ـ[أبو معاذ البلقاوي]ــــــــ[02 Sep 2003, 03:30 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله
إن من فقه العبد عدم تناول المسائل الاجتهادية الخلافية بالقطع فيها بحكم معين
وإني لأرجو من أخي المقاتل سدده الله أن يسعه ما وسع من قبله
خصوصا في صياغة عنوان مقاله حيث أنه يثير حفيظة القارئ بهذا القطع الجازم في المسألة
وآمل منه أن ينقل لنا أقوال أئمة الفقه ومفسري آيات الأحكام في هذه المسألة،
والله الموفق.
ـ[فهد الوهبي]ــــــــ[02 Sep 2003, 03:43 م]ـ
الأخ المقاتل رعاه الله .. نسأل الله لك التوفيق والسداد في جميع أمورك ..
أولاً: هذه المسألة: مسألة نكاح الكتابية: كما ذكرتم محل خلاف بين العلماء:
ذهب جمهور العلماء إلى صحة نكاح الكتابية استدلالاً بالآية التي ذكرت، حيث جمع الله فيها بين المحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب فدل على الإباحة، وفرق الله بينهما فدل على التفريق.
قال ابن قدامة: " ليس بين أهل العلم، بحمد الله، اختلافٌ في حل حرائر نساء أهل الكتاب. وممن روي عنه ذلك: عمر وعثمان وطلحة وحذيفة وسلمان وجابر وغيرهم. قال ابن المنذر: (ولا يصح عن أحد من الأوائل أنه حرم ذلك) ... وبه قال سائر أهل العلم" المغني: (9/ 545).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: " نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائد’ ... وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم ". (المجموع: 32/ 178).
وذهب الصحابي الجليل ابن عمر وجمع من العلماء إلى عدم الجواز قالوا: لا فرق بين المشركات وبين من جعلت عيسى إلهاً. وقال به الإمامية.
ثانياً: المحصنات:
أطلقت في القرآن ثلاثة إطلاقات:
الأول: بمعنى العفائف ومنه قوله تعالى: (محصنات غير مسافحات) أي عفائف غير زانيات.
الثاني: بمعنى الحرائر ومنه قوله تعالى: (فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب) أي على الإماء نصف ما على الحرائر من الجلد.
الثالث: أن يراد بالإحصان التزوج. ومنه على التحقيق قوله تعالى: (فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة). أي: فإذا تزوجن.قال ابن كثير: " والأظهر والله أعلم أن المراد بالإحصان ههنا التزويج "
(أضواء البيان: 1/ 318).
ثالثاً: ما ذكرته رعاك الله من تحريم نكاح المشركة صحيح:
وفيه نقطتان:
أ ـ روي عن ابن عباس أن قوله تعالى: (ولا تنكحوا المشركات) منسووخ بآية المائدة. قال ابن قدامة: " وكذلك ينبغي أن يكون ذلك في الآية الأخرى لأنهما متقدمتان والآية التي أول المائدة متأخرة عنهما ". المغني: (9/ 545).
ب ـ وقال بعض العلماء: ليس هذا نسخاً فإن لفظة المشركين بإطلاقها لا تتناول أهل الكتاب بدليل قوله تعالى: (لم يكن الذي كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين) وقوله: (إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين)، قال ابن قادمة: " وسائر آي القرآن يفصل بينهما، فدل على أن لفظة المشركين بإطلاقها غير متناولة لأهل الكتاب ".
رابعاً: لا يجوز تحكيم شرع الله تعالى لحكم العقل. فلا يقال فيما أبحاه الله تعالى كيف يُعقل ذلك ولا فيما حرمه كذلك. ولعل هذا من فضل علمكم رعاكم الله.
وأخيراً أحيل القارئ إلى بحث منشور في موقع الإسلام اليوم في حلقات وهو على هذا الرابط:
http://www.islamtoday.net/articles/show_articles_content.cfm?id=102&catid=103&artid=740
ـ[عبد البر]ــــــــ[02 Sep 2003, 07:34 م]ـ
عجبا لك أيه المقاتل كيف تصادم النصوص وتأولها هكذا على رأيك.
وقولك: المحصنات لا تطلق إلا على المسلمات. من أين لك هذه القول؟
وكأن من قبلك ليس لديهم من الفهم شيء حيث قالوا إن المحصنات تطلق في القرآن على الحرائر والعفيفات والمسلمات.
واعلم أن تتبع الغرائب والشواذ من أقوال أهل العلم صفة ذميمة حذر منها العلماء، أسأل الله لك الهداية.
ـ[أحمد القصير]ــــــــ[02 Sep 2003, 08:50 م]ـ
سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى (14/ 91)
عن قوله تعالى: {ولا تنكحوا المشركات} وقد أباح العلماء التزويج بالنصرانية واليهودية ; فهل هما من المشركين أم لا؟.
فأجاب:
¥