تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وقال: وهذا معنى ما قرره العلماء في النقول السابقة عنهم، على اختلاف عباراتهم، ويبين استنادهم إلى هذا الوجه، وكونه كافيا عندهم في الدلالة على تقييد الكفر بموالاة الكفار لأجل دينهم أنهم لم يذكروا في مستند تقييدهم للموالاة أنه قد وردت نصوص أخرى تقيد الإطلاق في الآيات الواردة في الحكم بالكفر بموالاة الكفار، وأهمية ذلك أن يعلم أنه ولو لم يستدل بالنصوص الدالة على عدم الكفر بموالاة الكفار لمجرد غرض دنيوي فإن مجرد العلم بحقيقة الولاء والبراء، والتفريق بين ما ينافي أصله وبين ما ينافي كماله فيه الدلالة الكافية على أن الكفر بموالاة الكفار ليس مطلقاً، بحيث يشمل كل موالاة لهم، وإنما هو مقيد بموالاتهم لأجل دينهم ". ا.هـ

يعني ليس ثمة نصوص مقيدة

وقد أثبتنا فيما سبق الكثير من معاني التولي في أصل الوضع والاصطلاح ..

وبعد هذا نزعم أن معنى الآية واضح وصريح ومدعم بإجماع الأمة الذي سبق نقله فأي حجة بعد هذه الحجة وأي وضوح بعد هذا الوضوح ...

وقد سبق طرف من كلام أهل العلم حول هذا المعنى ..

بعدما أظهرنا المنطلق الذي ننطلق منه وهو بإبراز معاني الولاء لغة وشرعا وبينا أن هذه المعاني قد تتلازم مع المحبة وقد لا تتلازم وأن المعنى المتفق عليه بين المفسرين في معنى الولاء في الآية هو النصرة والمعونة ...

نذكر هنا منطلقا أخر يمليه العمل بمقتضى قواعد الأصول ألا وهو:

أن لفظ الولاء هنا (يتولهم) لفظا مطلقا (يشتمل كل معاني الولاء المذكورة سابقا) وعلى فرض أن السياق أو نص الآيات لم تحدد أيا من هذه المعاني هو المقصود ..

وقد حكم الله سبحانه وتعالى على من يتخذ الكفار أولياء بالكفر وانه منهم ..

فالأصل أن يكون هذا الحكم على إطلاقه في كل صورة من صور الولاء إلا ما استثنى الشارع نفسه ..

هذا هو الأصل وهو الذي تدل عليه قواعد أصول الفقه واللغة ..

فإن جاء وقال البعض أنتم تكفرون بكل صور الولاء نقول له: نعم هذا هو الأصل إلا ما دل الدليل على إخراجه من هذا الأصل،كمحبة الأب والأم الكافرين الفطرية وإكرامهم والانبساط لهم وطاعتهم في الحدود التي ذكر الشرع ... وكقصة حاطب رضي الله عنه وما روري عن ابي لبابة رضي الله عنهم أجمعين وغير ذلك ....

على تفصيل يرجع كله لهذا الأصل ..

وهذا طرف من كلام آهل العلم:

قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير الآية:

1 - والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله تعالى ذكره نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله والمؤمنين، فإنَّه منهم في التحزّب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان. وقد يجوز أن تكون الآية نزلت في شأن عُبادة بن الصامت وعبد الله بن أبيّ ابن سلول وحلفائهما من اليهود، ويجوز أن تكون نزلت في أبي لُبابة بسبب فعله في بني قريظة، ويجوز أن تكون نزلت في شأن الرجلين اللذين ذكر السدّيّ أن أحدهما همّ باللحاق بدهلك اليهودي والآخر بنصراني بالشأم، ولم يصحّ بواحد من هذه الأقوال الثلاثة خبر يثبت بمثله حجة فيسلم لصحته القول بأنه كما قيل. فإذ كان ذلك كذلك فالصواب أن يُحْكم لظاهر التنزيل بالعموم على ما عمّ، ويجوز ما قاله أهل التأويل فيه من القول الذي لا علم عندنا بخلافه غير أنه لا شك أن الآية نزلت في منافق كان يوالي يهودَ أو نصارى، خوفا على نفسه من دوائر الدهر، لأن الآية التي بعد هذه تدل على ذلك، وذلك قوله: فَتَرى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أنْ تُصِيبَنا دَائِرَةٌ ... الآية.

فهذا تفسير صريح من إمام المفسرين لمعنى التولي في هذه الآية بلا شك ..

القول في تأويل قوله تعالى: إنَّ اللّهَ لا يَهْدِى القَوْمَ الظَّالِمِينَ.

2 - يعني تعالى ذكره بذلك، أن الله لا يوفق من وضع الولاية في غير موضعها فوالَى اليهود والنصارى مع عداوتهم الله ورسوله والمؤمنين على المؤمنين، وكان لهم ظهيرا ونصيرا، لأن من تولاهم فهو لله ولرسوله وللمؤمنين حرب.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير