تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

عمرتك كما تصنع في حجك))، فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذلك الرجل الذي قد تلبس بعمرة، جاءه ولم يكن لديه علم عما تلبس به، فإنه قد لبس المخيط وهي: الجبة وتضمخ بطيب وهما من محظورات الإحرام، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولم يكن لدى النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله جل وعلا سابق، فانتظر الوحي الذي جاءه به جبريل عليه السلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن أخباره وأقواله وأحكامه التي يقولها ويفعلها من أمر ونهي أو فعل وترك ونحو ذلك إنَّما هي وحي من الله سبحانه وتعالى بل هي من كتاب الله جل وعلا، فالله سبحانه وتعالى قد قرن طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم بطاعته في غير ما موضع من كتابه سبحانه وتعالى، بل أخبر أنَّ من يعصي رسول الله صلى الله عليه وسلم إنَّما يعصي الله جل وعلا، أخرج الشيخان قالا: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله اقضِ بيننا بكتاب الله، قال: فقام خصمه الأعرابي الآخر، فقال: صدق يا رسول الله، اقضِ بيننا بكتاب الله، فقال ذلك الأعرابي: إنَّ ابني كان عسيفاً على هذا – يعني أجيراً يرعى له غنمه - فزنى بامرأته، فقالوا لي على ابنك الرجم، قال: ففديت ابني منه بمائة من الغنم ووليدة، ثم سألت أهل العلم فقالوا إنَّما على ابنك جلد مائة وتغريب عام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لأقضينَّ بينكما بكتاب الله، أما الوليدة والغنم فردٌّ عليك، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، وأما أنت يا أنيس، فاغدُ إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها))، فغدا أنيس إليها فرجمها.

ومن تأمل أحكام النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي وخصمه فإنّه يجد النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم أحكاماً ليست في القرآن الكريم بنصها، وإنّما هي من النبي صلى الله عليه وسلم من وحي الله جل وعلا، الذي هو يعد من سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي قرينة القرآن الكريم من جهة الإحتجاج، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنَّ الغنم والوليدة رد عليه؛ لأنَّها ليست من حكم الله سبحانه وتعالى، وكذلك قد حكم على ابنه جلد مائة، والجلد قد ثبت في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة النور في قوله جل وعلا: {فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ}، وكذلك قد حكم على ابنه بأن يجلد مائة جلدة ويغرّب عام، وتغريب العام أيضاً هو ليس مما نُص عليه في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإنَّما هو من سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم مع أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لأقضين بينكما) وهذا قَسَمٌ منه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: ((لأقضين بينكما بكتاب الله))، وحكم بأن يجلد مائة جلدة ويغرّب عام، وذلك يدل على أنَّ أحكام النبي صلى الله عليه وسلم قرينة لكتاب الله سبحانه وتعالى، الذي هو القرآن الكريم من جهة الإحتجاج.

والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر في غير ما موضع أنَّ سنَّته وما يرد عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أنّها قرينة لكتاب الله سبحانه وتعالى يحرم ردّها ويحرم الإعراض عنها لقول أحد من الناس، بل أخبر الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أنَّ عدم توقير أقوال النبي صلى الله عليه وسلم إيذان بإحباط العمل، وقد قال الله جل وعلا في سورة الحجرات: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ}، فإحباط العمل هنا ليس من الذي تسبب فيه الكفر، فمعلوم أنَّ الكفر بالله سبحانه وتعالى يحبط العمل، ولكن هنا من يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم قد يكونون هم من أهل الإيمان وارتكبوا هذه المعصية، التي رُبَّما تشعر بعدم إجلال لأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، ورفع الصوت عند أقوال النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان في حياته أو بعد مماته عند سماعِها ممن يتحدَّث بها الحكم واحد، فإنَّ ذلك مظنَّة حُبوط العمل والعياذ بالله، وإن لم يكن كفراً، فما الظَّن إذاً بمن قدَّم على

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير