تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[الأديب اللبيب]ــــــــ[26 - 01 - 2009, 03:18 م]ـ

السؤال: رسالة وردتنا من محمد عزاز السلمي يقول فيها مريض وعمل له عملية جراحية وفاته عدة فروض فهل يصليها جميعاً بعد ما يشفي أم يصلى كل فرض في وقته كالعصر مع العصر والظهر مع الظهر والمغرب مع المغرب وهكذا؟

الجواب

الشيخ: الجواب يصليها جميعاً في آن واحد لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته صلاة العصر في غزوة الخندق قضاها قبل المغرب وهكذا يجب على كل إنسان فاتته صلوات أن يصليها جميعاً ولا يؤخرها.

السؤال: وسؤال الآخر للأخت تقول ما حكم من ترك صلاة المغرب ليلة الزفاف وتقضيها في وقت آخر؟

الجواب

الشيخ: الجواب لا يجوز ذلك والواجب على المرأة أن تصلي المغرب والعشاء أيضاً لأنها سألت عن صلاة المغرب مع أن العشاء أقرب للترك ولكنه يجب عليها أن تصلي صلاة المغرب وصلاة العشاء ولا يجوز لها تأخيرها عن وقتها \لن هذا ينافي شكر نعمة الله عز وجل على الزفاف الذي حصل لها فالواجب أن تقوم بما أوجب الله عليها من فرائضه ولا ولم يفوتها شيء من مقصودها في النكاح.

السؤال: فضيلة الشيخ الرسالة الأولى التي بين أيدينا من رسائل السادة المستمعين وردتنا من صالح عبد الله الزويد ومحمود إسماعيل من القصيم من بريدة يشكرون أصحاب الفضيلة الذين يجيبون على أسئلة السادة المستمعين ويقولون نريد الإجابة على بعض هذه الأسئلة سماحة الشيخ ما هو حكم الشريعة على إنسان كان يصلي وأثناء الصلاة لم يتبع الإمام مثلاً الإمام سجد ورفع وهو لم يسجد عمداً فسجد عند قيام الإمام السجدة وشكراً؟

الجواب

الشيخ: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال (إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد وإذا صلى جالساً وإذا صلى قائماً فصلوا قياماً وإذا صلى جالساً فصلوا جلوساً) فالواجب على المسلم أن يكون متابعاً للإمام وخلاف المتابعة فالمسابقة والموافقة والتخلف الأحوال أربعة للمأموم بالنسبة للإمام إما أن يسابق الإمام وإما أن يوافقه وإما أن يتخلف عنه كثيراً وإما أن يتابعه بمعنى أن يكون بعده مباشرة فالحال الأخيرة هي المشروعة بمعنى أن يكون متابعاً وما عداها فإنه غير مشروع وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما قول الرسول صلى الله عليه وسلم (أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار) وهذا يدل على تحريم المسابقة فنقول من سبق إمامه متعمداً وهو عالمٌ بتحريم السبق فإن صلاته تبطل بذلك لأنه فعل مفسداً للصلاة بغير عذر وإن سبقه ناسياً أو جاهلاً فإنه يعود إلى المكان الذي سبق الإمام منه ثم يتابع الإمام وصلاته صحيحة وأما الموافقة فالموافقة مكروهة إلا في تكبيرة الإحرام فإن الموافقة فيها ذكر العلماء أنها تمنع انعقاد الصلاة وأنه يجب على المأموم أن ينتظر حتى يتم الإمام التكبيرة تكبيرة الإحرام ثم يكبر فإن كبر قبل انتهاء إمامه من التكبير قالوا إن صلاته لا تنعقد وأما التخلف فإنه إما مكروهٌ أو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا كبر فكبروا) وإذا شرطية والفاء رابطة وربط الجواب بالشرط يدل على الفورية وأن الإنسان لا يتأخر وإذا تأخر عمداً عن السجود كما في السؤال حتى قام الإمام من السجود وهو يعلم أن هذا التأخر محرم فإن صلاته تبطل وأما إن تأخر لعذرٍ مثل أن ينسى أو ينعس أو ما أشبه ذلك فإنه إذا زال عذره تابع إمامه يعني أتى بما تخلف به عن إمامه ثم استمر في المتابعة وصلاته صحيحة.

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير