/ 37 – 38، 47.
وقال الطحاوي رحمه الله: باب البكاء في الصلاة قال أبو حنيفة وأصحابه إن كان من خوف الله لم يقطعها وإن كان من وجع قطعها وقال عبيد الله بن الحسن إذا اشتد كأنه قد عمل في غير الصلاة ولما كان قليله إذا كان من خوف الله لا يقطع كذلك كثيره.
مختصر اختلاف العلماء للطحاوي 4/ 395.
وقال الكاساني رحمه الله:قال الله تعالى: (إن إبراهيم لحليم أواه منيب) لأنه كان كثير التأوه في الصلاة وكان لجوف رسول الله أزيز كأزيز المرجل في الصلاة وإذا كان كذلك فالصوت المنبعث عن مثل هذا الأنين لا يكون من كلام الناس فلا يكون مفسداً ولأن التأوه والبكاء من ذكر الجنة والنار يكون بمنزلة التصريح بمسألة الجنة والتعوذ من النار وذلك غير مفسد.
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني 1/ 235.
قال العيني رحمه الله: وهو يعدد فوائد حديث حديث عائشة رضي الله عنها في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه العاشر: البكاء في الصلاة لا يبطلها وإن كثر وذلك لأنه صلى الله عليه وسلم علم حال أبي بكر في رقة القلب وكثرة البكاء ولم يعدل عنه ولا نهاه عن البكاء وأما في هذا الزمان فقد قال أصحابنا إذا بكى في الصلاة فارتفع بكاؤه فإن كان من ذكر الجنة أو النار لم يقطع صلاته وإن كان من وجع في بدنه أو مصيبة في ماله أو أهله قطعها وبه قال مالك وأحمد. عمدة القاري للعيني 5/ 190.
قال: وقال السفاقسي: أجاز العلماء البكاء في الصلاة من خوف الله تعالى وخشيته. عمدة القاري للعيني 5/ 252.
المذهب الشافعي
قال النووي رحمه الله: باب لا تبطل الصلاة بالبكاء والنفخ إذا كان بالفم ولم يبن منه حرفان ولا بالسعال ونحو ذلك قال الله تعالى خروا سجداً وبكياً) وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس قلت إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر يصلي بالناس فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس متفق عليه، وعن عبيد الله بن الشخير رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء صحيح رواه الثلاثة بأسانيد صحيحة لكن الترمذي إنما رواه في الشمائل وفي رواية أبي داود كأزيز الرحى، وعن علقمة بن وقاص قال كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرأ في العتمة سورة يوسف وأنا في آخر الصفوف حتى إذا جاء ذكر يوسف سمعت نشيجه رواه البيهقي بإسناد صحيح سنده صحيح على شرط الشيخين النشيج بنون وشين معجمة وجيم ترديد البكاء
خلاصة الأحكام للنووي (1654 – 1658) 1/ 497.
وقال النووي أيضاً: ويستحب البكاء عند القراءة وهي صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين قال الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الإسراء 109 والأحاديث والآثار فيه كثيرة وفي الصحيحين مسعود رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال حسبك قال فرأيت عينيه تذرفان وطريقه في تحصيل البكاء أن يتأمل ما يقرؤه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود ثم يفكر في تقصيره فيها فإن لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبك على فقد ذلك فإنه من المصائب.
المجموع للنووي 2/ 187.
المذهب الظاهري
قال ابن حزم رحمه الله: مسألة ومن بكى في الصلاة من خشية الله تعالى يمكنه رد البكاء فلا شيء عليه ولا سجود سهو ولا غيره فلو تعمد البكاء عمداً بطلت صلاته، حدثنا عبد الله بن ربيع ثنا محمد بن معاوية ثنا أحمد بن شعيب أنا سويد بن نصر أنا عبد الله بن المبارك عن حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن مطرف هو ابن الشخير عن أبيه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي، قال علي هكذا هو التفسير نصا في نفس الحديث وأما غلبة البكاء فقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقال عليه السلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وأما تعمد البكاء فعمل لم يأت بإباحته نص وقال عليه السلام إن في الصلاة لشغلا فصح أن كل عمل فهو محرم في الصلاة إلا عملا جاء بإباحته نص أو إجماع وبالله تعالى التوفيق.المحلى لابن حزم 4/ 187.
قال الشوكاني رحمه الله: باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى
¥