تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وعلى هذا القول فإن المفرطين في حضورها آثمون خاسرون في يوم الفرح والجوائز.

ثانياً: حكم التنفل قبل صلاة العيد وبعدها:

أ - عن ابن عباس رضي الله عنهما: (أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خرج يوم الفطر فصلى ركعتين لم يصلّ قبلها ولا بعدها .. ) [14].

ب - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (كان رسول -صلى الله عليه وسلم- لا يصلي قبل العيد شيئاً؛ فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين) [15].

فمن خلال هذين الحديثين يظهر ما يلي:

1 - أن صلاة العيد ليس لها راتبة لا قبلية ولا بعدية؛ لحديث ابن عباس.

2 - أنه لو صلى بعدها في البيت أصاب السنة إن كان من عادته أن يصلي الضحى، لحديث أبي سعيد.

3 - إذا كانت صلاة العيد في المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لحديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس) [16].

4 - إذا كانت صلاة العيد في المصلى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين؛ لأن مصلى العيد له حكم المسجد بدليل أمره -صلى الله عليه وسلم- الحيّض أن يعتزلن المصلى، وهذا على رأي بعض العلماء [17].

5 - التنفل المطلق لا يخلو من حالتين:

أ - إما أن يكون قبل العيد في وقت النهي؛ فلا يجوز لعموم النهي عن ذلك.

ب - وإما أن يكون قبل العيد ولكن ليس في وقت النهي كما لو أخروا صلاة العيد، أو بعد العيد وهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين العلماء، فمنهم من أجازه مطلقاً، ومنهم من منعه مطلقاً، ومنهم من أجازه قبل صلاة العيد، ومنهم من أجازه بعدها، ومنهم من أجازه للمأموم دون الإمام، ومنهم من أجازه في المسجد لا في المصلى.

والذي يظهر والله أعلم الجواز لعدم الدليل على المنع، وأما حديث ابن عباس رضي الله عنهما فهو يحكي فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو إما ينتظر إذا حضر صلى بهم، وإذا انتهى انصرف كما في الجمعة، ثم لا يدل عدم فعله على المنع منه.

قال ابن عبد البر: (الصلاة فعل خير فلا يجب المنع منها إلا بدليل لا معارض له فيه، وقد أجمعوا أن يوم العيد كغيره في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، فالواجب أن يكون كغيره في الإباحة) [18].

وقال الحافظ ابن حجر بعد أن عرض الخلاف: (والحاصل أن صلاة العيد لم يثبت لها سنة قبلها ولا بعدها خلافاً لمن قاسها على الجمعة، وأما مطلق النفل فلم يثبت فيه منع بدليل خاص؛ إلا إن كان في وقت الكراهة الذي في جميع الأيام، ورجّح عدم المنع ابن المنذر) [19].

ولكن إذا كان التنفل قبل صلاة العيد فقد ترك صاحبه الفاضل إلى المفضول؛ لأن عبادة التكبير في وقته المأمور به أفضل من مطلق النفل.

ثالثاً: صلاة العيد في المصلى:

علل الشافعي رحمه الله تعالى خروج النبي -صلى الله عليه وسلم- إلى الصحراء لصلاة العيد بكون مسجده -صلى الله عليه وسلم- لا يتسع لهم؛ بدليل أن أهل مكة يصلون في المسجد الحرام، ومقتضى ذلك أن العلة تدور على الضيق والسعة لا لذات الصحراء؛ لأن المطلوب حصول عموم الاجتماع فإذا حصل في المسجد مع أفضليته كان أوْلى [20].

والذي يظهر أن ذلك مرجوح، ومقابل لفعله -صلى الله عليه وسلم-، قال ابن قدامة: (ولنا أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يخرج إلى المصلى ويدع مسجده وكذلك الخلفاء من بعده، ولا يترك النبي -صلى الله عليه وسلم- الأفضل مع قربه، ويتكلف فعل الناقص مع بعده، ولا يشرع لأمته ترك الفضائل .. ثم ذكر أن ذلك إجماع المسلمين [21].

وأما صلاة أهل مكة في المسجد الحرام فلأن مكة جبال والصحراء فيها بعيدة [22].

رابعاً: وقت صلاة العيد:

وقتها: من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، قال ابن بطال: (أجمع الفقهاء على أن صلاة العيد لا تُصلى قبل طلوع الشمس ولا عند طلوعها، وإنما تجوز عند جواز النافلة) [23].

وقال ابن القيم: (وكان -صلى الله عليه وسلم- يؤخر صلاة عيد الفطرويعجل الأضحى، وكان ابن عمر مع شدة اتباعه للسنة لا يخرج حتى تطلع الشمس) [24].

وقد علل ابن قدامة تقديم الأضحى وتأخير الفطر بأن لكل عيد وظيفة، فوظيفة الفطر إخراج الزكاة ووقتها قبل الصلاة، ووظيفة الأضحى التضحية ووقتها بعد الصلاة [25].

خامساً: لا نداء لصلاة العيد:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير