ـ[هِمّة]ــــــــ[19 Sep 2010, 07:58 ص]ـ
"وقد يقول قائل: هذه النطفة هل يجوز إلقاؤها أو لا يجوز؟
و الجواب: ذكر الفقهاء (رحمهم الله) أنه يجوز إلقاؤها بدواء مباح , قالوا: لأنه لم يتكون إنسانا , ولم يوجد فيه أصل الإنسان وهو الدم.
و قال آخرون: لا يجوز , لأن الله تعالى قال: {فجعلناه في قرار مكين * إلى قدر معلوم} [المرسلات: 21 - 22ٍ] فلا يجوز أن نتجاسر على هذا القرار المكين و نخرج الجنين منه , و هذا أقرب إلى الصواب أي أنه حرام , لكنه ليس كتحريم ما بعد بلوغه أربعة أشهر " صـ106
ـ[هِمّة]ــــــــ[19 Sep 2010, 08:02 ص]ـ
" أن الروح جسم , لأنها تنفخ فتحل في البدن.
و لكن هل هنا الجسم من جنس أجسامنا الكثيفة المكونة من عظام و لحم و عصب و جلود؟
الجواب: لا علم للبشر بها , بل نقول كما قال الله تعالى: {و يسئلونك عن الروح قل الروح من أمر ربي} [الإسراء: 85] قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: و لما لم عند المتكلمين و الفلاسفة علم شرعي بحال الروح تخبطوا فيها , فقال بعضهم: إن الروح عرض أي صفة للبدن كالطول و القصر و البياض و السواد , و قال بعضهم: أن الروح هي الدم , و قال بعضهم: إن الروح جزء من الإنسان كيده و رجله , فتخبطوا فيها.
و أما أهل السنة فيقولون: الروح من أمر الله عز وجل , و لكننا نؤمن بما علمنا من أوصافها في الكتاب و السنة " صـ110
ـ[هِمّة]ــــــــ[19 Sep 2010, 08:03 ص]ـ
" أن هذه الأربعة مكتوبة على الإنسان رزقه , و أجله , و عمله , و شقي أو سعيد و لكن هل معنى ذلك أن لا نفعل الأسباب التي يحصل بها الرزق؟
الجواب: لا بل نفعل , و ما نفعله من أسباب تابع للرزق." صـ111
ـ[هِمّة]ــــــــ[19 Sep 2010, 08:03 ص]ـ
" هذه الكتابة هل هي في صحيفة؟ أو تكتب على جبين الجنين؟
الجواب: هناك آثار تدل على أنها تكتب على جبين الجنين , و آثار على أنها تكتب في صحيفة , و الجمع بينهما سهل: إذ يمكن أن تكتب في صحيفة و يأخذها الملك إلى ما شاء الله , و يمكن أن تكتب على جبين الإنسان " صـ112
ـ[هِمّة]ــــــــ[19 Sep 2010, 05:55 م]ـ
الفوائد من الحديث الخامس
عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله http://www.kalemat.org/gfx/article_salla.gif: { من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد}.
[رواه البخاري:2697، ومسلم:1718].
وفي رواية لمسلم: {من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد}.
قال الشيخ العلاّمة ابن عثيمين في معرض كلامه عن أم
المؤمنين عائشة - رضي الله عنها-:
" و هل ولد لها - رضي الله عنها- ولدٌ أم لا؟
و الجواب: أنه ذكر بعض أهل العلم أنه ولد لها ولد سقط لم يعش , و ذكر آخرون أنه لم يولد لها لا سقط ولا حي , ولكن هي تكنت بهذه الكنية لأن أحب الأسماء إلى الله: عبدالله و عبدالرحمن " صـ113
ـ[هِمّة]ــــــــ[19 Sep 2010, 05:56 م]ـ
" و قد اتفق العلماء - رحمهم الله- أن العبادة لا تصح إلا إذا جمعت أمرين:
أولهما: الإخلاص.
ثانيهما: المتابعة للرسول - صلى الله عليه وسلم- "صـ115
ـ[هِمّة]ــــــــ[19 Sep 2010, 05:56 م]ـ
" و ليعلم أن المتابعة لا تتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة: سببه , وجنسه , و قدره , و كيفيته , و زمانه , و مكانه." صـ115
ـ[هِمّة]ــــــــ[21 Sep 2010, 07:02 م]ـ
" و لو اعتكف في غير زمنه فإنه ليس بمشروع لكنه جائز , لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقر عمر ابن الخطاب - رضي الله عنه- على الاعتكاف في المسجد الحرام حين نذره." صـ117
ـ[هِمّة]ــــــــ[21 Sep 2010, 07:04 م]ـ
" على كل حال , الطلاق في الحيض أكثر العلماء يقولون أنه يقع , و الذين يقولون ليس بواقع قال الإمام أحمد عن قولهم: قول سوء. يعني: لا ينبغي أن يؤخذ به."صـ120
ـ[هِمّة]ــــــــ[21 Sep 2010, 07:04 م]ـ
" أن الأصل في العبادات المنع و الحظر حتى يقوم دليل على أنها مشروعة.
أما غير العبادات فالأصل فيها الحل , سواء من الأعيان , أو من الأعمال فإن الأصل فيها الحل ". صـ122
ـ[هِمّة]ــــــــ[21 Sep 2010, 07:05 م]ـ
قال الشيخ ابن عثيمين - رحمة الله - في معرض حديثه عن الأصل في العبادات , والأصل في المعاملات والأعيان
" هاتان قاعدتان مفيدتان
فعليه نقول الأقسام الثلاثة: - (في العبادات)
الأول: ما علمنا أن الشرع شرعه من العبادات , فيكون شرعاً.
الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه من العبادات , فهذا يكون ممنوعاً.
الثالث: مالم نعلم عنه من العبادات , فهو ممنوع.
أما في المعاملات والأعيان: فنقول هي ثلاثة أقسام أيضاً:
الأول: ما علمنا أن الشرع أذن فيه, فهو مباح , مثل أكل النبي صلى الله عليه وسلم , من حمر الوحش.
الثاني: ما علمنا أن الشرع نهى عنه كذات الناب من السباع , فهذا ممنوع.
الثالث: ما لم نعلم عنه , فهذا مباح, لأن الأصل في غير العبادات الإباحة." ص122 - 123
¥