تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

27360 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِى أَبِى حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ ابْنَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَقُلْتُ إِنِّى سَائِلُكِ عَنْ أَمْرٍ وَأَنَا أَسْتَحِى أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْهُ. فَقَالَتْ لاَ تَسْتَحِى يَا ابْنَ أَخِى. قَالَ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِى أَدْبَارِهِنَّ. قَالَتْ حَدَّثَتْنِى أُمُّ سَلَمَةَ أَنَّ الأَنْصَارَ كَانُوا لاَ يُجِبُّونَ النِّسَاءَ وَكَانَتِ الْيَهُودُ تَقُولُ إِنَّهُ مَنْ جَبَّى امْرَأَتَهُ كَانَ وَلَدُهُ أَحْوَلَ فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ نَكَحُوا فِى نِسَاءِ الأَنْصَارِ فَجَبُّوهُنَّ فَأَبَتِ امْرَأَةٌ أَنْ تُطِيعَ زَوْجَهَا فَقَالَتْ لِزَوْجِهَا لَنْ تَفْعَلَ ذَلِكَ حَتَّى آتِىَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَدَخَلَتْ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا فَقَالَتِ اجْلِسِى حَتَّى يَأْتِىَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. فَلَمَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَحَتِ الأَنْصَارِيَّةُ أَنْ تَسْأَلَهُ فَخَرَجَتْ فَحَدَّثَتْ أُمُّ سَلَمَةَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ «ادْعِى الأَنْصَارِيَّةَ». فَدُعِيَتْ فَتَلاَ عَلَيْهَا هَذِهِ الآيَةَ (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) «صِمَاماً وَاحِداً». تحفة 18252 معتلى 12648 [مسند أحمد - (57/ 473)]

و جاء في سنن الدارمي بلفظ: " سِماما واحدا ". وَالسِّمَامُ السَّبِيلُ الْوَاحِدُ

قال:

1166 - أَخْبَرَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنِ ابْنِ سَابِطٍ قَالَ: سَأَلْتُ حَفْصَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - هُوَ ابْنُ أَبِى بَكْرٍ - قُلْتُ لَهَا: إِنِّى أُرِيدُ أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْ شَىْءٍ وَأَنَا أَسْتَحْيِى أَنْ أَسْأَلَكِ عَنْهُ قَالَتْ: سَلْ يَا ابْنَ أَخِى عَمَّا بَدَا لَكَ. قَالَ: أَسْأَلُكِ عَنْ إِتْيَانِ النِّسَاءِ فِى أَدْبَارِهِنَّ.

فَقَالَتْ حَدَّثَتْنِى أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَتِ الأَنْصَارُ لاَ تُجَبِّى، وَكَانَتِ الْمُهَاجِرُونَ تُجَبِّى، فَتَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَجَبَّاهَا، فَأَبَتِ الأَنْصَارِيَّةُ فَأَتَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهَا، فَلَمَّا أَنْ جَاءَ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- اسْتَحْيَتِ الأَنْصَارِيَّةُ وَخَرَجَتْ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ أُمُّ سَلَمَةَ لِلنَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: «ادْعُوهَا لِى». فَدُعِيَتْ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: «(نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) سِمَاماً وَاحِداً». وَالسِّمَامُ السَّبِيلُ الْوَاحِدُ. تحفة 18252

* * *

و جاء الوعيد الشديد على إتيان النساء في أدبارهن (أعجازهن)؛ ففي صحيح ابن حبان (9/ 517)

(ذِكر نفي نظر الله جل وعلا على الآتي نساءه وجواريه في أدبارهن):

4204 - أخبرنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم مولى ثقيف قال: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن الضحاك بن عثمان عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: (لا ينظرالله إلى رجل أتى امرأته في دبرها) اهـ

و أخرج الدارمي فس " سُننه ":

1192 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ حَدَّثَنِى ابْنُ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنِى أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ طَاوُسٍ وَسَعِيدٍ وَمُجَاهِدٍ وَعَطَاءٍ: أَنَّهُمْ كَانُوا يُنْكِرُونَ إِتْيَانَ النِّسَاءِ فِى أَدْبَارِهِنَّ، وَيَقُولُونَ: هُوَ الْكُفْرُ. اهـ

نسأل الله العفو و العافية في الدنيا و الآخرة

ـ[أبو إسحاق، نبيل السندي]ــــــــ[01 Apr 2010, 06:30 م]ـ

أخي د/ أبو بكر، قلت في كلامك:

""- أحسب - مما نقلتموه - أن هناك تناقضاً بين ما ذُكِر أعلاه في رقم (2) و بين ما ذُكِر في رقم (4)؛ لإنه إذا صحَّ أن دخول السبب في العموم قطعي [كما في (4)]؛ فلا يصحّ القول بتخصيص الحكم به [كما في (2)""

أقول: ليس ثَمَّ أي تناقض، ولعلك توهّمت التناقض لأنك فهمت من قول الشيخ "تخصيص الحكم به" أن السبب يُخرج أو يُستثنى من العموم! فكيف يجتمع هذا مع كون دخوله في العموم قطعيا؟؟؟

وليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن السبب هو الذي يُحصر فيه العموم، فيختصّ به، ويُخرج ما عداه، أي أن العموم يختص بالسبب فقط ولا يشمل غيره. وهذا يؤكد قطعية دخوله في العموم ... (لا أنه يناقضه كما توهّمت)

فصورة السبب مقطوع بدخولها في العموم، وإنما الكلام في هل يختص الحكم بها أو أنه يشمل ما عداها مما يتناوله اللفظ العام بحسب الوضع ... هذا هو المراد بقول الشيخ:

"تخصيص الحكم به عند من يرى أن العبرة بخصوص السبب"

والله أعلم ...

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير