ـ[أبو المقداد]ــــــــ[03 Apr 2010, 03:40 م]ـ
أرجو من الإدارة الكريمة تفعيل خاصية نسخ التنسيق والخطوط من الوورد لأن الآيات في الموضوع مكتوبة بالرسم العثماني ولا تظهر هنا.
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو المقداد]ــــــــ[06 Apr 2010, 01:38 ص]ـ
المسألة الثانية عشرة:
استدل بالآية على تحريم إتيان المرأة الحائض في فرجها بعد انقطاع الدم وقبل الغسل،
وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة.
انظر: المدونة (57/ 1)، الأم (233/ 1)، المغني (419/ 1).
و به قال زفر من الحنفية.
انظر: المبسوط (16/ 2).
ومأخذ التحريم من قوله: " ولا تقربوهن " فهذا نهي، والقاعدة في الأصول: [أن النهي المطلق للتحريم]،وأما مأخذ ثبوته في هذه الصورة فمن قوله: " حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن "، فمد الله عز وجل التحريم إلى غاية، وهي انقطاع الدم، وذلك في قوله: " حتى يطهرن "، وشرط لحل إتيانهن بعده الاغتسال، وذلك في قوله: "فإذا تطهرن "،فمفهوم المخالفة (مفهوم الشرط): أنه لا يحل إتيانهن إذا لم يغتسلن، والقاعدة في الأصول: [أن مفهوم المخالفة الشرطي حجة في إثبات الأحكام].
وأجيب عنه بثلاثة أجوبة:
1 - أن الاستدلال بالآية مبني على حجية مفهوم المخالفة الشرطي، والقاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن مفهوم المخالفة الشرطي ليس بحجة في إثبات الأحكام].
2 - أنه لا يسلم بأن الطهر في قوله تعالى: "فإذا تطهرن " بمعنى الغسل، فالطهر في كلام العرب يطلق على ثلاثة معان وهي:
انقطاع الدم، وطهر جميع الجسد، وطهر الفرج، فهو من باب المشترك اللفظي، والقاعدة في الأصول: [أن الاشتراك من أسباب الإجمال]،
والقاعدة في الأصول: [يجب التوقف في المجمل حتى يرد البيان].
[انظر: بداية المجتهد (130/ 1)].
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن صيغة تفعل إنما تطلق على ما يكون من فعل الآدميين، وهذه قرينة على تعين أحد معاني المشترك اللفظي.
قال أبو الوليد ابن رشد -رحمه الله- في بداية المجتهد (130/ 1): " وقد رجح الجمهور مذهبهم بأن صيغة التفعل إنما تنطلق على ما يكون من فعل المكلفين لا على ما يكون من فعل غيرهم فيكون قوله تعالى: {فَإِذَا تَطَهَّرْنَ} أظهر في معنى الغسل بالماء منه في الطهر الذي هو انقطاع الدم والأظهر يجب المصير إليه حتى يدل الدليل على خلافه ".
وردت المناقشة: بأن هذه القرينة تبطل أحد المعاني، وهو انقطاع الدم، ويبقى اللفظ متردداً بين المعنيين الآخرين.
الوجه الثاني: أن القاعدة في الأصول-عند جماعة-: [يجب حمل المشترك على جميع معانيه إذا لم تكن متعارضة]، ومن ثم فلا إجمال.
وردت المناقشة: بأن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [لا يجوز حمل المشترك على جميع معانيه].
3 - أن مفهوم الشرط في عجز الآية عارضه مفهوم الغاية في صدرها، والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أنه إذا تعارض مفهوم الغاية ومفهوم الشرط قدم مفهوم الغاية]، ومأخذ التقديم أنه الأقوى، وبحث ذلك في الأصول.
[انظر: جمع الجوامع لابن السبكي مع شرحه للجلال المحلي (206/ 1)].
(فائدة):
((مفهوم الغاية في قوله: " حتى يطهرن "، فمد الله عز وجل التحريم إلى غاية، وهي انقطاع الدم، ومقتضى الغاية: أن ما بعدها مخالف لما قبلها في الحكم، فمفهوم المخالفة الغائي هنا: حل المرأة لزوجها إذا نقطع دمها ولو لم تغتسل)).
قال ابن التركماني الحنفي-رحمه الله- في الجوهر النقي (310/ 1): " ثم أسند البيهقي (عن مجاهد في قوله تعالى حتى يطهرن حتى ينقطع الدم فإذا تطهرن قال إذا اغتسلن) قلت: على هذا التفسير صدر الآية يقتضى جواز القربان بعد الانقطاع قبل الاغتسال من باب مفهوم الغاية؛ لأنه جعل الانقطاع غاية للمنع من القربان، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، وعجز الآية يقتضى حرمته قبل الاغتسال من باب مفهوم الشرط، فتعارضت دلالتا المفهومين، وقد قال بمفهوم الغاية جماعة لم يقولوا بمفهوم صفة ولا شرط، فعلى هذا ينبغي أن تقدم دلالة مفهوم الغاية، وبهذا يظهر أنه لا دليل للبيهقي
في تفسير مجاهد هذا ".
وأجيب: بأن القاعدة في الأصول -عند جماعة-: [أنه إذا تعارض مفهوم الغاية ومفهوم الشرط قدم مفهوم الشرط].
¥