تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

أَكْثَرهَا صِفَات وَصِفَات اللَّه لَا تَتَنَاهَى. وَقِيلَ إِنَّ الْمُرَاد الدُّعَاء بِهَذِهِ الْأَسْمَاء لِأَنَّ الْحَدِيث مَبْنِيّ عَلَى قَوْله (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) فَذَكَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا تِسْعَة وَتِسْعُونَ فَيُدْعَى بِهَا وَلَا يُدْعَى بِغَيْرِهَا حَكَاهُ اِبْن بَطَّال عَنْ الْمُهَلَّب، وَفِيهِ نَظَر لِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي أَخْبَار صَحِيحَة الدُّعَاء بِكَثِيرٍ مِنْ الْأَسْمَاء الَّتِي لَمْ تَرِد فِي الْقُرْآن كَمَا فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي قِيَام اللَّيْل " أَنْتَ الْمُقَدِّم وَأَنْتَ الْمُؤَخِّر " وَغَيْر ذَلِكَ، وَقَالَ الْفَخْر الرَّازِيُّ: لَمَّا كَانَتْ الْأَسْمَاء مِنْ الصِّفَات وَهِيَ إِمَّا ثُبُوتِيَّة حَقِيقِيَّة كَالْحَيِّ أَوْ إِضَافِيَّة كَالْعَظِيمِ وَإِمَّا سَلْبِيَّة كَالْقُدُّوسِ وَإِمَّا مِنْ حَقِيقِيَّة وَإِضَافِيَّة كَالْقَدِيرِ أَوْ مِنْ سَلْبِيَّة إِضَافِيَّة كَالْأَوَّلِ وَالْآخِر وَإِمَّا مِنْ حَقِيقِيَّة وَإِضَافِيَّة سَلْبِيَّة كَالْمَلِكِ، وَالسُّلُوب غَيْر مُتَنَاهِيَة لِأَنَّهُ عَالِم بِلَا نِهَايَة قَادِر عَلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ فَلَا يَمْتَنِع أَنْ يَكُون لَهُ مِنْ ذَلِكَ اِسْم فَيَلْزَم أَنْ لَا نِهَايَة لِأَسْمَائِهِ. وَحَكَى الْقَاضِي أَبُو بَكْر اِبْن الْعَرَبِيّ عَنْ بَعْضهمْ أَنَّ لِلَّهِ أَلْف اِسْم، قَالَ اِبْن الْعَرَبِيّ وَهَذَا قَلِيل فِيهَا، وَنَقَلَ الْفَخْر الرَّازِيُّ عَنْ بَعْضهمْ أَنَّ لِلَّهِ أَرْبَعَة آلَاف اِسْم اِسْتَأْثَرَ بِعِلْمِ أَلْف مِنْهَا وَأَعْلَمَ الْمَلَائِكَة بِالْبَقِيَّةِ وَالْأَنْبِيَاء بِأَلْفَيْنِ مِنْهَا وَسَائِر النَّاس بِأَلْفٍ، وَهَذِهِ دَعْوًى تَحْتَاج إِلَى دَلِيل. وَاسْتَدَلَّ بَعْضهمْ لِهَذَا الْقَوْل بِأَنَّهُ ثَبَتَ فِي نَفْس حَدِيث الْبَاب أَنَّهُ وَتْر يُحِبّ الْوَتْر، وَالرِّوَايَة الَّتِي سُرِدَتْ فِيهَا الْأَسْمَاء لَمْ يُعَدّ فِيهَا الْوَتْر فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لَهُ اِسْمًا آخَر غَيْر التِّسْعَة وَالتِّسْعِينَ. وَتَعَقَّبَهُ مَنْ ذَهَبَ إِلَى الْحَصْر فِي التِّسْعَة وَالتِّسْعِينَ كَابْنِ حَزْم بِأَنَّ الْخَبَر الْوَارِد لَمْ يَثْبُت رَفْعه وَإِنَّمَا هُوَ مُدْرَج كَمَا تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهِ، وَاسْتَدَلَّ أَيْضًا عَلَى عَدَم الْحَصْر بِأَنَّهُ مَفْهُوم عَدَد وَهُوَ ضَعِيف، وَابْن حَزْم مِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى الْحَصْر فِي الْعَدَد الْمَذْكُور، وَهُوَ لَا يَقُول بِالْمَفْهُومِ أَصْلًا وَلَكِنَّهُ اِحْتَجَّ بِالتَّأْكِيدِ فِي قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " مِائَة إِلَّا وَاحِدًا " قَالَ لِأَنَّهُ لَوْ جَازَ أَنْ يَكُون لَهُ اِسْم زَائِد عَلَى الْعَدَد الْمَذْكُور لَزِمَ أَنْ يَكُون لَهُ مِائَة اِسْم فَيَبْطُل قَوْله مِائَة إِلَّا وَاحِدًا، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ لَيْسَ بِحُجَّةٍ عَلَى مَا تَقَدَّمَ؛ لِأَنَّ الْحَصْر الْمَذْكُور عِنْدهمْ بِاعْتِبَارِ الْوَعْد الْحَاصِل لِمَنْ أَحْصَاهَا، فَمَنْ اِدَّعَى عَلَى أَنَّ الْوَعْد وَقَعَ لِمَنْ أَحْصَى زَائِدًا عَلَى ذَلِكَ أَخْطَأَ، وَلَا يَلْزَم مِنْ ذَلِكَ أَنْ لَا يَكُون هُنَاكَ اِسْم زَائِد، وَاحْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ) وَقَدْ قَالَ أَهْل التَّفْسِير: مِنْ الْإِلْحَاد فِي أَسْمَائِهِ تَسْمِيَته بِمَا لَمْ يَرِد فِي الْكِتَاب أَوْ السُّنَّة الصَّحِيحَة، وَقَدْ ذَكَرَ مِنْهَا فِي آخِر سُورَة الْحَشْر عِدَّة، وَخَتَمَ ذَلِكَ بِأَنْ قَالَ لَهُ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى، قَالَ: وَمَا يُتَخَيَّل مِنْ الزِّيَادَة فِي الْعِدَّة الْمَذْكُور لَعَلَّهُ مُكَرَّر مَعْنًى وَإِنْ تَغَايَرَ لَفْظًا كَالْغَافِرِ وَالْغَفَّار وَالْغَفُور مَثَلًا فَيَكُون الْمَعْدُود مِنْ ذَلِكَ وَاحِدًا فَقَطْ، فَإِذَا اُعْتُبِرَ ذَلِكَ وَجُمِعَتْ الْأَسْمَاء الْوَارِدَة نَصًّا فِي الْقُرْآن وَفِي الصَّحِيح مِنْ الْحَدِيث لَمْ تَزِدْ عَلَى الْعَدَد الْمَذْكُور، وَقَالَ غَيْره: الْمُرَاد بِالْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى فِي قَوْله تَعَالَى (وَلِلَّهِ الْأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا) مَا جَاءَ فِي الْحَدِيث " إِنَّ لِلَّهِ تِسْعَة وَتِسْعِينَ اِسْمًا " فَإِنْ ثَبَتَ الْخَبَر الْوَارِد فِي تَعْيِينهَا وَجَبَ الْمَصِير إِلَيْهِ وَإِلَّا فَلْيُتَتَبَّعْ مِنْ الْكِتَاب الْعَزِيز وَالسُّنَّة الصَّحِيحَة، فَإِنَّ التَّعْرِيف فِي الْأَسْمَاء لِلْعَهْدِ فَلَا بُدّ مِنْ الْمَعْهُود فَإِنَّهُ أَمَرَ بِالدُّعَاءِ بِهَا وَنَهَى عَنْ الدُّعَاء بِغَيْرِهَا فَلَا بُدّ مِنْ وُجُود الْمَأْمُور بِهِ قُلْت: وَالْحَوَالَة عَلَى الْكِتَاب الْعَزِيز أَقْرَب، وَقَدْ حَصَلَ بِحَمْدِ اللَّه تَتَبُّعهَا كَمَا قَدَّمْته وَبَقِيَ أَنْ يَعْمِد إِلَى مَا تَكَرَّرَ لَفْظًا وَمَعْنًى مِنْ الْقُرْآن فَيَقْتَصِر عَلَيْهِ وَيُتَتَبَّع مِنْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة تَكْمِلَة الْعِدَّة الْمَذْكُورَة فَهُوَ نَمَط آخَر مِنْ التَّتَبُّع عَسَى اللَّه أَنْ يُعِين عَلَيْهِ بِحَوْلِهِ وَقُوَّته آمِينَ."فتح الباري لابن حجر - (ج 18 / ص 215)

ولا الزمك بالقول أن الأسماء تربو عن ذلك. فإن الفهم الآخر في حصرها بتس وتسعون معتبر على ما نقله الحافظ عن ذلك, وإنما كان غرضي أن ما يختلف فيه لا يستدل على ما يشير اليه من أعداد.

بارك الله فيك

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير