تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

* قلت (ابو عبد الملك): ذكر الشيخ احمد شاكر رحمة الله في تعليقه على سنن الترمذي تقسيم احوال النساء في الحيض والاستحاضة ولخص اقوال العلماء في ذلك تلخيصا جيدا. للفائدة انظر ص229

ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[20 - 09 - 10, 02:36 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين

قال ابو الأشبال رحمه الله تعالى:

* (محمد بن بشار) هو نفسه (بندار) لقب له , وأصلها لكمة اعجمية , تطلق على " من يكون مكثراً من شيء, يشتري منه من هو اسفل منه وأخف حالا وأقل مالا , ثم يبيع ما يشتري منه من غيره " كما قال السمعاني في الانساب. وإنما لقب محمد بن بشار بذلك لأنه بنداراً في الحديث , جمع حديث بلده.

* القاعدة الصحيحة ان الرفع إذا كان من ثقة فإنه زيادة مقبولة , ولا يعلل المرفوع بالموقوف , إلا أن يكون الرفع ممن لا تقبل زيادته.

* روى الترمذي رحمه الله تعالى من حديث ابن عباس: " انه سئل عن التيمم؟ فقال: إن الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء: (فاغسلوا وجوهكم وأيديكم الى المرافق) وقال في التيمم (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم) وقال: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فكانت السنة في القطع الكفين , إنما هو الوجه والكفان , يعني التيمم " انتهى

قال ابو الاشبال رحمه الله:

هذا الحديث من النوادر التي تستفاد من كتاب الترمذي وحده ,فإني لم أجده مرويا في شيء من كتب السنة التي بين يدي.

وفيه من الفوائد انه نقل للسنة في التيمم , واحتجاج لها باستنباط دقيق من القرآن , وقد حكى القاضي ابو بكر بن العربي في شرحه عمن سماه "بعض الجهلة " انه اعترض على هذا الاستنباط بقوله " كيف نحمل عبادة على عقوبة؟! " ثم قال " فبجهله نظر الى ظاهر الحال , وخفي عليه في ذلك وجه التبحر في العلم " ثم قال " فهذه اشارة حبر الامة وترجمان القرآن: ان الله حدد الوضوء الى المرفقين , فوقفنا عند تحديده , وأطلق القول في اليدين في التيمم , فحملناه على ظاهر مطلق اسم اليد , وهو الكفان , كما فعلنا في السرقة , فهذا أخذ بالظاهر , لا قياس للعبادة على العقوبة "

* الرواة يختصرون في الروايات , وبعضهم يذكر مالا يذكر الآخر , ولا نضرب بعضها ببعض.

* علي بن عياش , هذا من كبار شيوخ البخاري , لم يلقه من الائمة أصحاب الكتب الستة غيره.

ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[24 - 09 - 10, 03:29 م]ـ

الحمد لله رب العالمين

* انظر بحث ماتع جامع في مسألة الجهر بالبسملة في الصلاة , وهل البسمة آية من الفاتحة؟ في

الاصل (ج 2 ص 17) تكلم الشيخ على هذه المسألة في اربع صفحات.

* قال شمس الأئمة رحمه الله في مسألة رفع اليدين في الصلاة ما نصه:

نقل الشارح (لكتاب الترمذي) عن كتاب السيوطي في الأخبار المتواترة , قال: " إن حديث الرفع متواتر عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - .. "

وقال الحافظ في الفتح: " قال البخاري في جزء رفع اليدين: من زعم انه بدعة فقد طعن في الصحابة , فإنه لم يثبت عن أحد منهم تركه ".

وعبارة الحافظ في تقريب الأسانيد: " واعلم انه قد روى رفع اليدين من حديث خمسين من الصحابة , منهم العشرة "

* ذكر الترمذي رحمه الله باب (ما جاء ان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يرفع إلا في اول مرة ٍ)

قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله في اختلاف سنن الترمذي:

في (نسخة) ق " باب من لم يرفع ". وما (اثبتناه) هنا هو الذي في (نسخة) ع , وأما في باقي الاصول فلم يذكر فيها شيء من العنوان كله , وإثبات العنوان أصح , فقد نقل الشيخ عبد العزيز الديوبندي الهندي في حاشيته على نصب الراية أنه ثابت ايضا فقال " وهذا هو الموافق لعادة الترمذي , أنه إذا كان في مسألة اختلاف بين الحجازيين والعراقيين يورد مستدلهما في أبواب متعاقبة "

* قال الشيخ:

وهذا الحديث (اي حديث ابن مسعود" ألا أصلي بكم صلاة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -؟ فصلى , لم يرفع يديه إلا في أول مرة ") صححه ابن حزم وغيره من الحفاظ , وهو حديث صحيح , وما قالوه في تعليله ليس بعلة , ولكنه لا يدل على ترك الرفع في المواضع الأخرى , لأنه نفى , والأحاديث الدالة على الرفع إثبات , والإثبات مقدم , ولأن الرفع سنة , وقد يتركها مرة او مراراً , ولكن الفعل الأغلب والأكثر هو السنة , وهو الرفع عند الركوع وعند الرفع منه.

ـ[ابو عبد الملك الجهني]ــــــــ[08 - 11 - 10, 02:01 م]ـ

الحمد لله رب العالمين

* قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله:

" الماجشون " بكسر الجيم وضم الشين المعجمة: كلمة فارسية معربة عن " ماه كون " اي لون القمر, كما في القاموس , وفي الانساب للسمعاني أن معناها الورد , والظاهر ان الاول اصح. وقد ضبطها صاحب القاموس بضم الجيم وكسرها , والراجح الصحيح أن لقب هؤلاء المحدثين من آل " الماجشون" إنما هو بالكسر فقط , لأنه الثابت عند علماء الرجال. وهذا اللقب لقب به " يعقوب بن ابي سلمة " عم عبد العزيز , ثم اطلق على اولاده واولاد أخيه من بعده.

* ناقش الشيخ احمد الامام ابن القيم في مسألة (لا يبرك احدكم كبروك البعير في الصلاة) ما نصه:

والظاهر من أقوال العلماء في تعليل الحديثين أن حديث ابي هريرة هذا حديث صحيح وهو أصح من حديث وائل , وهو حديث قولي يرجح على الحديث الفعلي , وفي بعض ألفاظه: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير , وليضع يديه قبل ركبتيه " وهو نص صريح , ومع هذا فإن بعض العلماء , ومنهم ابن القيم: حاول أن يعلله بعلة غريبة , فزعم أن متنه انقلب على راويه , وأن صحة لفظه لعلها: وليضع ركبتيه قبل يديه! ثم ذهب ينصر قوله ببعض الروايات الضعيفة , وبأن البعير إذا برك وضع يديه قبل ركبتيه , فمقتضى النهي عن التشبه به أن يضع الساجد ركبتيه قبل يديه!! وهذا إنما رأى غير سائغ , لأن النهي إنما هو عن أن يبرك فينحط على الارض بقوة , وهذا إنما يكون إذا نزل بركبتيه اولاً , والبعير يفعل هذا أيضا , ولكن ركبتاه في يديه لا في رجليه , وهو منصوص عليه لسان العرب لا كما زعم ابن القيم أن اهل اللغة لم ينصوا عليه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير