[ماصحة هذه الرواية .....]
ـ[المنيب]ــــــــ[02 - 03 - 03, 01:10 م]ـ
السلام عليكم
ماصحة رواية ان النبى صلى الله عليه وسلم صلب رجلاً على جبل
يقال له ابو ناب ...
......
وما هو القول الراجح بالنسبة للمصلوب هل يقتل اولا ثم يصلب
او العكس.
بارك الله فيكم ونفع بكم
ـ[المنيب]ــــــــ[03 - 03 - 03, 10:37 ص]ـ
هل من مجيب .......
ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[03 - 03 - 03, 11:17 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
هذا الحديث لاأصل له وإنما ذكره الماوردي في الأحكام السلطانية ص 237
جاء في الموسوعة الفهية (12/ 84 - 87)
تصليب التعريف: 1 - التصليب في اللغة: مصدر صلب , وهو يأتي لمعان: منها: أ - القتلة المعروفة يقال: صلب فلان صلبا , وصلب تصليبا. ففي التنزيل العزيز: {وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم} وفيه حكاية قول فرعون: {ولأصلبنكم في جذوع النخل} وأصله على ما في لسان العرب " الصليب " وهو في اللغة دهن الإنسان أو الحيوان , قال: والصلب هذه القتلة المعروفة , مشتق من ذلك , لأن ودك المصلوب (أي دهنه) يسيل. ومنه سمي الصليب. وهو الخشبة التي يصلب عليها من يقتل كذلك ثم استعمل لما يتخذه النصارى على ذلك الشكل وجمعه الصلبان , والصلب. ب - والتصليب أيضا صناعة الصليب , أو عمل نقش في ثوب أو جدار أو قرطاس أو غيرها بشكل الصليب , أو التصليب بالإشارة. قال ابن عابدين: والصليب خطان متقاطعان. وفي حديث عائشة رضي الله عنها {أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليب إلا نقضه} أي قطع موضع التصليب فيه , وفي رواية {نهى عن الصلاة في الثوب المصلب}. وهو الذي فيه نقش كالصلبان. ج - ورد في الحديث: {نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلب في الصلاة} وهيئة الصلب في الصلاة أن يضع المصلي يديه على خاصرتيه , ويجافي عضديه عن جنبيه في القيام. وإنما نهى عنه لمشابهته شكل المصلوب. وتنظر أحكام ذلك في الصلاة. (الألفاظ ذات الصلة): أ - التمثيل: 2 - التمثيل: مصدر مثل من مثلت بالقتيل مثلا: إذا جدعته وظهرت آثار فعلك عليه تنكيلا , والتشديد في مثل للمبالغة فبين التصليب والتمثيل مباينة ; لأن التصليب ربط للعقوبة , أما التمثيل فهو مجرد الجدع والتقطيع. ب - الصبر: 3 - الصبر من معانيه في اللغة: نصب الإنسان للقتل , أو أن يمسك الطائر أو غيره من ذوات الروح يصبر حيا , ثم يرمى بشيء حتى يقتل. فالصبر أعم من التصليب ; لأنه قد يكون بلا صلب. (الحكم التكليفي): يتناول الحكم أمرين: أ - الصلب , وهو القتلة المعروفة. ب - الأحكام المتعلقة بالصليب. أولا: حكم التصليب (بمعنى القتلة المعروفة) 4 - الصلب قتلة معروفة , وهي أن يرفع المراد قتله على جذع أو شجرة أو خشبة قائمة , وتمد يداه على خشبة معترضة , وتربط رجلاه بالخشبة القائمة , ويترك عليها هكذا حتى يموت. وقد تسمر يداه ورجلاه بالخشب. وقد يقتل أولا , ويصلب بعد زهوق روحه على الخشبة للتشهير به. وكانت هذه القتلة شائعة في الأمم السابقة كالفرس والرومان ومن قبلهم. ونص القرآن على أنها كانت من فعل فرعون بأعدائه. وفي قصة يوسف {يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا , وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه} وقد حرم الإسلام هذه القتلة لما فيها من التعذيب الشديد والمثلة والتشهير , فقال النبي صلى الله عليه وسلم {إن الله كتب الإحسان على كل شيء , فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة , وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة , وليحد أحدكم شفرته , وليرح ذبيحته} {ونهى عن المثلة ولو بالكلب العقور} 5 - ويستثنى من هذا الأصل جرائم محددة جعلت عقوبتها الصلب بعد القتل لعوارض خاصة اقتضتها. وهذه الجرائم هي ما يلي: أ - (الإفساد في الأرض): جعلت عقوبة الإفساد في الأرض بالمحاربة (قطع الطريق) الصلب , لقوله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم}. وإنما كان الصلب عقوبة في هذه الجريمة ; لأن قطاع الطرق يستأسدون على الناس , فيروعون الآمنين , ويظهرون الفساد , فجعل
¥