- النقل المتواتر: أن يبلغ عدد ناقليه عددا لا يجوز على مثلهم الاتفاق على الكذب، ومنه لغة القرآن، وما تواتر من السنة وكلام العرب.
- نقل الآحاد: ما تفرد بنقله بعض أهل اللغة من العدول، ولم يوجد فيه شرط التواتر.
- نقل أهل الأهواء مقبول إذا لم يكونوا ممن يتديّن بالكذب.
- المرسل: هو الذي انقطع سنده.
- المجهول: الذي لم يعرف ناقله.
- المرسل والمجهول لا يقبلان لخفاء العدالة بعدم معرفة الراوي، وقيل: يقبلان؛ لأن المرسل والناقل عن المجهول غير متهمين في إسنادهما، فلا يتهمان في الإرسال والنقل عن المجهول.
- الإجازة: الإِذْن في الرواية لفظا أو خطًا ويفيد الإخبار الإجماليّ عرفا، يعني أنها تتضمن إخباره بما أُذِن له بروايته عنه، والمقصود هنا رواية كتب اللغة والأشعار المدونة، واختلف في جواز الإجازة، وقال ابن الأنباري: والصحيح جوازها.
- المولّدون: جمع مُوَلَّد، وهو العربي غير المحض - كذا قالوا - وأظنهم لم يقصدوا به سوى من تكلم بالعربية بعد عصور الفصاحة أكان عربيا أصالة أو ولاء.
------
القرآن الكريم:
- كلُّ ما ورد أنه قرئ به جاز الاحتجاج به في العربية سواءً أكان متواتراً وهو ما قرأ به السبعة، أم آحادا وهو ما روي عن بعض السبعة، ولم يتواتر، وقيل: هو ما صح سنده، وخالف الرسم والعربية، ولم يشتهر الاشتهار المذكور في السبع، أو شاذا: وهو ما كان عن غير السبعة، (القراءت ما بعد السبعة)، أو ما لم يصح سنده.
- الاحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية عليه الإجماع، إذا لم تخالف قياسا معروفا، ولو خالفته احتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه.
- وليس فيه لغة ضعيفة ولا شاذة، وفيه لغات قليلة.
- بعضُ أئمة القراءة أئمةٌ في اللغة والنحو والصرف.
- المقياس القرائي ثلاثيّ: صحة السند، وموافقة رسم المصحف المجمع عليه، ولو احتمالا، وموافقة العربية ولو بوجه.
- عدّوا من القراءات الشاذة: 1 - ما خالف رسم المصحف، وإن صحّ سنده ووافق العربية، 2 - ما تخلف فيه التواتر من الشرط الأول.
- القراءة سنّة متبعةٌ (وأئمة القراءة لا تعمل من القرآن في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة، والأقيس في العربية بل على الأثبت في الأثر، والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم لم يردها قياس عربية ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة، يلزم قبولها والمصير إليها) (أبو عمرو الداني).
- أخطأ قوم من النحاة كالمبرد وتبعه الزمخشريّ في عيب قراءات لعاصم وحمزة وابن عامر، وفي نسبتهم للحن.
- ثبوتُ قراءاتِ مَنْ طعن فيهم النحاة وتواترها دليلُ جوازها في العربية.
- تصحيح قواعد النحو بالقراءات، هو المنهج السليم.
- الفصيح من المتكلمين: من يجيد الحديث ويحسن البيان، وتخلو ألفاظه من الإبهام وسوء التأليف.
- مذهب إنكار المعرّب في القرآن: ليس في القرآن ما ليس من لغة العرب، وإنما يوافق اللفظُ اللفظَ ويقاربه ومعناهما واحد، وأحدهما بالعربية والآخر بغيرها.
- كلّ ما فيه هو أفصح مما في غيره إجماعا.
===
الحديث الشريف:
- الصحيح الاحتجاج به، وهوأولى من غيره عدا القرآن.
- زعم قوم أن أوائل النحاة لم يحتجوا بالحديث لجواز روايته بالمعنى، ولوقوع اللحن فيه كثيرا، ولاختلاف رواياته، ولأن أكثر الرواة من الأعاجم.
- ويستدلّ منّه بما ثبت نقلُه عن النبيّ (ص) على اللفظ المرويّ به، وذلك نادر جدا، وأقرّ مجمع اللغة العربية بمصر الاستشهاد بأنواع منه، فلا يحتج في العربية بحديث لا يوجد في الكتب المدونة في الصدر الأول كالكتب الصحاح في السنة النبوية فما قبلها، ويحتج بالحديث المدون في هذه الكتب إذا كانت من:
- الأحاديث المتواترة المشهورة.
- الأحاديث التي تستعمل ألفاظها في العبادات.
- الأحاديث التي تعد من جوامع الكلم.
- كُتُب النبي صلى الله عليه وسلم.
- الأحاديث المروية لبيان أنه صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل قوم بلغتهم.
- الأحاديث التي عرف من حال رواتها أنهم لا يجيزون رواية الحديث بالمعنى.
- الأحاديث التي دونها من نشأ بين العرب الفصحاء.
- الأحاديث المروية من طرق متعددة واتحدت ألفاظها.
- لا ينبغي الاحتجاج بما لم يدون في الصدر الأول، وإنما يروى في بعض كتب المتأخرين.
¥