ـ[ابن عمر عقيل]ــــــــ[27 - 12 - 08, 02:04 م]ـ
ومنها النظر إلى بلد المتفرد فتفرد أهل المدينة ومكة ليس كتفرد أهل الكوفة والبصرة بل هو أعلى لأنها منبع الأحاديث وأرض الرسالة وتفرد أهل الكوفة والبصرة ليس كتفرد أهل الشام وخراسان
إذا علمت ذلك اتضح لك الجواب عن حديث الأعمال بالنيات الذي اتفق العلماء على قبوله
- فهذا حديث مدني
- وتفرد علقمة والتيمي في الطبقات المتقدمة
- والأنصاري يحيى بن سعيد إمام أهل المدينة كالزهري في كثرة الحفظ والإتقان
فماذا تنكر من تفرد رواته؟!
- أضف إلى ذلك من القرائن رواية مالك وكبار أهل المدينة له ولو كان منكرا (والمنكر يطلق على تفرد الثقة عندهم) لما رواه مالك وغيره من الكبار
- أضف إلى أن متن الحديث ليس بمنكر
أنا لا أُنكر حديث " الأعمال بالنيات " وإنما القول بالنكارة يلزم من قال بنكارة حديث النفس الزكية.
فالحديث مدني , والتفرد ليس في الطبقات المتأخرة , ومتن الحديث ليس بمنكر!!!
وهنا بيان هام وهو:
يجب أن نعلم أن منهج الأئمة كأحمد والرازيين وقبلهم يحيى بن سعيد كانوا يوصمون المفاريد بالنكارة , لغرابتها وليس لنكارة في متنها أو إسنادها , فإذا روي الحديث من طريق أخر ولو ضعيف زالت النكارة عندهم.
فلا تلازم بين الصحة والضعف وقولهم منكر على هذا النحو.
قال إسحاق بن هانئ: قال لي أبو عبد الله [يعني أحمد] قال لي يحيى بن سعيد: لا أعلم عبيد الله يعني ابن عمر أخطأ إلا في حديث واحد لنافع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ((لا تسافر امرأة فوق ثلاثة أيام .. )) الحديث، قال أبو عبد الله: ((فأنكره يحيى بن سعيد عليه!)).
قال أبو عبد الله فقال لي يحيى بن سعيد: ((فوجدته قد حدث به العمري الصغير عن نافع عن ابن عمر مثله)).
قال أبو عبد الله:: ((لم يسمعه إلا من عبيد الله، فلما بلغه عن العمري صححه)).
قال ابن رجب معلقاً: وهذا الكلام يدل على أن النكارة عند يحيى القطان لا تزول إلا بمعرفة الحديث من وجه آخر.
وكلام أحمد قريب من ذلك قال عبد الله: سألت أبي عن حسين بن علي الذي يروي حديث المواقيت؟ فقال: ((هو أخو أبي جعفر محمد بن علي، وحديثه الذي روى في المواقيت ليس بمنكر، لأنه قد وافقه على بعض صفاته غيره)).
فاعلم أن منهج الأئمة الذين بعدهم كالبخاري ومسلم مختلف عن منهج هولاء المتقدمون عنهم بزمن يسير , وذلك أن في الصحيحين أحاديث وهي أفراد وقد وصفها بعض الأئمة بالنكارة , وهي مخرجة في البخاري ومسلم وليس لها طريق أخر ولو ضعيف؟!
قال ابن رجب: وأما تصرف الشيخين والأكثرين فيدل على خلاف هذا، وأن ما رواه الثقة عن الثقة إلى منتهاه - وليس له علة - فليس بمنكرة.انتهى
وهذا دليل على أن البخاري لا يعل بمجرد التفرد , إلا إن احتاج لذلك عند اجتماع القرائن على نكارة الإسناد أو المتن.
فهذا خلاف بين مناهج الأئمة أنفسهم , فمن يدعي أن لهم منهج ثابت متفقون عليه فهذا تخرص وتوهم , والعبرة بالتطبيق , والقرائن تجتمع بعضها مع بعض عند التطبيق مع نظر صحيح وهذا ما يسميه الأئمة إلهام , لا التخرصات التي يريد أن يطبقها البعض ثم يزعم بأنها على منهج المتقدمين وهم براء منها والله أعلم.