تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل يكفي صحة طريق واحد مع ضعف البقية للحكم بالتواتر؟.]

ـ[سليمان السيف]ــــــــ[15 - 01 - 09, 02:15 م]ـ

أساتذتي الكرام

لو صحّ طريق واحد لحديث ما وله عشر طرق أخرى بعضها ضعفه يسير والبعض هالك، هل يحكم على الحديث بأنه متواتر؟

أرجو الإفادة.

ـ[سليمان السيف]ــــــــ[17 - 01 - 09, 08:33 م]ـ

..................

ـ[سليمان السيف]ــــــــ[15 - 06 - 10, 01:14 م]ـ

هل من جواب؟

ـ[محمد أبا النور]ــــــــ[16 - 06 - 10, 02:12 م]ـ

السلام عليكم أخي سليمان ورحمة الله وبركاته،

جواباً لسؤالك، فإنه يعبر عن الخبر إذا ثبت بصورة قطعية بأنه خبر قطعي الثبوت، وتثبت قطعية الخبر إذا استوفى شرطين:

1) إذا ثبت قطعاً عدم حصول عند من روى الخبر خطأ أو نسيان.

2) إذا ثبت قطعاً عدم تواطؤ من روى الخبر على الكذب.

ولا يتحقق هذان الشرطان إلا إذا تلقي الخبر بطرق متنوعة وعديدة، أقلها خمسة طرق، أي إلا إذا روى الخبر جمع من الناس بطرق عديدة ومتنوعة، عندها يقال أن الخبر تواتر، أي أن الخبر أصبح قطعي الثبوت.

وفي علم مصطلح الحديث، فإن الحديث المتواترهو الحديث الذي رواه بسند متصل بالحس إلى منتهاه جمع من تابعي التابعين عن جمع من التابعين، ممن لا يُشك في عدلهموضبطهم، عن جمع من الصحابة الكرام، بما يحيل الخطأ والنسيان، والجمع ما كان خمسة رواة فما فوق، وهو من حيث قوة ثبوته "قطعي الثبوت"، وعليه فالحديث الذي لم يستوف هذه الشروط فإنه من حيث قوة ثبوته "ظني الثبوت"، وهو يردإما فرداً مطلقاً أو فرداً أو عزيزاً أو مشهوراً، وذلك تبعاً لعدد راويهالمبلغون.

وبناء على ذلك فإن روي حديث من أربعة طرق مقبولة فإن الحديث يبقى " خبر آحاد " ولا يكون خبراً متواتراً، وإن رأى أحد الناس، أن أربعة طرق أو حتى ثلاثة تكفيه لأن يعتبر الحديث قطعي الثبوت، كونه مثلاً مطلع على رجال السند ويثق فيهم ثقة كبيرة، فهذا جائز، ولكن فقط في حق نفسه وليس له أن يلزم غيره بذلك، لأنه يكون بذلك قد خالف قوانين علم مصطلح الحديث (علم الدراية) التي تعرف بها أحوال السند والمتن والتي بموجبها لا يكون الخبر قطعياً في ثبوته إلا إذا روي من خمسة طرق فما فوق، أي أن الشك في إمكانية حدوث الخطأ والنسيان أو التواطؤ على الكذب لا يزال إلا إذا روي الخبر من عدة طرق أقلها خمسة.

وكذلك الأمر فإن روي حديث مثلاً من خمسة طرق، ثلاثة طرق درجة كل منها "صحيح"، ورابعة درجتها " حسن "، والخامسة درجتها "ضعيف"، أي غير مقبولة، ثم قويت الخامسة لتصبح " حسن لغيره "، فإن الحديث يبقى خبر آحاد، ذلك لأن الطرق الخمسة المطلوبة لأن يصبح الخبر فيها قطعي الثبوت يجب أن تكون قائمة بذاتها، أي أن تكون مقبولة بذاتها، لا أن تصبح مقبولة بوجود غيرها.

وعليه فلو روي حديث بطرق صحيحة ولكن أقل من خمسة، وروي من جهة أخرى بعشر طرق كلها ضعيفة لوجود الشذوذ أو العلة القادحة التي لا يمكن جبرها فإن الحديث يبقى خبر آحاد ولا يصبح خبراً متواتراً.

والله تعالى أعلم

ـ[سليمان السيف]ــــــــ[20 - 08 - 10, 10:54 م]ـ

بارك الله فيك وجزاك الله خيراً ..

ـ[ابوخالد الحنبلى]ــــــــ[21 - 08 - 10, 02:04 ص]ـ

اولا لابد من تحقيق شروط التواتر وكلامك مبنى على ان التواتر يبدا من عشرة وهذا غير صحيح لان صاحب النزهة قال ان العدد لا عبرة به المراد تحقق شروط التواتر وهو عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب وانتشار هذه الكثرة فى جميع طبقات السندوان يكون مستندهم الحس وقو ل الاخ

الحديث المتواترهو الحديث الذي رواه بسند متصل بالحس إلى منتهاه جمع من تابعي التابعين عن جمع من التابعين، ممن لا يُشك في عدلهم وضبطهم، عن جمع من الصحابة الكرام، بما يحيل الخطأ والنسيان

اولا ان يكون مستندهم الحس كيف يرووه بالحس

ثانيا اغفلت بقية السند لابد من انتشار الكثرة فى جميع طبقات السند

وقال ان التواتر يبدا من خمسة والمعتمد كما قال الحافظ لا عبرة بالعدد كما ذكرت لك انفا

ـ[أبو محمد الشربيني]ــــــــ[21 - 08 - 10, 03:05 ص]ـ

أساتذتي الكرام

لو صحّ طريق واحد لحديث ما وله عشر طرق أخرى بعضها ضعفه يسير والبعض هالك، هل يحكم على الحديث بأنه متواتر؟

أرجو الإفادة.

انظر كتاب المنهج المقترح في فهم المصطلح للشيخ حاتم العوني حفظه الله، والله أعلم.

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[21 - 08 - 10, 06:58 ص]ـ

اشتراط العدد و الكثرة ليس من منهج المحدثين , وقد قال الامام أحمد رضي الله عنه عن المتواتر (( ... ما صح سنده و تلقاه أهل العلم بالقبول)) أي صح ولو بطريق واحد ولم يكن فيه مغمز ولم يتكلم فيه أحد من الحدثين ومن هذا الضرب في الصحيحين الكثير ولله الحمد أما ما ذكره الاخوة فهو مما لا دليل عليه وهو مبني على كلام بعض الفقهاء و المتكلمين وتبعهم على هذا كثير من المتأخرين و الصواب على خلاف ذلك , و الله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير