1 - الاستدلال بالعكس: وهو قياس العكس عند الأصوليين، وهو عندهم (إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع، لافتراقهما في العلة)، وتصويره: أن يتشابه أمران، وأردنا أن ننفي حكما ما عن أحدهما، ونعرف أن عكس الحكم ثابت للأمر الثاني، فإننا نستطيع أن نتخذ من هذا العكس دليلا على نفي الحكم عن الأول، عن تمام بتصرف.
2 - الاستدلال ببيان العلة: وهو تبيان علة الحكم؛ للاستدلال بوجودها على وجوده، وبعدمها على عدم وجوده، وهو نوعان، أن يبيِّن علة الحكم ويستدلَّ بوجودها في موضع الخلاف ليوجد بها الحكم (يسمى الطرد)، الثاني: أن يبين العلة ثم يستدل بعدمها في موضع الخلاف على عدم ذلك الحكم (يسمى العكس)، لأنه من شأن الحكم أن يدور مع علته وجودا وعدما.
3 - الاستدلال بعدم الدليل في شيء على نفي الحكم: أو هو نفي الدليل لعدم وجوده، لأنه يلزم من فقد العلة فقدُ المعلول، وهذا إنما يكون فيما إذا ثبَتَ لم يَخْفَ دليلُه، فعدمُهُ (أي الدليل) دليلٌ على نفي الحكم، وهو الوجه السلبيّ للاستقراء التام.
4 - الاستدلال بالأصول: وهو إبطال دليل بالرجوع إلى الأصل. والأصل هو (ما جرده النحاة بالاستقراء الناقص سواء كان أصل وضع أو أصل قاعدة، فإذا أصلوا أصلا جعلوه مقيسا عليه ما ظلّ مطردا، وردوا إليه ما تفرع منه بحسب منهجهم) تمام بتصرف.
5 - الاستدلال بعدم النظير: وهو نفي الحكم لعدم وجود دليل على إثباته، فإن وجد الدليل على الإثبات لم يلتفت إليه، تمام: (إذا لم يكن على الحكم دليل فقد يحتج النحاة لإبطاله بعدم النظير إذا لم يوجد للمحكوم عليه نظير).
6 - الاستحسان: وهو ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس من الاتساع والتصرف، وهو القياس الخفي، ودلالته ضعيفة غير محكمة، ومنه: ترك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة.
7 - الاستقراء: وهو تعرُّف الشيء الكلي بجميع جزئياته، أو إثبات الأمر الكلي بتتبع الجزئيات، وهو دليل جدلي مرتبط بالسماع، والمقصود بالاستقراء هنا الاستقراء التام وهو وسيلة الجدل، وصلاحيته دليلا تتوقف على التسليم بمضمونه، والاستقراء الناقص، وسيلة العلم، وليس مقصودا هنا.
8 - الدليل المسمى بالباقي: وهو بقاء الدليل على الحكم الأصلي في جانب معيَّن بعدما خولفت الجوانب الأخرى لعلة اقتضت ذلك، وبيان ذلك أن الإعراب لا يدخل منه شيء في الفعل، لأن الأصل البناء لعدم وجود علة تقتضي الإعراب، ولكن هذا الحكم قد خولف في دخول الرفع والنصب في المضارع؛ لوجود العلة المقتضية للنصب والرفع، وهذا الحكم لم يُخالَف في الجر، وهذا هوالدليل الباقي من أن الأصل عدم دخول الإعراب على الفعل.
التعارض والترجيح
- (383) التعارض والترجيح: (تمام: المقصود به تعارض الأدلة وتعارض الأقيسة، وترجيح أحد المتعارضين، من هذا أو ذاك).
- التعارض: أن يعارض الدليل الدليل ويقابله.
- الترجيح: وقوع الترجيح لأقوى الدليلين.
- إذا تعارض نَقْلان أخذ بأرجحهما، والترجيح في أحد أمرين الإسناد والمتن.
- الترجيح بالإسناد: وذلك بأن يكون رواةُ أحدِ النَقْلين أكثر من الآخر، أو أعلم أوأحفظ.
- الترجيح في المتن: وذلك بأن يكون أحد النقلين على وَفْق القياس، والآخر على خلافه.
- (386) اللغات على اختلافها حجّة، وكلها كاف شاف.
- إذا اختلفت لغتان رسيلتان متساويتان في الفصاحة، أو متقاربتان، فلا تردّ إحداهما بالأخرى.
- إذا قلّت إحدى اللغتين عن الأخرى جدا، أخذت بأوسعهما رواية، وأقواهما قياسا، فالأخذ بالأقوى والأشيع واجبٌ، مع أنه لو أخذت بالأضعف لم تكن مخطئا لكلام العرب.
- كل ما كان لغة لقبيلة قِيْسَ عليه.
- ارتكاب اللغة الضعيفةِ أولى من ارتكاب الشاذّ عند تعارضهما.
- إذا كان الشاذّ موافقا للاستعمال (واردا في الفصيح)، أو موافقا للقياس قليلا في الاستعمال، فبعضهم يقدّمه على اللغة الضعيفة.
- إذا تعارض قياسان أخذ بأرجحهما وهو ما وافق دليلاً آخر من: نقلٍ أوقياس.
- إذا تعارض القياس والسماع نُطِقَ بالمسموع على ما جاء عليه، ولم تقسه على غيره.
- إذا كان التعارض في قوة القياس وكثرة الاستعمال قُدِّم ما كثر استعماله.
- يُحمل على الظاهر فيما ورد، وإن أمكن أن يكون المراد خلافه، حتى يرد مايبين خلاف الظاهر، وهو ما يدعى: معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر.
- إذا تعارض أصلٌ وغالبٌ فمذهبان: العمل بالأصل، وقد يعمل بالغالب على قِلّة.
¥