تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقد يكون الاضطراب في الإسناد، وقد يكون في المتن، وقد يكون فيهما جميعا، وما وقع فيه الاضطراب لا يصح، وإن لم يؤثر في صحة غيره من السند والمتن.

مثلا إذا اختلف الرواة حول شيخهم، واضطربوا في اسمه، فذكر بعضهم شخصا، والآخرون شخصا غيره، وكلاهما ثقة، فإن هذا النوع من الاضطراب يقدح فقط في ثبوت شخص بعينه، بدون أن يؤثر ذلك في صحة المتن، لأنه أيا كان هذا الشيخ فالمتن دائر على رواية ثقة، وأما إن كان الاختلاف حول ثقة وضعيف فإنه قادح في تعيين الراوي؛ هل هو هذا الثقة أو ذلك الضعيف، كما أنه يقدح في المتن، لأنه إذا كان راويه ضعيفا، فالحديث يكون حينئذ مما تفرد به الضعيف.

وكحديث أبي حازم عن سهل بن سعد (رضي الله عنه) قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إني قد وهبت لك نفسي، فقال رجل: زوجنيها، قال:قد زوجناكها بما معك من القرآن (1).

واختلف الرواة على أبي حازم؛ فقال مالك وجماعة: فقد زوجناكها

وقال ابن عيينة: أنكحتكها،

وقال ابن أبي حازم ويعقوب بن عبد الرحمن: ملكتكها،

وقال الثوري:أملكتكها،

وقال أبو غسان:أمكناكها (2).

فصيغة العقد اضطرب فيها الرواة على أبي حازم، فذلك مما يقدح في تحديد الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الألفاظ، دون أن يؤثر ذلك في صحة المتن عموما، ولهذا رواه البخاري في مواضع من الصحيح معتمدا على ما لم يختلف فيه الرواة، كما هو ظاهر من أبواب الحديث.


(1) – رواه البخاري في الوكالة باب وكالة المرأة في النكاح 4/ 486 (من فتح الباري) ومواضع أخرى، انظر أرقام الحديث فيه 5030، 5087،5121،5126،5132،5135،5141،5149،5150.
(2) – هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في نكته 2/ 808 مثالا للاضطراب، لكن فيه نظر لأنه يمكن الترجيح لقول الإمام مالك وجماعة مثل حماد بن زيد وفضل بن سليمان وزائدة بن قدامة وسفيان الثوري لكثرتهم وإمامتهم.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير