تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

- الذي حملهم على النّحْل نصرة أنفسهم في رأي أو كلمة صدَرت عنهم.

- المسموع الفرد مما لا نظير له في المسموع، وأطبقت العرب على النطق به، يحتج به ويقاس عليه.

- المنفرد الفصيح المخالف للجمهور في شيء يقبله القياس ولم يرد عن غيره، فإنه يُحْسَن الظن به ويقبل ما رواه، فقد يكون وَقَعَ إليه من لغة قديمة.

- المنفرد المضعوف المألوف منه اللحن لا يقبل منه، وإن احتمل إصابته لغة قديمة.

- المنفرد ولم يُسْمع من غيره ما يؤيد ما رواه أو يخالفه، فإذا ثبتت فصاحته قُبِل منه وإن كان مرتجلا له.

- أقوى القياسين أن يقبل ممن شهرت فصاحته ما يورده، وأن يحمل أمره على ما عرف من حاله لا على ما عسى أن يحتمل.

- لا يترك الفصيح بالشك لئلا يؤدي إلى سقوط كل اللغات.

------

- اختلاف اللغات: جميع لغات العرب حجة على اختلافها، ويقاس عليها، ويستعمل الأقوى والشائع منها.

- الصواب الأخذ بما عرف صحّته، ولم يظهر فساده، ولا يلتفت إلى احتمال الخلل فيه.

- المقياس الصحيح في الأخذ عن أهل المدر وأهل الوبر هو عدم فساد لغتهم، ومن فسدت لغته من أي الفريقين لم يؤخذ عنه.

- إذا انتقل لسان العربي إلى لغة غيره، أخذ به إن كان فصيحا مثل لغته.


تداخل اللغات
- إذا اجتمع في كلام الفصيح لغتان فأكثر اعتبرت معا.
- يكثر على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة، بسبب اختلاف اللغات وتداخلها، وكله مقبول ما كان فصيحا.
- أجاز قوم استعمال اللغتين المتداخلتين مطلقا، وقيد قوم ذلك بألاّ يؤدي إلى استعمال المهمل.
- أجمعوا أنه لا يحتج بكلام المولدين ولا المحدثين في اللغة والنحو والصرف.
- استشهد الزمخشري بشعر أبي تمام لأنه من علماء العربية ورواتها فجعلَ ما يقوله بمنزلة ما يرويه.
- أول الشعراء المحدثين بشار بن برد، وختم الشعر بإبراهيم بن هَرْمة، وهو آخر الحجج. (تـ176 هـ)
- لا يجوز الاحتجاج بشعر أو نثر لا يعرف قائله إلا أن يرويه من يحتج بكلامه أو ثقة عالم بكلام العرب.
- الحاجة كبيرة إلى معرفة تاريخ الشعر والشعراء وطبقاتهم.
- إذا دخل الدليل السماعي الاحتمال سقط به الاستدلال.
- إذا تعددت الروايات الصحيحة في البيت وكان الشاهد في إحداها لم يمنع ذلك من الاحتجاج به.
- اختلاف اللغات من وجوه كثيرة.
- من اختلاف اللغات ما هواختلاف تضادٍّ.
- قد يكون في الكلمة لغتان، أو ثلاث، أو أربع، أو خمس، أو ست، ولا يكون أكثر من ذلك.
- (135) معرفة اللغة والنحو والتصريف واجبة وهي فرض كفاية. (الرازي)

الدليل الثاني: الإجماع

- الإجماع (159): وهواتفاق علماء النحو والصرف على مسألة أوحكم.
- المراد بالعلماء أئمة البلدين الكوفة والبصرة، أو أكثر النحاة، لا كلّ العلماء في كل العصور.
- أجاز ابن جنّي الاحتجاج بإجماع الفريقين.
- إجماع النحاة حجة إذا لم يخالف المنصوص، أو المقيس على المنصوص.
- إجماع النحاة على الأمور اللغوية معتبر، وخرقه ممنوع، ومن ثمّ رُدّ على من خالفه.
- يعمل بالمجمع عليه عند تعارضه مع المختلف فيه.
- لأن النحو علم منتزع من استقراء اللغة فكلّ من فُرِق (كشف) له عن علّة صحيحة وطريق نَهْجَةٍ كان خليلَ نفسِه وأبا عمرِو فكرِه.
- لا يسمح لمجتهد بالإقدام على مخالفة الجماعة التى طال بحثها وتقدّم نظرها إلا بعد إمعان وإتقان.
- ليس الإجماع بموضع قطع على الخصم؛ لأن للإنسان أن يرتجل من المذاهب ما يدعو إليه القياس ما لم يخالف نصّا.
- إجماع العرب حجّة إن وقف عليه.
- إحداث قولٍ من تركيب للمذاهب شبيه بتداخل اللغات (166)، ويشبهه في أصول الفقه إحداث قول ثالث والتلفيق بين المذاهب.
- تركيب المذاهب: أن تضمّ بعض المذاهب إلى بعض وتنتحل بين ذلك مذهبا ثالثا (ابن جنّي).
- الإجماع على الحكم يكون بالقول، وقد يعتبر الإجماع السكوتي.
- إذا اختلف أهل العصر الواحد على قولين جاز لمن بعدهم إحداث قول ثالث.
- أصول اللغة محمولة على أصول الشريعة.

ـ[سعد حمدان الغامدي]ــــــــ[10 - 07 - 2010, 11:06 م]ـ
الدليل الثالث: القياس
- القياس: (175) وهوحمل غير المنقول على المنقول إذا كان في معناه، وهومعظم أدلة النحو، والمعوّل عليه في غالب مسائله، ولا يتحقق إنكاره لأنه أغلب النحو، وإنكاره إنكار للنحو، لأن النحو علم بمقاييس مستنبطة من استقراء كلام العرب.
¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير