تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[تقسيم تركة مهم جدا]

ـ[الجنوبي]ــــــــ[31 Aug 2010, 06:43 ص]ـ

[تقسيم تركة مهم جدا]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

نحن و لد و بنتان ((اخ واخت اشقاء و اخت لأب))

توفيت عمتهم

زوج العمة متوفى

و لدى العمة بنت

العمة تصبح لولد وبنت الاشقاء عمتهم

و للأخت من اب عمة و خالة في نفس الوقت

فمن سيرث العمة

ـ[أحمد العمراني]ــــــــ[31 Aug 2010, 08:24 ص]ـ

الأخ العزيز الجنوبي،

يحسن إعادة كتابة التركة، بتعبير الفرضيين،

هلك فلان أي العمة، وتركت الورثة الآتية أسماؤهم:

-

-

-

وبالنسبة لسؤالك إن فهمت مقصودك، وتعرفت على الورثة الذين خلفتهم العمة بعدها، فهم كالآتي:

ابن أخ شقيق -بنت أخ شقيق-بنت أخ لأب-بنت.

فللبنت النصف

ولابنة الأخ وابن الأخ الشقيقين الباقي بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين.

فالمسألة من ستة، للبنت 3، ولابن الأخ الشقيق 2 ولابنة الأخ الشقيق 1.

ـ[الجنوبي]ــــــــ[31 Aug 2010, 10:15 ص]ـ

بارك الله فيك و في تصحيحك لمنطوق المسالة

و بارك الله فيك على التوزيع

و المسالة كم فهمتها بالضبط زادك الله فهما

ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[31 Aug 2010, 10:50 ص]ـ

الأخ الجنوبي

الأخ العمراني

لكني لم أفهم من السؤال مثل ما فهمه الأخ العمراني.

بل:

المتوفاة عمة الأولاد الثلاثة [الذكر والأنثيين] أي: أن أباهم جميعًا أخو المتوفاة.

ولا فارق بين أن يكونوا فيما بينهم أشقاء أو لا .. ....

فعلى أي أساس أخرج الأخ العمراني الأخت لأب من الميراث؟!

مع أنها في نفس الدرجة

بل حسب ما في السؤال:

[العمة تصبح لولد وبنت الاشقاء عمتهم

وللأخت من اب عمة و خالة في نفس الوقت]

يرجى إعادة النظر في السؤال.

والسائل عليه أن ينتظر حتى يظفر بأحسن جواب، لا أن يصحِّح هو الجواب المذكور.

ـ[أحمد العمراني]ــــــــ[31 Aug 2010, 01:00 م]ـ

شكرا الأخ المليجي، وبالفعل فأنا لم أحسم في المسألة، بل طلبت من السائل أن يصنف لنا الورثة الباقين بحسب نسبتهم للهالكة، ولم يفعل، وكنت أتمنى لو فعلت أو تفعل إن شاء الله.

ففهمي للورثة جاء على الشكل الآتي:

ابن أخ شقيق - بنت أخ شقيق- بنت،لعل هؤلاء الورثة من المتفق عليهم،

تبقى بنت أخ لأب لها عمة،

فهل المتوفاة عمتها أم لا،

وهل عمتها المتبقية هي عمة للآخرين؟.

وهل العمة هي الخالة، أم هما شخصان مختلفان؟.

فالرجاء من الأخ السائل أن يوضح هذا الاشكال، كما قلت في البداية، بأن يضع لنا لائحة الورثة المتبقين بكل وضوح،

أنتظر الجواب، والحل بسيط بعدها بإذن الله .. لأن فقه المواريث هو من تخصصي إن شاء الله، ومع ذلك أقول:" وقل رب زدني علما "، وأقول:" وفوق كل ذي علم عليم".

ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[31 Aug 2010, 01:07 م]ـ

حسنًا ...

السؤال ينبغي أن يكون هكذا:

توفيت وتركت:

- بنتًا.

- وثلاثة أبناء لأخيها [ولدا وبنتين].

الجواب:

البنت لها النصف فرضًا.

وأبناء الأخ الباقي تعصيبًا ... للذكر مثل حظ الأنثيين.

فتصح المسألة من ثمانية.

للبنت أربعة،

ولابن الأخ اثنان، وكل واحدة من أختيه لها سهم واحد.

والله أعلم.

ـ[الجعفري]ــــــــ[31 Aug 2010, 01:16 م]ـ

الذي فهمته من السؤال هو ما فهمته دكتور أحمد ..

ولا أثر لكونها خالة لبنت الأخ لأب ..

فهي أصلاً محجوبة بالشقيقين لأنهما أقرب منها في القوة ..

فابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب وكذا البنت ..

وهذا مقرر في علم المواريث ..

وفقكم الله ..

ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[31 Aug 2010, 01:17 م]ـ

ملاحظتان:

= كون بعض أبناء الأخ أشقاء أو غير أشقاء ... لا يؤثر، إنما الذي يؤثر أن يكون الأخ نفسه شقيقًا للمتوفاة أو لا.

= كون المتوفاة عمَّةً وخالةً لبنتِ الأخ في الوقت نفسه لن يؤثر في المسألة ولن يزيد نصيبها.

والله أعلم.

ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[31 Aug 2010, 01:19 م]ـ

الذي فهمته من السؤال هو ما فهمته دكتور أحمد ..

ولا أثر لكونها خالة لبنت الأخ لأب ..

فهي أصلاً محجوبة بالشقيقين لأنهما أقرب منها في القوة ..

فابن الأخ الشقيق مقدم على ابن الأخ لأب وكذا البنت ..

وهذا مقرر في علم المواريث ..

وفقكم الله ..

بل أنت ما فهمت السؤال ولا نظرت في جوابي.

أعد قراءة جوابي حتى تفهم السؤال.

ـ[أحمد العمراني]ــــــــ[31 Aug 2010, 06:24 م]ـ

الرجاء من السائل الكريم أن يجيب عن هذه الأسئلة، وهي إن شاء الله مفتاح التركة.

بنت أخ لأب لها عمة، كيف يصح أن تكون لها عمة ثانية، وهل هي هي العمة الأولى، وهل العمة الثانية هي عمة للأخوين الآخرين؟.

وهل العمة الأولى هي الثانية وهي الخالة، أم هما شخصان مختلفان؟.

ـ[أحمد كوري]ــــــــ[31 Aug 2010, 11:45 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تنبيه:

بنت الأخ ليست من أهل الفروض ولا من العصبة؛ فهي لا ترث إجماعا، إلا في حالة الرد على أولي الأرحام.

قال ابن حزم في مراتب الإجماع: "واتفقوا أن بنات البنات وبنات الأخوات وبناتهن وبنات الإخوة والعمات والخالات وبناتهن وبنيهن والأخوال والأعمام للأم وبني الإخوة للأم وبناتهم والجد للأم والخال وولده وبناته وبنات الأعمام، لا يرثون مع عاصب ولا مع ذي رحم أو ذات رحم لها سهم".

والله أعلم.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير