فتوى (ترك التشهد الأول نسياناً)
ـ[محب العلم]ــــــــ[12 - 02 - 2009, 03:01 ص]ـ
السؤال الأول من الفتوى رقم (9414)
س1: بينما نحن نؤدي صلاة العصر جماعة في الركعة الثانية قام الإمام بعد السجود دون الجلوس للتشهد الأول (ناسيًا) وبدأ الركعة الثالثة، ورد عليه بعض المصلين خلفه: (سبحان الله) لكن الإمام واصل صلاته وقبل التسليم في التشهد الأخير سجد سجدتي السهو، قال بعد أن فرغ من الصلاة: إن التشهد الأول سنة وليس بركن ولا ينبغي الجلوس له في حالة النسيان، فما حكم ذلك؟
ج: التشهد الأول في الصلاة واجب من واجباتها في أصح قولي العلماء؛ لأن النبي ? كان يفعله ويقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي» ولما تركه سهوًا سجد للسهو، ومن تركه عمدًا بطلت صلاته، ومن تركه نسيانًا جبره بسجود السهو قبل السلام من الصلاة إذا كان إمامًا أو منفردًا وما عمله الإمام فهو صحيح؛ لأن النبي ? لما ترك التشهد الأول ناسيا سجد للسهو، متفق على صحته من حديث عبد الله بن بحينة ? ().
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو عضو نائب الرئيس الرئيس
عبدالله بن قعود عبدالله بن غديان عبدالرزاق عفيفي عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
ـ[الأديب اللبيب]ــــــــ[13 - 02 - 2009, 07:21 ص]ـ
بارك الله فيك أخي محب العلم
وقال العلماء أيضا:
من نسي التشهد فقام، فإن لم يستو ظهره قائما رجع للتشهد، وإن استوى قائما فتذكر فلا يرجع.
ـ[طاوي ثلاث]ــــــــ[13 - 02 - 2009, 08:40 ص]ـ
بارك الله فيك أخي محب العلم
وقال العلماء أيضا:
من نسي التشهد فقام، فإن لم يستو ظهره قائما رجع للتشهد، وإن استوى قائما فتذكر فلا يرجع.
قالوا: لأن التشهد واجب و القيام ركن فإذا شرع في الركن لم يصح منه تركه ليؤدي ما هو أقل منه.
بارككم الله
ـ[عامر مشيش]ــــــــ[13 - 02 - 2009, 01:45 م]ـ
في هذه المسألة تفصيل نحو ما ذكر الأديب اللبيب وفصل طاوي ثلاث
وفيها يتدرج الحكم.