ـ[أم الأشبال]ــــــــ[04 May 2010, 08:16 ص]ـ
أختي أم الاشبال:
رغم أننا نتعلم منك ونستفيد من علمك الغزير إلا أنني أحاول ما أوتيت أن أشارك معكم على نيّة طلب العلم والمشاركة المأجورة أن شاء الله تعالى.
أظن يا أختي أن المقصود هنا هي الاحكام العامة التي ليس فيها نصوص تفصيلية مثل أحكام الصلاة والزكاة والحج وغيرها من أحكام. فالقرآن ذكرها على عموميتها وترك للسنّة أمر دقائقها وأحكامها الخاصة. وهذا معنى قوله: ان الصلاة والزكاة والجهاد وأشباه ذلك لم يتبين جميع أحكامها في القرآن إنما بينتها السنة " (وهذا) فيما دل عليه القرآن بدلالة ظاهرة.
يعني ذلك أننا اذا قرأنا قوله تعالى (وأقيموا الصلاة) فإننا نسنبط منها حكماً عاماً وهو فرضيّة الصلاة ووجوبها.
أما اذا قرأنا قوله تعالى (ولكل واحد منهما السدس) فإننا نستنبط حكماً مخصوصاً محدوداً يخص جزئية معينة بظروف معينة وهكذا. والله تعالى أعلم
أخي الكريم تيسير احترت هل أرد على الثناء أم لا أرد وفي كل اختيار سيظن أني أزكي نفسي، وباختصار أنا طالبة علم أمشي على أصول أسسني عليها أساتذتي، ومثل هذه الملتقيات الجادة تعتبر المختبر المثالي لطرح المسائل وإعمال الأصول، فأنا مثل عالم الآثار الذي يأخذ حفنة من جبل ليعمل على تحليلها، وفوق كل ذي علم عليم.
أما عن ما قاله الشاطبي، اعتقدت أنه عم الأحكام الظاهرة والمستنبطة، فما زال الاجتهاد الاستنباط مستمرا ومعينه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال تعالى:
(هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ)
(وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ)
قال الإمام الشافعي في كتابه الرسالة:
فمنها ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة وحجا وصوما وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن ونص الزنا والخمر وأكل الميتة والدم واحم الخنزير وبين لهم كيف فرض الوضوء مع غير ذلك مما بين نصا.
ومنه ما أحكم فرضه بكتابه وبين كيف هو على لسان نبيه مثل عدد الصلاة والزكاة ووقتها وغير ذلك من فرائضه التي انزل من كتابه ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما ليس لله في نص حكم وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم والانتهاء إلى حكمه فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل.
و قال الشافعي فليست تنزل في أحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها.
ـ[أم الأشبال]ــــــــ[06 May 2010, 05:24 م]ـ
انتهيت من الاطلاع على الكتاب والحمد لله تعالى ولم يشكل علي شيء.
ولكن عندي سؤال واستفسار بسبب ما ورد في هذا الكتاب سأفرد له موضوعا مستقلا بإذن الله تعالى.
ـ[أم الأشبال]ــــــــ[22 May 2010, 04:20 ص]ـ
نبهني كلامك لأمر وهو أنه قد يقصد بما أعبر عنه " بأن ما ذكر في القرآن من أخبار فهو عل الحقيقة "
هذا والله أعلم.
هذه العبارة دفعت أخي تيسير إلى فتح موضوع جديد لمناقشة قولي هذا وليته أدرج ما أراده هنا، على العموم يسرني نقل هذا التوضيح لما يقصد بالحقيقة هنا:
قال الآمدي:
النص الصريح:
وهو أن يذكر دليل من الكتاب أو السنة على التعليل بالوصف بلفظ موضوع له في اللغة من غير احتياج فيه إلى نظر واستدلال.
وقال ابن العربي:
وَالنَّصُّ الصَّرِيحُ أَقْوَى مِنْ الِاسْتِنْبَاطِ.
قال خالد العك:
وألفاظ القرآن الكريم الصريحة مثل: الأوامر والنواهي، والأخبار والقصص، والعبر والحكم، فهي جميعها صريحة على مقاصدها، لأنها مفهومة المعنى بنفسها ...
هذا والله أعلم