ـ[أم الأشبال]ــــــــ[02 May 2010, 09:06 ص]ـ
أظن أن الشيخ د مساعد الطيار لديه ما يقوله حول سؤال الاخت أم الاشبال.
وأظن يا أخت أم الاشبال أنك تعجلت الامر حينما أقررت أن كل ما ذكر في القرآن من أخبار فهو على الحقيقة ".
يقول الشيخ مساعد الطيار حفظه الله في كتابه مفهوم التفسير:
حفظ الله تعالى جميع أهل العلم في هذا الملتقى المبارك.
وجيد أنك نقلت ما قاله الشيخ الطيار.
وبالنسبة للمثال المذكور.
الذي أفهمه من قوله تعالى:
من قولِه تعالى: (لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاء يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَ * أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ)
أنه لا يمتنع وجود الخنثى المشكل، ولذلك قال القرطبي:
الله تعالى قال: " لله ملك السموات والارض يخلق ما يشاء ".
فهذا عموم مدح فلا يجوز تخصيصه، لان القدرة تقتضيه.
ـ[أم الأشبال]ــــــــ[02 May 2010, 09:10 ص]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل
نبهني كلامك لأمر وهو أنه قد يقصد بما أعبر عنه " بأن ما ذكر في القرآن من أخبار فهو عل الحقيقة "
قال الآمدي:
" قولهم: الاصل في الاطلاق الحقيقة، قلنا: إلا أن يدل الدليل على مخالفته. " أهـ
هذا والله أعلم.
وهذا مثال والله أعلم.
قال تعالى:
(إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ) [الأنفال:65]
قال ابن عباس: ... فكتب أن لا يفر المائة من المائتين.
قال الشافعي:
وهذا كما قال ابن عباس إن شاء الله، وقد بين هذا في الآية، وليست تحتاج إلى تفسير.
ـ[تيسير الغول]ــــــــ[02 May 2010, 12:48 م]ـ
من الامثلة الأخرى التي يجوز فيها الاستنباط:
1 - وَأَنكِحُوا الأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
يستنبط من الآية أن الزواج مدعاة الى سعة الرزق
2 - وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا
تدل هذه الآية على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جائزة؛ وبذلك قال جمهور الفقهاء كما قال القرطبي وغيره.
وفي قوله تعالى: {فَكُلُوهُ} ليس المقصود هنا صورة الأكل، وإنما المراد به الاستباحة بأي طريق كان؛ إلا أن الأكل لما كان أوفى أنواع التمتع بالمال عبر عن التصرفات بالأكل.
وقوله (هَنِيئًا مَّرِيئًا) دل على جواز اتخاذ مال الصداق للشفاء فقد وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته درهما من صداقها ثم ليشتر به عسلا فليشربه بماء السماء؛ فيجمع الله عز وجل له الهنيء والمريء والماء المبارك". والله أعلم.
أما الامثلة على الاستنباط غير الجائز فاسوق اليكم هذه الامثلة:
1 - قوله تعالى (فلينظر الانسان الى طعامه) فهذا لا يستنبط منه وجوب النظر الى الطعام قبل أن يؤكل. بل الآية توجب التفكر في تعظيم نعم الله تعالى على الانسان
2 - في قوله تعالى: وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا.
لا يستنبط من هذه الآية جواز قول أف في حال كون الآباء شباباً. ولكن الآية تتجه الى ما يغلب عليه أمر الآباء حال وصولهم أرذل العمر.
ـ[أم الأشبال]ــــــــ[03 May 2010, 08:01 ص]ـ
جزاكم الله خيرا جميعا هناك عبارة ثانية أشكلت علي:
وليعذرني الشيخ الوهبي إن كنت أثقلت عليه فالكتاب كالأبن لا يحب الكاتب أن يزعجه أحد حوله، ولكني أدرس وأتمنى أن يدرس الكتاب:
العبارة:
قال الشاطبي:
" فالقرآن على اختصاره جامع، ولا يكون جامعا إلا والمجموع فيه أمور كلية؛ لأن الشريعة تمت بتمام نزوله، لقوله تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) وأنت تعلم ان الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن إنما بينتها السنة "
وإذا كان ذلك فيما دل عليه القرآن بدلالة ظاهرة فإن الاستنباط من القرآن كذلك يتنوع إلى استنباطات كلية عامة، واستنباطات جزئية تختص بمسائل معينة." أهـ
لم أفهم من عبارة الشاطبي أنه قصد " ما دل عليه القرآن بدلالة الظاهر "؟
فهل من موجه؟
ـ[تيسير الغول]ــــــــ[03 May 2010, 10:38 ص]ـ
أختي أم الاشبال:
رغم أننا نتعلم منك ونستفيد من علمك الغزير إلا أنني أحاول ما أوتيت أن أشارك معكم على نيّة طلب العلم والمشاركة المأجورة أن شاء الله تعالى.
أظن يا أختي أن المقصود هنا هي الاحكام العامة التي ليس فيها نصوص تفصيلية مثل أحكام الصلاة والزكاة والحج وغيرها من أحكام. فالقرآن ذكرها على عموميتها وترك للسنّة أمر دقائقها وأحكامها الخاصة. وهذا معنى قوله: ان الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن إنما بينتها السنة " (وهذا) فيما دل عليه القرآن بدلالة ظاهرة.
يعني ذلك أننا اذا قرأنا قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) فإننا نسنبط منها حكماً عاماً وهو فرضيّة الصلاة ووجوبها.
أما اذا قرأنا قوله تعالى (ولكل واحد منهما السدس) فإننا نستنبط حكماً مخصوصاً محدوداً يخص جزئية معينة بظروف معينة وهكذا. والله تعالى أعلم
¥