تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

قال أبو بكر ابن العربي -رحمه الله- في أحكام القرآن (216/ 1): " قُلْنَا: إنَّمَا يَكُونُ حُكْمُ الْغَايَةِ مُخَالِفًا لِمَا قَبْلَهَا إذَا كَانَتْ مُطْلَقَةً، فَأَمَّا إذَا انْضَمَّ إلَيْهَا شَرْطٌ آخَرُ فَإِنَّمَا يَرْتَبِطُ الْحُكْمُ بِمَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِ مِنْ الشَّرْطِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى إذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ}؛ وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى: {حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ} وَكَمَا بَيَّنَّاهُ ".

وإذا تقرر ذلك فلا يصح استدلالهم بهذه الآية.

واستدلوا أيضاً بأدلة أخرى، ومنها:

* أن الإجماع منعقد على حرمة وطء المرأة في الحيض، فيستصحب التحريم حتى يتفق على الإباحة، ولم يحصل الاتفاق إلا إذا نقطع دمها، واغتسلت في جميع جسدها، وهذا ما يسمى عند الأصوليين: (باستصحاب الإجماع في محل الخلاف)،

والقاعدة في الأصول-عند جماعة-: [أن استصحاب الإجماع في محل الخلاف حجة في إثبات الأحكام].

وأجيب عنه من وجهين:

الوجه الأول: أنه قد ورد الدليل الناقل، والقاعدة في الأصول: [أن عدم ورود الناقل شرط لحجية الاستصحاب].

الوجه الثاني: أن القاعدة في الأصول-على الصحيح-: [أن استصحاب الإجماع في محل الخلاف ليس بحجة في إثبات الأحكام].

(فوائد):

1 - ضابط استصحاب الإجماع في محل الخلاف:

" أن يجمع العلماء على مسألة، ثم تتغير إحدى صفاتها فيحصل الخلاف، فيحكم بالإجماع في ذلك المحل بناء على ثبوته فيما قبل".

2 - الاستدلال بهذا الدليل لا يستقيم على مذهب الجمهور، إذ هم لا يقولون بهذا النوع من الاستصحاب.

[انظر: البحر المحيط للزركشي (22/ 6)، والإبهاج لابن السبكي (182/ 3)].

وقد احتج به أهل الظاهر، وجماعة.

[انظر: الإحكام لابن حزم (5/ 5)، و التبصرة للشيرازي (526)].

والحق في هذه المسألة: أن هذا النوع من الاستصحاب ليس بحجة، ويدل على ذلك أدلة، ومنها:

أ- أن موضع الخلاف غير موضع الإجماع، ولا يجوز الاحتجاج بالإجماع في غير موضعه، كما لو وقع الخلاف في مسألة لا يجوز الاحتجاج فيها بالإجماع المنعقد في مسألة أخرى.

ب- أن حقيقة الإجماع غير موجودة في موضع الخلاف، وما كان حجة لا يصح الاحتجاج به في الموضع الذي لا يوجد فيه، كألفاظ صاحب الشرع إذا تناولت موضعا خاصا لم يجز الاحتجاج بها في غير الموضع الذي تناولته.

ج- أنه ليس لمستصحب حال الإجماع في موضع الخلاف دليل من جهة العقل ولا من جهة الشرع، وبناء عليه فلا يجوز له إثبات الحكم به،

كما لو لم يتقدم موضع الخلاف إجماع.

[التبصرة للشيرازي (527)، إحكام الفصول للباجي (949/ 1)]

3 - نقل ابن السبكي عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي أنه قال في الإمام داود بن علي الظاهري: " وكان القاضي يعني أبا الطيب يقول: داود لا يقول بالقياس الصحيح، وهنا يقول بقياس فاسد؛ لأنه يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علة جامعة ".

[انظر: الإبهاج لابن السبكي (182/ 3)].

قال أبوعبدالله -عفي عن تقصيره-: و هذا استدراك موفق من أصولي محقق رحم الله الجميع.

وقد ذهب الحنفية إلى أنه يجوز إتيان الحائض إذا انقطع دمها ولو لم تغتسل، إذا كان هذا الانقطاع بعد أكثر الحيض (عشرة أيام)، أما إذا كان انقطاع الدم لأقل من ذلك، فلا تحل له حتى تغتسل، أو يمضي وقت صلاة كاملة.

[انظر: المبسوط للسرخسي (16/ 2)].

واستدلوا على ذلك بهذه الآية، ومأخذ الحكم من الآية من قوله: " ولا تقربوهن حتى يطهرن ".

قالوا: قد ورد في هذه الآية قراءتان،

الأولى: بالتخفيف " حتى يَطهُرن "، وهي قراءة نافع، وأبي عمرو، وابن كثير، وابن عامر، وعاصم في رواية حفص عنه.

والثانية: بالتشديد " حتى يطّهّرن "، وهي قراءة حمزة، والكسائي، وعاصم في رواية أبي بكر والمفضل.

والقاعدة في الأصول: [أن القراءتين كالآيتين في استنباط الأحكام]،

قالوا: والطهر في قراءة التخفيف بمعنى انقطاع الدم، وفي قراءة التشديد بمعنى الاغتسال، فتحمل قراءة التخفيف على ما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض، فمد الله -عز وجل-التحريم إلى غاية وهي انقطاع الدم، والقاعدة في الأصول: [أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم]، وبناء على ذلك فيجوز إتيانها بعد انقطاع الدم ولو لم تغتسل.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير