ـ[هاني درغام]ــــــــ[22 Sep 2010, 09:17 م]ـ
بارك الله لكم أخي الفاضل علي هذا الإيضاح
إنه أمر محزن أن تقتصر موسوعة قيمة بهذا الحجم علي فئة دون أخري
هذا أمر لم أسمع به من قبل ... ولاحول ولا قوة إلا بالله
ـ[فهد الجريوي]ــــــــ[30 Sep 2010, 01:34 م]ـ
فوائد من المجلد الأول:
1 ـ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضي الله عنهم: (لقد تركتم بالمدينة أقواماً ما سرتم مسيراً، ولا أنفقتم من نفقة، ولا قطعتم من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا: يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة؟ قال حبسهم العذر)
قال المهلب: يشهد لهذا الحديث قوله تعالى: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر) فإنه فاضل بين المجاهدين والقاعدين ثم استثنى أولي الضرر من القاعدين فكأنه ألحقهم بالفاضلين. وفيه أن المرء يبلغ بنيته أجر العامل إذا منعه العذر عن العمل. ص80.
2 ـ قسم العلماء الهجرة إلى ستة أقسام:
القسم الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام، وهي باقية إلى يوم القيامة، والتي انقطعت بالفتح في قوله صلى الله عليه وسلم: (لا هجرة بعد الفتح) هي القصد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة للإقامة بها.
القسم الثاني: الخروج من أرض البدعة، قال ابن القاسم: سمعت مالكاً يقول: لا يحل لأحد أن يقيم بأرض يسب فيها السلف. بل تشرع هجرة من يجاهر بالمعصبة ـ أي تركه أو الإعراض عنه ـ قال أهل العلم: مثل الرجل المجاهر بالمعصية الذي لايبالي بها، فإنه يشرع هجره إذا كان في هجره فائدة ومصلحة، والمصلحة والفائدة أنه إذا هُجر عرف قدر نفسه، ورجع عن المعصية. أما إذا كان الهجر لايفيد ولا ينفع وهو من أجل معصية لا من أجل كفر، لأن الكافر المرتد يهجر على كل حال ـ أفاد أم لم يفد ـ لكن صاحب المعصية التي دون الكفر إذا لم يكن في هجره مصلحة؛ فإنه لا يحل هجره؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام).
القسم الثالث: الخروج من أرض يغلب عليها الحرام فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم. وتسمى هذه هجرة المكان كأن ينتقل الإنسان من مكان تكثر فيه المعاصي ويكثر فيه الفسوق، وربما يكون بلد كفر إلى بلد لا يوجد فيه ذلك.
القسم الرابع: الفرار من الأذية في البدن، وذلك فضل من الله تعالى أرخص فيه، فإذا خشي على نفسه في مكان فقد أذن الله تعالى له في الخروج عنه. والفرار بنفسه يخلصها من ذلك المحذور.
القسم الخامس: الخروج خوف المرض من البلاد الوخمة إلى الأرض النزهة، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعرنيين في ذلك حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المرج.
القسم السادس: الخروج خوفاً من الأذية في المال، فإن حرمة مالك المسلم كحرمة دينه. ص84.
(قلت: يلحظ أن بعض هذه الأقسام يدخل بعضها في بعض).
3 ـ عن أم المؤمنين أم عبدالله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يغزو جيش الكعبة فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم) قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: (يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم).
قال النووي: وفي الحديث من الفقه التباعد من أهل الظلم والتحذير من مجالستهم ومن مجالسة البغاة ونحوهم من المبطلين لئلا يناله ما يعاقبون به، وفيه أن من كثر سواد قوم جرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات الدنيا. ص97.
4 ـ قال تعالى: (ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار).
قال السعدي: وإذا كان هذا الوعيد في الركون إلى الظلمة، فكيف حال الظلمة؟ نسأل الله العافية من الظلم. ص98.
5 ـ قال صلى الله عليه وسلم: (لاهجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا).
قال ابن دقيق العيد: اسم الهجرة يقع على أمور:
الهجرة الأولى: إلى الحبشة عندما آذى الكفار الصحابة رضي الله عنهم.
الهجرة الثانية: من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة.
الهجرة الثالثة: هجرة القبائل إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتعلم الشرائع، ثم يرجعون إلى المواطن ويعلّمون قومهم.
الهجرة الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة ليأتي النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع إلى مكة.
الهجرة الخامسة: هجر ما نهى الله عنه.ص107.
6 ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فيّ امرأتك).
قال ابن هبيرة: (فيه من الفقه أنه ينبغي للرجل المؤمن أن لاينفق نفقة في بيته وعلى أهله وزوجته وولده إلا لله عزوجل). قال ابن دقيق العيد: فيه أن الثواب في الإنفاق مشروط بصحة النية وابتغاء وجه الله. ص147.
7 ـ قال صلى الله عليه وسلم: (إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم).
فإنه لما كان القلب محل نظر الرب، حق على العالم بقدر اطلاع الله تعالى على قلبه أن يفتش عن صفات قلبه وأحواله، لإمكان أن يكون فيه وصف مذموم يمقته الله بسببه. ص 156.
يتبع بإذن الله.