تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الحمد لله نكاح الكتابية جائز بالآية التي في المائدة , قال تعالى: {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم}. وهذا مذهب جماهير السلف والخلف من الأئمة الأربعة وغيرهم.

وقد روي عن ابن عمر أنه كره نكاح النصرانية , وقال: لا أعلم شركا أعظم ممن تقول: إن ربها عيسى ابن مريم. وهو اليوم مذهب طائفة من أهل البدع وقد احتجوا بالآية التي في سورة البقرة , وبقوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر}.

والجواب عن آية البقرة , من أوجه:

أحدها: أن أهل الكتاب لم يدخلوا في المشركين , فجعل أهل الكتاب غير المشركين , بدليل قوله: {إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا}. فإن قيل: فقد وصفهم بالشرك بقوله: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون}. قيل: أهل الكتاب ليس في أصل دينهم شرك , فإن الله إنما بعث الرسل بالتوحيد , فكل من آمن بالرسل , والكتب , لم يكن في أصل دينهم شرك , ولكن النصارى ابتدعوا الشرك , كما قال: {سبحانه وتعالى عما يشركون} بحيث وصفهم بأنهم أشركوا , فلأجل ما ابتدعوه من الشرك الذي لم يأمر الله به وجب تميزهم عن المشركين ; لأن أصل دينهم اتباع الكتب المنزلة التي جاءت بالتوحيد لا بالشرك. فإذا قيل: أهل الكتاب لم يكونوا من هذه الجهة مشركين , فإن الكتاب الذي أضيفوا إليه شرك فيه , كما إذا قيل: المسلمون وأمة محمد لم يكن فيهم من هذه الجهة , لا اتحاد , ولا رفض , ولا تكذيب بالقدر , ولا غير ذلك من البدع , وإن كان بعض الداخلين في الأمة قد ابتدع هذه البدع , لكن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة , فلا يزال فيها من هو متبع لشريعة التوحيد , بخلاف أهل الكتاب , ولم يخبر الله عز وجل عن أهل الكتاب أنهم مشركون بالاسم , بل قال {عما يشركون} بالفعل , وآية البقرة قال فيها المشركين والمشركات بالاسم , والاسم أوكد من الفعل.

الوجه الثاني: أن يقال: إن شملهم لفظ المشركين في سورة البقرة , كما وصفهم بالشرك فهذا متوجه بأن يفرق بين دلالة اللفظ مفردا , ومقرونا , فإذا أفردوا دخل فيهم أهل الكتاب , وإذا قرنوا أهل الكتاب لم يدخلوا فيهم , كما قيل , مثل هذا في اسم الفقير والمسكين ونحو ذلك , فعلى هذا يقال: آية البقرة عامة , وتلك خاصة , والخاص يقدم على العام. الوجه الثالث: أن يقال: آية المائدة ناسخة لآية البقرة ; لأن المائدة نزلت بعد البقرة باتفاق العلماء. وقد جاء في الحديث: {المائدة من آخر القرآن نزولا فأحلوا حلالها وحرموا حرامها}. والآية المتأخرة تنسخ الآية المتقدمة إذا تعارضتا.

وأما قوله: {ولا تمسكوا بعصم الكوافر} فإنها نزلت بعد صلح الحديبية , لما هاجر من مكة إلى المدينة , وأنزل الله سورة الممتحنة , وأمر بامتحان المهاجرين , وهو خطاب لمن كان في عصمته كافرة , واللام لتعريف العهد , والكوافر المعهودات هن المشركات.

ـ[المقاتل7]ــــــــ[03 Sep 2003, 09:57 ص]ـ

الأخوة الأفاضل

الهدف من النقاش الوصول للحق و لذا يرجى التركيز على ما أكتبه و مناقشته حرفيا بدلا من إحالتي إلى روابط أو نقل أقوال للعلماء لا تتناول الرد على كل ما أقوله فيصبح الحوار بلا طائل. كما أن هذه المسألة ليس فيها إجماعا فلا يحاول أحد أن يوهم أن هذا الكلام خروج عن الإجماع.

المتفق عليه بين العلماء أنه لا يجوز القول بالنسخ مادام هناك سبيلا للتوفيق بين النصوص و الجمع بينها!

وقد قلت أن لفظ (الذين أوتوا الكتاب) و (أهل الكتاب) يدل على من أسلم منهم ومن كفر، و دليل ذلك:

1/ (و إن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله و ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله)

آل عمران 199

و لاحظ قوله (وما أنزل إليكم) أي إلى الرسول، ورغم إيمانهم به إلا أن صفة أهل الكتاب لم تسقط عنهم لأن ليس فيها دلالة على إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم.

2/ (ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله ءاناء الليل و هم يسجدون) آل عمران 113

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير