تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال حول جرح الأقران]

ـ[أبو الشيماء]ــــــــ[26 - 10 - 08, 09:45 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

فائدة حول رواية الأقران:

جرح الأقران أثبت من غيرهم لأنهم أعرفُ بقرنائهم فهي مقبولة، إلا إذا عُلم أن بينهما تنافساً وعداوةً سواء لأجل دنيا أو مناصب أو خطأ في فهم ويريد أن يلزم الآخر بخطأ فهمه.

(من كتاب المقترح في أجوبة بعض أسئلة المصطلح .. للعلامة مقبل الوادعي رحمه الله تعالى)

من يأتي بأمثلة لهذه القاعدة من تراجم الرجال، ومامعنى الملون بالأحمر؟

ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[27 - 10 - 08, 04:31 ص]ـ

السلام عليكم

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أما بعد:

فإن قول القائل: (أو خطإ في فهم وأراد أن يلزم الآخر بخطإ فهمه)، معناه: أن الشخص الذي رمى قرينه بالجرح، ربما أخطأ في فهم مسألة ما على وجهها، فأراد أن يلزم غيره بما أملاه عليه فهمه في حكمها، فلما خالفه ولم يقتنع بما ألزمه به ودعاه إليه، رماه بالجرح وقدح فيه، فإذا كان السبب هذا، فإن جرحه لا يقبل في قرينه لمجرد أنه خالفه في مسألة أو غير ذلك. والله أعلم.

أما الأمر الثاني فالأقوال فيه كثيرة، والأمثلة أكثر منها:

فلقد صرح أهل الجرح والتعديل بأن طعن الأقران في بعضهم لا يقبل، وقد قال شعبة بن الحجاج: احذروا غيرة أصحاب الحديث بعضهم على بعض، فلهم أشد غيرة من التيوس. (1)

وقد عقد الحافظ أبو عمر ابن عبدالبر في «كتاب العلم» بابًا في حكم قول العلماء بعضهم في بعض، بدأ فيه بحديث الزبير -رضي اللَّه عنه-: «دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء ... » الحديث.

وروى بسنده عن ابن عباس -رضي اللَّه عنهما-؛ أنه قال: «استمعوا علم العلماء، ولا تصدقوا بعضهم على بعض، فوالذي نفسي بيده هم أشد تغايرًا من التيوس في زروبها».

وعن ابن عباس قال: خذوا العلم حيث وجدتم ولا تقبلوا قول الفقهاء بعضهم على بعض فإنهم يتغايرون تغاير التيوس في الزربية.

وعن مالك بن دينار: «يؤخذ بقول العلماء والقراء في كل شيء إلا قول بعضهم في بعض».

وقد رأيت في كتاب «معين الحكام» لابن عبدالرفيع من المالكية: وقع في «المبسوطة» من قول عبداللَّه بن وهب: أنه لا يجوز شهادة القارئ على القارئ -يعني: العلماء-؛ لأنهم أشد الناس تحاسدًا وتباغضًا.

وقاله سفيان الثوري ومالك بن دينار.

ولذلك قال ابن عبد البر: الصحيح في هذا الباب: أن من ثبتت عدالته، وصحت في العلم إمامته، وبانت ثقته وبالعلم عنايته، لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في جرحته بينه عادلة، تصح بها جرحته على طريق الشهادات.

واستدل بأن السلف تكلم بعضهم في بعض بكلام منه ما حمل عليه الغضب أو الحسد أو دعوى الجاهلية، ومنه ما دعا إليه التأويل واختلاف الاجتهاد وإلزام الغير بالرأي، مما لا يلزم المقول فيه ما قال القائل فيه، وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف تأويلاً واجتهادًا.

ثم اندفع ابن عبدالبر في ذكر كلام جماعة من النظراء بعضهم في بعض، وعدم الالتفاف إليه لذلك؛ إلى أن انتهى إلى كلام ابن معين في الشافعي، وقال: إنه مما نقم على ابن معين وعيب به، وذكر قول أحمد بن حنبل: من أين يعرف يحيى بن معين الشافعي؟ هو لا يعرف الشافعي، ولا يعرف ما يقوله الشافعي، ومن جهل شيئًا عاداه.

وقال الذهبي في ترجمة أبي بكر بن أبي داود الحافظ، في مقام بيان رد الطعون الواردة بشأنه: وكذا لا يسمع قول ابن جرير (2) فيه، فإن هؤلاء بينهم عداوة بينة، فقف في كلام الأقران بعضهم في بعض. (3)

وقال أيضاً: محمد بن إبراهيم بن المنذر، الحافظ، العلامة، أبو بكر النيسابوري، صاحب التصانيف، عدل صادق فيما علمت، إلا ما قال فيه مسلمة بن القاسم الأندلسي: كان لا يحسن الحديث، ونُسب إلى العقيلي أنه كان يحمل عليه وينسبه إلى الكذب. (4)

إلى أن قال -أي الذهبي-: ولا عبرة بقول مسلمة، وأما العقيلي، فكلامه من قبيل الأقران بعضهم في بعض، مع أنه لم يذكره في كتابه الضعفاء. (5)

وقال أيضاً في ترجمة أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الفقيه والمفسر والمؤرخ المعروف:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير