تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[01 Sep 2010, 02:18 م]ـ

أعجبني في الموضوع مبادرة أخي العزيز الدكتور أحمد العمراني للجواب وهو أستاذ في هذا وفقه الله ورعاه، ولم يعجبني تسرع أخي الجنوبي في طرح السؤال وهو غير واضح أولاً، ثم تأخره في بيان مقصوده أو مقصود من سأله أصلاً، ولم يعجبني تسرع بعض الزملاء بالجواب دون بينة، وليتنا في الملتقى نراعي حقوق بعضنا في العلم والسنّ وتقدير من تصدى للجواب إذا كان من أمثال شيخنا الدكتور أحمد العمراني، وإلا فما قيمة ما تعلمناه في مراحل التعليم من أدب التعلم وتوقير الأساتذة إذا كان كل من عنَّ له خاطر سارع إلى كتابته، وهذا يضعف الثقة بالملتقى وبالكتابة فيه.

أسأل الله لكم جميعاً التوفيق والسداد، والعلم النافع.

ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[01 Sep 2010, 02:22 م]ـ

ان المفترض أن تقول منذ البداية

توفيت امرأة وتركت:

بنت، وبن أخ شقيق، وبنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب.

وعليه تكون القسمة كما ذكر الأخوة:

للبنت النصف

والباقي لابن الأخ الشقيق تعصيبا لأنه أولى رجل ذكر،لقول النبي صلى الله عليه وسلم: " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ".

ولا شيء لبنات الأخ لأنهن من ذوي الأرحام.

أما اعتراض الأخ المليجي على الدكتور أحمد فليس في محله، صحيح أن الإخوة المذكورين أبناء رجل واحد لكنهم يتفاوتون في القوة، فالأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب، وهذا لا بد من بيانه في مسائل المواريث لأنه مؤثر ويترتب عليه أمورمهمة في مسائل الحجب، وإن كان هنا في هذه المسألة غير مؤثر، لكن لا بد من البيان.

كل هذا - مع احترامي لك - لا أوافقك عليه.

كوْن الولد والبنت شقيقَين .. هذا لا علاقة له بقوة القرابة أو بُعْدها من المتوفاة.

بل أختهما من أبٍ تتساوى معهما في ذلك، ولا دخل للأمهات هنا.

بل المذكور أن هذه الأخت التي من أبٍ أقرب إلى المتوفاة منهما بسبب الخؤولة أيضًا.

ولاحظ أنك تكتب عن إحدى الأختين:

وبنت أخ شقيق

والأخرى: وبنت أخ لأب

مع أن الأخ في الحالتين (شقيق).

وإحدى البنتين هي التي يقال فيها (شقيقة) والثانية (لأب)

يُرجى أن تكون هذه النقطة قد اتضحت لأني تعبت في تقريرها، وأرجو أن يؤكد كلامي أحد الأفاضل.

ـ[القارئ المليجي]ــــــــ[01 Sep 2010, 02:33 م]ـ

أعجبني في الموضوع مبادرة أخي العزيز الدكتور أحمد العمراني للجواب وهو أستاذ في هذا وفقه الله ورعاه، ولم يعجبني تسرع أخي الجنوبي في طرح السؤال وهو غير واضح أولاً، ثم تأخره في بيان مقصوده أو مقصود من سأله أصلاً، ولم يعجبني تسرع بعض الزملاء بالجواب دون بينة، وليتنا في الملتقى نراعي حقوق بعضنا في العلم والسنّ وتقدير من تصدى للجواب إذا كان من أمثال شيخنا الدكتور أحمد العمراني، وإلا فما قيمة ما تعلمناه في مراحل التعليم من أدب التعلم وتوقير الأساتذة إذا كان كل من عنَّ له خاطر سارع إلى كتابته، وهذا يضعف الثقة بالملتقى وبالكتابة فيه.

أسأل الله لكم جميعاً التوفيق والسداد، والعلم النافع.

شيخنا الفاضل الدكتور/ عبد الرحمن.

أرجو الله - عزَّ وجلَّ - أن أكون ممن يتحلى بحلية طالب العلم، وأن أكون ممن يوقر الكبار من علمائنا وأساتذتنا.

وأنا أشكر الدكتور العمراني أن بادر إلى الجواب وتصدى له وهو أهل لذلك.

وأنا تأخرت ولم أُعقب إلاَّ بعد أن شعرتُ أنَّ الدكتور الفاضل لم يتبيَّن له مراد السائل، وأنه فرَّق بين أختين على نفس درجة القرابة من المتوفاة، لغير مسوغ.

وأنا اعتذرت أني وهمتُ في جعل بنت الأخ من العصبات وكنت متابعًا في هذا الوهم الدكتور العمراني.

وعمومًا فلم أسئ إلى الدكتور العمراني في شيء، بل له مني كل التقدير، وأعتذر إن كان الأمر غير هذا.

ولفضيلتكم الشكر على التنبيه.

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[01 Sep 2010, 02:57 م]ـ

كل هذا - مع احترامي لك - لا أوافقك عليه.

كوْن الولد والبنت شقيقَين .. هذا لا علاقة له بقوة القرابة أو بُعْدها من المتوفاة.

بل أختهما من أبٍ تتساوى معهما في ذلك، ولا دخل للأمهات هنا.

بل المذكور أن هذه الأخت التي من أبٍ أقرب إلى المتوفاة منهما بسبب الخؤولة أيضًا.

ولاحظ أنك تكتب عن إحدى الأختين:

وبنت أخ شقيق

والأخرى: وبنت أخ لأب

مع أن الأخ في الحالتين (شقيق).

وإحدى البنتين هي التي يقال فيها (شقيقة) والثانية (لأب)

يُرجى أن تكون هذه النقطة قد اتضحت لأني تعبت في تقريرها، وأرجو أن يؤكد كلامي أحد الأفاضل.

الأخ الفاضل المليجي

كلامك صحيح وقد قمت بتعديل مشاركتي وكان ذلك لعجلة مني فالأولاد الثلاثة " الأبن والبنتين جميعهم أبناء الأخ الشقيق للعمة.

ولكن يبقى كلام الدكتور أحمدصحيح في عرض مسألة المواريث وعليه تكون مسألتنا:

ماتت امرأة وتركت:

بنت

وبن أخ شقيق

وبنتي أخ شقيق.

وأوكد أنها في هذه المسألة غير مؤثرة، ولكن ذكرها مهم جدا في مسائل المواريث، فلو أن هذا المرأة تركت:

بنت

وبن أخ ش

وبن أخ الأب

وبنتي أخ شقيق

هل سيختلف الأمر أو لا؟

ولو قلنا في نفس المسألة:

هلكت المرأة عن:

بنت وابني أخ وبنتي أخ

ألا يحتاج المفتي إلى أن يستفصل الأمر؟

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير