تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[العلم شرط لازم لإنكار المنكر وحرمة دخول العوام وصغار الطلبة فيما لا يحسنون ..]

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[17 Sep 2010, 12:35 م]ـ

[العلم شرط لازم لإنكار المنكر وحرمة دخول العوام وصغار الطلبة فيما لا يحسنون ..]

الحمد لله وحده ..

اللهم إنا نشهد أنك أنت الله القائل: ((قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ)).

فهذا باب ما كنا نظن أن نضطر لبيانه لولا أن ذر قرن فتنة تجريحية جديدة تحت غطاء حفظ الحق والسلفية، تزعم أن للعامة وصغار الطلبة وجمهور المسلمين إنكار جنس المنكرات،وهذا منكر وزور لا قائل به من أهل العلم ..

والعلماء كالمجمعين على أنه ليس للعامة حظ في الإنكار إلا في لأمور المتفق عليها الظاهرة كشرب الخمر والزنى وترك الصلاة، أما ما تلاها من إنكار النزاع غير السائغ، فيحتاج لرتبة أرفع، ثم الإنكار في النزاع السائغ بمعنى المحاجة العلمية فيحتاج لرتبة أرفع، أما العقوبات،وأبواب الهجر والذم، ونحوها من أجناس العقوبات التقديرية على المخطئين= فلا نزاع بينهم أن ليس للعامة وصغار الطلبة ومن لا يُعلم حاله في العلم والورع أن يدخل فيها، ومن دخل فيها منهم فهو آثم مستحق للعقاب ..

قال شيخ الإسلام: ((وَمِمَّا يَجِبُ أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُنْكِرَ عَلَى النَّاسِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَ إلَّا بِحُجَّةِ وَبَيَانٍ، إذْ لَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُلْزِمَ أَحَدًا بِشَيْءِ وَلَا يَحْظُرَ عَلَى أَحَدٍ شَيْئًا بِلَا حُجَّةٍ خَاصَّةٍ، إلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبَلِّغُ عَنْ اللَّهِ. الَّذِي أَوْجَبَ عَلَى الْخَلْقِ طَاعَتَهُ فِيمَا أَدْرَكَتْهُ عُقُولُهُمْ وَمَا لَمْ تُدْرِكْهُ وَخَبَرُهُ مُصَدَّقٌ فِيمَا عَلِمْنَاهُ وَمَا لَمْ نَعْلَمْهُ وَأَمَّا غَيْرُهُ إذَا قَالَ هَذَا صَوَابٌ أَوْ خَطَأٌ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ ذَلِكَ بِمَا يَجِبُ بِهِ اتِّبَاعُهُ فَأَوَّلُ دَرَجَاتِ الْإِنْكَارِ أَنْ يَكُونَ الْمُنْكِرُ عَالِمًا بِمَا يُنْكِرُهُ وَمَا يَقْدِرُ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَيْسَ لِأَحَدِ مِنْ خَلْقِ اللَّهِ كَائِنًا مَنْ كَانَ أَنْ يُبْطِلَ قَوْلًا أَوْ يُحَرِّمَ فِعْلًا إلَّا بِسُلْطَانِ الْحُجَّةِ وَإِلَّا كَانَ مِمَّنْ قَالَ اللَّهُ فِيهِ: ((إنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ إنْ فِي صُدُورِهِمْ إلَّا كِبْرٌ مَا هُمْ بِبَالِغِيهِ} وَقَالَ فِيهِ: ((الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ})).

ومن لم يكن من أهل العلم = فأي بصر له بسلطان الحجة وطرائقه ومراتبه؟!!

ولا يقال: إذا اتفقنا أن القول خطأ فلم نحظر دخول العامة في إنكاره؟

والجواب: أن العامي ومن لا علم له من صغار الطلبة ونحوهم = محرم عليهم الدخول فيما لا يحسنون، ولو تكلموا بالحق، ولذلك لو جاء عامي إلى عامي مثله أو طالب مبتدئ، فسأله في طلاق امرأة = لم يجز له أن يتصدر لإفتائه،ولو كان علم الجواب بطريق ما؛ فنفس تصدره لباب ليس له = محرم عليه ولو أصاب ..

فإنكار المنكرات التي يفعلها المجتهدون ويرون أنها جائزة = باب دقيق لا يجوز أن يتصدر له إلا مجتهد،ثم يتبعه من يتبعه من العامة يهتدي بقوله اهتداء المستفتي، وليس له أن ينتصب انتصاب المنكر بنفسه المُعاقب على الخطأ بنفسه، وإلا كانت حرمة فعله ليست من حيث إنه أصاب أو أخطأ وإنما من حيث إنه دخل في باب محرم عليه الدخول فيه ..

وهذا متفق عليه بين عقلاء الأمم فلو وصف عامي لرجل دواء فأنجع كان فعل العامي محرماً ممنوعاً ولو نجع الدواء ..

يقول الشافعي:

((ومن تكلف ما جهل وما لم تثبته معرفته كانت موافقته للصواب إن وافقه من حيث لا يعرفه = غير محمودة والله أعلم. وكان بخطئه غير معذور)).

قال شيخ الإسلام:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير