- عِلَل النحاة على جواز التخصيص متأخرة (أضعف) عن علل المتكلمين لقوة الأخيرة بلزوم الوقوف عندها، ومتقدمة على علل المتفقهين لأن الفقهية ظنّية غير موجبة، وهكذا كانت علل النحاة متوسطة بينهما، فمنها واجب لا بد منه لأن النفس لا تطيق في معناه غيره، ولا بد للطبع منه، وهذه لا حقة بعلل المتكلمين، ومنها ما يمكن تحمله والنطق به لكن على استكراه ومشقة، وهذه لاحقة بعلل الفقهاء.
- رفع لفظ الجلالة في {قال اللهُ} كيف ثبت الرفع في محل النص؟ هل ثبت بنص المتكلم بالرفع أو ثبت بالعلة التي هي الفاعلية، فلو أنّ المتكلم نصب الفاعل أو جرّه هل نكتفي بنصّه على ذلك أو نعود إلى العلة ونلتزم بمقتضاها فيما نتكلم به، الأكثرون على أن الحكم ثبت بالعلة، وهذا يفتح باب القياس.
- الحكم (الرفع مثلا) ثبت بطريق النص، لكن الواضع (المتكلم) راعى العلة (الفاعلية مثلا) فكانت داعية له إلى الحكم بالرفع (تقريب لعبارة ابن الأنباري ص246).
- والعلة قد تكون:
1 - بسيطة: وهي التي يقع التعليل بها من وجه واحد، 2 - مركبة: وهي التي تركّب من عدّة أوصاف اثنين فصاعدا.
- قد يُزادُ في العلة صفةٌ لضرب من الاحتياط بحيث لو أُسْقِطت هذه الصفة لم يقدح سقوطها في العلّة، لأن هذه الصفة احتياطية لا يرتب عليها حكم.
- من شرط العلة: أن تكون هي الموجبة للحكم في المقيس عليه.
- اختلفوا في التعليل بالعلّة القاصرة: وهي التي لا تتجاوز محل النص لغيره لكونها محلَّ الحكم، أو جزأَه أو وصفَه الخاص به، فجوزها قوم، ولم يشترطوا التعدية في الصحة، وأبطلها قوم.
- يجوز التعليل بعلتين فأكثر للحكم الواحد؛ لأن المعاني لا تتزاحم، والعلل موضحة ومعرفة لا مؤثرة لأنها بعد وقوع الأحكام.
- قد يكون الحكم الواحد معلولا بعلتين.
- يجوز تعليل حكمين بعلة واحدة، متضادين (أعني الحكمين)، أم غير متضادين، ومنه أن سبب (علة) الحكم قد يكون سببا لضدّ هذا الحكم على وجه.
- دور العلة: أن يعلّل الشيء بعلّة معلّلة بذلك الشيء، وليس هو الدوران الذي يذكر في أصول الفقه.
- تعارض العلل نوعان: 1 - التعليل بعلتين فأكثر لحكم واحد، 2 - أن يحكم في الشيء الواحد بحكمين مختلفين دعت إليهما علتان مختلفتان.
- يجوز التعليل بالأمور العدمية.
- ذهب الزجاجي إلى أن علل النحاة ليست بموجبة، وأظنه يراها غير سابقة للحكم فهي ليست موجدة له، لأنه لا يقال بها إلا بعد وقوعه مستنبطة استنباطا.
- وذهب إلى أنها ثلاثة أضرب:
1 - تعليمية: وهي التي يتوصل بها إلى تعلم كلام العرب.
2 - فلسفية: وهي ما يأتي بعد التعليمية من تعليلات.
3 - جدلية نظرية: وهي ما يأتي بعد السابقتين من تعليلات.
- ------
مسالك العلة (277): مآخذها ومظانها، ومسالك: جمع مَسْلَك.
- ثلاثة نقلية:
- 1 - الإجماع: وهو أن يُجمع أهل العربية على أن علّة هذا الحكم كذا.
- 2 - النص: وهو أن ينصَّ العربي على العلّة.
- 3 - الإيماء: وهو الإشارة أو الإيماء إلى العلّة دون التصريح بها من قبل العربيّ.
- خمسة عقلية:
- 1 - السبر والتقسيم: وهو ذكر الوجوه المحتملة، ثم يسبرها أي: يختبرها فيُبقي ما يصلح منها وينفي ما عداه، ومنه نوع يبطل الأقسام كلها فيبطل الحكم، وبعبارة أخرى: (حصر الأوصاف التي تحتمل أن يُعَلَّلَ بها حكم الأصل في عدد معين، ثم إبطال ما لا يصلح بدليل، فيتيقن أن يكون الباقي هو العلّة).
- 2 - المناسبة: وتسمى الإخالة، لأنه بها يخال أن الوصف علّة، وقياسها يسمى قياس العلة، وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علّق عليها الحكم في الأصل.
هل يجب إبراز المناسبة عند المطالبة؟ قيل: يجب، وقيل لا يجب.
- 3 - الشبه: وهو أن يحمل الفرع على الأصل بنوع من الشبه غير العلة التي علّق عليها الحكم في الأصل، وقياسه قياس صحيح (قياس الشبه)، يجوز التمسك به كقياس العلة على الصحيح.
- 4 - الطرد: وهو الذي يوجد معه الحكم وتفقد المناسبة (الإخالة) في العلة، قياس الطرد).
- 5 - إلغاء الفارق: تجاهل ما قد يكون من فارق بين الأصل والفرع بواسطة بيان عدم تأثيره في الحكم، فيلزم اشتراكهما فيه، وبعبارة أخرى: إبطال الفرق بين الأصل والفرع وعدم الاعتداد به.
وبذا لا يشترط في التعليل أن يكون مبنيا على جميع الأوصاف.
- ------
- قوادح في العلة:
¥