحفاظ.
*وقد كره غير واحد من الصحابة الحجامة للصائم، والقول بأنهاتفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث، وهؤلاء أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم
-والذين لم يروا إفطار المحجوم احتجوا بما ثبت في الصحيح من أن النبي صلى الله عليه وسلم:احتجم وهو صائم محرم. وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة وهي قوله: "وهو صائم" وقالوا: الثابت أنه احتجم وهو محرِم، وبأنه بأي وجه أراد إخراج الدم فقد أفطر.
* والسواك جائز بلا نزاع، لكن اختلف العلماء في كراهيته بعد الزوال، ولكن لم يقم على تلك الكراهية دليل شرعي يصلح أن يخصص عموم نصوص السواك.
*وذوق الطعام يكره لغير حاجة، لكن لا يفطر. وأما للحاجة فلا يكره.
.......
¥