ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[08 Oct 2010, 11:11 ص]ـ
إذا كان الأمران من المقطوع به فلما التفريق؟
ـ[أم عبدالله الجزائرية]ــــــــ[08 Oct 2010, 01:09 م]ـ
إذا كان الأمران من المقطوع به فلما التفريق؟
جزاك الله خيرا الشيخ الكريم فهمت الشخصية، بارك الله فيكم.
ـ[توفيق العبيد]ــــــــ[08 Oct 2010, 01:11 م]ـ
يبدو ان هذا الموضوع مثار منذ وقت، ولم انظره حتى رأيت مشاركة اخي ابو سعد الغامدي حفظه الله، واحببت أن ادلي بدلوي لاسيما ورسالة الماجستير التي قدمتها تخص هذا النوع من البحث، وأرجو ان يكون في كلامي ما يشف الصدور:
أولا: ما معنى قطعي الثبوت؟ هو ما كان مقطوعا بثبوته، ولا يحمل إلا على الخبر المتواتر، وهو الذي نقله جمع غفير عن مثله من أول السند إلى منتهاه، دون احتمال تواطؤهم على الكذب، وهذا مثاله القرآن الكريم، فقد نقله جمع غفير من الصحابة، وهم عدول لا يتواطؤن - وحاشاهمرض3 - على الكذب، ونقله من بعدهم التابعين - روى مسلم في صحيه: عن عبدالله قال قال رسول الله صل1 خير أمتي القرن الذين يلوني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته لم يذكر هناد القرن في حديثه وقال قتيبة ثم يجئ أقوام- وبهذا نجزم دون أدنى شك ان القرآن الذي نتلوه اليوم هو الذي نزل على سيدنا محمد صل1. بل من انكر حرفا منه فقد كفر.
وما معنى ظني الثبوت؟ هو ما ورد بطريق الآحاد، وقد يكون صحيحا أو ضعيفا أو حسنا أو موضوعا، ولذلك قال ابن الصلاح في كتابه: مقدمة في علم الحديث: ليس ما قلنا أنه صحيح يعني أن النبيصل1 قد قاله، ولا ما قلنا أن ضعيف يعني أن النبيصل1 لم يقله، فإنما حكما بالصحة والضعف وفقا لقواعد صحة الحديث سندا ومتنا، ولما كان الحديث منقول بهذه الطريقة فهو من قبيل ظني الثبوت، وموطن الظن هو عدم وجود الكثرة التي سمعت ذات الحديث من رسول الله صل1، ولذلك صنف العلماء في الحديث المتواتر مصنفات عدة، منها ما ألفه الامام السيوطي: الدر المتناثر في الحديث المتواتر، وعلى هذا فقط الحديث المتواتر المتفق على تواتره هو ما يأخذ حكم القرآن من حيث الانكار وعدمه، فمن أنكر الحديث المتفق على تواتره فقد كفر، وهذا ما نسميه الحديث القطعي الثبوت.
ونحن مأمورون أن نأخذ بغلبة الظن لأن اليقين لا يحسن الوصول إليه في كل شيء. ولهذا وجب علينا الأخذ بما في الصحيح، ولكن لا نجعله بمثابة ما اتفق على تواتره، وهذا يعلمه من درس اصول الفقه وعلمه.
وبهذا اتضح معنى ظني الثبوت وقطعي الثبوت.
الآن ما هو قطعي وظني الدلالة؟ القطعي الدلالة: هو النص المتفق بين علماء الأمة في دلالته على حكم ما دون قبوله للتاويل، أو احتمال إفادته حكما آخر مثاله: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (38) المائدة. فهذا النص قطعي في دلالته على وجوب قطع يد السارق من حيث هي يد، بغض النظر عن التفصيل - أي جزء من اليد، أو قيمة المبلغ المسروق المتوجب للقطع، ... - فلا يمكن أن يقال أن الآية تدل على ان المراد السارق الذي أرفق سرقته بزنى مثلا، أو تدل على كراهة السرقة، .... إذاً هذا النص قطعي في دلالته على بيان حد السارق عموما.
والظني الدلالة النص المحتمل للدلالة على أكثر من أمر: مثاله: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فكلمة (القروء) مفردها قرء، والقرء: معناه يحتمل انه الحيض، ويحتمل أنه الطهر، فدلالة الآية على أن العدة بالأطهار ظني، لوجود احتمال آخر مقبول لغة ويؤيده بعض الآثار. وكذلك دلالته على أن المقصود هو الاعتداد بالحيض. ومعلوم ما لهذا الاحتمال من اثر في تطبيق هذا الحكم من حيث الاختلاف في مدة العدة.
وبناء على ما سبق نقول:
القرآن كل نصوصه قطعية الثبوت ليس ثمة أدنى شك في ذلك. وبعض نصوصه ظنية الدلالة ولهذا تعددت الأحكام التي مناطها على آية واحدة.
وكذلك الحديث فيما يخص القطعي الثبوت منه والظني الثبوت.
وعند تعارض نصان:
يقدم نص القرآن أولا - ثم ما كان من السنة قطعي الثبوت - ثم ما كان ظني الثبوت.
وظني الثبوت: أعلاه ماتفق عليه الشيخان- ثم ما اخرجه البخاري دون مسلم، ثم ما اخرجه مسلم دون البخاري، ثم بقية كتب السنة على اختلاف في تقديم احدها على الآخر. ويراجع تفصيل ذلك في مقدمة ابن الصلاح في الحديث.
هذا والله أعلم.