ـ[هِمّة]ــــــــ[08 Dec 2010, 07:38 م]ـ
الفوائد من الحديث السادس
عن أبي عبدالله النعمان بن بشير رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif يقول: {إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب}.
[رواه البخاري:52، ومسلم:1599].
" في الحديث تقسيم للأحكام إلا ثلاثة أقسام:
1 - حلال بيّن كل يعرفه. كالثمر , والبر , واللياس غير المحرم , و أشياء ليس لها حصر.
2 - حرام بيّن كل يعرفه. كالزنا , والسرقة , وشرب الخمر , وما أشبه ذلك.
3 - مشتبه لا يُعرف هل هو حلال أو حرام , وسبب الاشتباه فيها: إما الاشتباه في الدليل , أو الاشتباه في انطباق الدليل على المسألة " صـ124
ـ[هِمّة]ــــــــ[08 Dec 2010, 07:46 م]ـ
" * الاشتباه في الدليل: بأن يكون الحديث:
أولا: هل صحّ عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أو لم يصح؟
ثانيا: هل يدل على هذا الحكم أو لا يدل؟
وهذا يقع كثيرا , فما أكثر ما يُشكل الحديث: هل ثبت أم لم يثبت؟ و هل يدل على هذا أو لا يدل؟
* و أما الاشتباه في محل الحكم: هل ينطبق هذا الحديث على هذه المسألة بعينها أو لا ينطبق؟
فالأول عند الأصوليين يسمى تخريج المناط , و الثاني يسمّى تحقيق المناط." صـ125
ـ[هِمّة]ــــــــ[08 Dec 2010, 08:08 م]ـ
"ومسألة الحمى على نوعين:
1 - إذا حماه لنفسه وبهائمه فهو حرام
2 - إذا حماه لدواب المسلمين كإبل الصدقة و إبل الجهاد فهو حلال، لأنه لم يختصه لنفسه فرسول الله – صلى الله عليه وسلم- قال: ((المسلمون شركاء في ثلاثة: في الكلأ و الماء و النار)) رواه أبو داود و الإمام أحمد." صـ126 - 127