أ- إذا لم يعلموا بالعيد إلا بعد زوال الشمس صلوا من الغد، لحديث عمير بن أنس عن عمومة له من الأنصار قال: (غُمّ علينا هلال شوال فأصبحنا صياماً، فجاء ركب في آخر النهار فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يفطروا يومهم، وأن يخرجوا غداً لعيدهم) [55].
ب- إذا أدرك الإمامَ في التشهد جلس معه، فإذا سلم قام فصلى ركعتين يأتي منهما بالتكبير [56].
ج- إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام فقيل:
1 - يقضيها أربع ركعات وهو قول أحمد والثوري وسندهم قول ابن مسعود رضي الله عنه: (من فاته العيد مع الإمام فليصل أربعاً) [57].
2 - يقضيها ركعتين، قال البخاري: باب إذا فاته العيد يصلي ركعتين، وكذلك النساء ومن كان في البيوت والقرى لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (هذا عيدنا أهل الإسلام) وأمر أنس بن مالك مولاهم ابن أبي عتبة بالزاوية فجمع أهله وبنيه، وصلى كصلاة أهل المصر وتكبيرهم). اهـ[58] وقال به عطاء والحسن، وهو رواية عن أحمد [59].
وكان أنس إذا فاته العيد مع الإمام جمع أهله فصلى بهم مثل صلاة الإمام في العيد [60].
3 - هو مخير بين القضاء وعدمه، وإذا قضاها فهو مخير بين ركعتين وأربع ركعات، والتخيير بين ركعتين أو أربع رواية عن أحمد [61].
4 - إن صلاها في جماعة أخرى فركعتين وإلا فأربعاً. وهو قول إسحاق [62].
5 - لا يقضيها؛ لأنها إذا فاتت لا تصلى إلا بدليل يدل على قضائها إذا فاتت، وليس هناك دليل على قضائها إذا فاتت، ولا يصح قياسها على الجمعة؛ لأن من فاتته الجمعة يصلي الظهر فرض الوقت. وأما العيد فصلاة اجتماع إن أدرك الاجتماع فيها وإلا سقطت عنه. حكاه العبدري عن أبي حنيفة ومالك والمزني وداود [63]، ورجحه الشيخ العثيمين [64].
عاشراً: صلاة العيد في السفر:
أ- لو كان مسافراً وحضر الناس وهم يصلون فله أن يصلي معهم مثل الجمعة.
ب- لو سافر جماعة فليس لهم أن يقيموا لا الجمعة ولا العيد؛ لأنها ليست مشروعة في السفر، ومن شرطِ وجوبها الاستيطان.
قال شيخ الإسلام: تنازع الناس في صلاة الجمعة والعيدين: هل تشترط لهما الإقامة، أم تفعل في السفر؟ على ثلاثة أقوال:
1 - من شرطهما جميعاً الإقامة؛ فلا يشرعان في السفر، وهذا قول الأكثرين وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه.
2 - يشترط ذلك في الجمعة دون العيد وهو قول عن الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه.
3 - لا يشترط لا في هذا ولا هذا كما يقوله من يقوله عن الظاهرية؛ وهؤلاء عمدتهم مطلق الأمر ولقوله: (إذا نودي) ونحو ذلك .. ثم قال: والصواب بلا ريب القول الأول وهو أنه ليس بمشروع للمسافر؛ فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يسافر أسفاراً كثيرة، قد اعتمر ثلاث عمر سوى عمرة حجته، وحج حجة الوداع ومعه ألوف مؤلفة، وغزا أكثر من عشرين غزاة ولم ينقل عنه أحد قط أنه صلى في السفر لا جمعة ولا عيداً. اهـ[65].
حادي عشر: إذا اجتمع جمعة وعيد:
أ- عن إياس بن أبي رملة قال: شهدت مع معاوية بن أبي سفيان وهو يسأل زيد بن أرقم قال: أشهدتَ مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عيدين اجتمعا في يوم؟ قال: نعم! قال فكيف صنع؟ قال: صلى العيد ثم رخص في الجمعة، فقال: (من شاء أن يصلي فليصلّ) [66].
ب- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: (قد اجتمع في يومكم هذا عيدان؛ فمن شاء أجزأه من الجمعة؛ وإنّا مُجمِّعون) [67].
ج- عن عطاء قال: (صلى بنا ابن الزبير في يوم عيد في يوم جمعة أول النهار، ثم رحنا إلى الجمعة فلم يخرج إلينا فصلينا وحدنا، وكان ابن عباس بالطائف، فلما قدم ذكرنا ذلك له، فقال: أصاب السنة) [68].
وبناء على ما سبق فإن من صلى العيد تكفيه عن الجمعة على الصحيح، ولكن بعض العلماء اشترط أن يصلي الظهر؛ لأن فرض الظهر لا تسقطه صلاة العيد، ويعكر على هذا فعل ابن الزبير وتصويب ابن عباس له، وأجابوا عنه بأنه لا يمنع أن يكون ابن الزبير صلى في بيته فرض الظهر، والأحوط أن يصلي الظهر. والله أعلم.
ثاني عشر: أحكام خطبة العيد:
1 - حكم حضورها:
¥