ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[22 - 02 - 09, 12:04 م]ـ
روى إسحاق بن راهويه في مسنده (3/ 1018) 1764 والفاكهي في أخبار مكة (6 - 50)
والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 318) من طَرِيقِ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:
{كَانَتْ الْأَوْزَاغُ يَوْمَ أُحْرِقَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ تَنْفُخُ النَّارُ بِأَفْوَاهِهَا، وَالْوَطْوَاطُ تُطْفِيهَا بِأَجْنِحَتِهَا}.
قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: هَذَا مَوْقُوفٌ صَحِيحٌ،
قال الحافظ في التلخيص
وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ بِغَيْرِ تَوْقِيفٍ، وَمَا كَانَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ يَأْخُذُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: " لَا تَقْتُلُوا الضَّفَادِعَ فَإِنَّ نَقِيقَهُنَّ تَسْبِيحٌ، وَلَا تَقْتُلُوا الْخُفَّاشَ، فَإِنَّهُ لَمَّا خَرِبَ بَيْتُ الْمَقْدِسِ، قَالَ: يَا رَبِّ سَلِّطْنِي عَلَى الْبَحْرِ حَتَّى أُغْرِقَهُمْ ".
فَهُوَ وَإِنْ كَانَ إسْنَادُهُ صَحِيحًا، لَكِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو كَانَ يَأْخُذُ عَنْ الْإِسْرَائِيلِيَّات.
انتهى
ـ[محمد بن حجاج]ــــــــ[22 - 02 - 09, 12:59 م]ـ
حديث بن مسعود {مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم}.
رواه البيهقى فى الكبرى (2790,2095) من طريقين
اما الاول من طريق:
محمد بن إسحاق الصغاني ثنا سعيد بن عامر عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص قال قال عبد الله بن مسعود - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - موقوفاً.
اما الثانى من طريق:
يوسف بن يعقوب القاضي ثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - موقوفاً.
وله شاهد رواه الترمذى (3)، ابو دواد (61،618)، بن ماجة (275)، الدرامى (687)، احمد فى المسند (1072،1006)، وعبد الرزاق فى المصنف (2539)، ابى يعلى الموصلى فى المسند (616)، والبزار فى المسند (633)، وشرح معانى الاثار للطحاوى (1513) كلهم من طريق:
عبد الله بن محمد بن عقيل عن محمد بن الحنفية عن علي بن ابى طالب - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مرفوعاًبه
اسناده حسن فى الشواهد لان عبد الله بن محمد بن عقيل فى حديثه ضعف وهو شاهد جيد لقول" البخارى " رأيت أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم والحميدي يحتجون بحديثه وهو مقارب الحديث " أ. هـ
والموقوف اصح له حكم الرفع
ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[22 - 02 - 09, 01:14 م]ـ
وَحُكْمُهُ الرَّفْعُ، لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ بِغَيْرِ تَوْقِيفٍ، وَمَا كَانَتْ عَائِشَةُ مِمَّنْ يَأْخُذُ عَنْ أَهْلِ الْكِتَابِ،
أخي الفاضل أبو العز
شكرا على تفاعلك الطيب
هل تعرف دليله على أنهالم تكن تأخذ عن أهل الكتاب وما تبقى من الحنفية دين إبراهيم عليه السلام؟
وشكر لك يامحمدبن حجاج على تفاعل مع الموضوع
وجزالك الله خيرا
ملاحظة: أقول: ومما يدخل في الباب قول الصحابي كنا نأمر بكذا أونهي عن كذا أو أمرنا بكذا ونحوه و للعلماء فيه كلام طويل
بخلاف قول الصحابي من السنة كذا
أقول ومما يدخل في الباب
((جمع أنس بن مالك رضي الله عنه أهله على الدعاء لختم القرآن))
فلعل قائلا يقول ما كان لأنس رضي الله عنه ليبتدع في الدين أقول ولو توضيح ذلك الإشكال ثمت مبحث هام جدافي البدعة وما يتعلق بها لعلي أطرحه لاحقا
ومن ذلك قول أبي الدرداء رضي الله عنه
((ثلاث جدهن جد وهزلهن جد النكاح والعتاق والطلاق))
ومن ذلك قول:بعض الصحابة كحفصة وابن عمر رضي الله عنهم
((لاصيام لمن لم يبيت النكاح))
ومن ذلك قول ابن مسعود وحذيفة وابن عباس رضي الله عنهم
((بانشقاق القمر))
يتبع ...
ـ[محمد بن حجاج]ــــــــ[22 - 02 - 09, 03:36 م]ـ
قال بن عباس رضى الله عنه: " لا تنجسوا موتاكم فإن المسلم لا ينجس حيا و لا ميتا ".
سنن الدراقطنى (5/ 1833)، مصنف ابن ابى شيبة (3/صـ153)،
السنن الكبرى للبيهقى (1/صـ 306)، معرفة السنن والآثار (6/ 2161)،
مستدرك الحاكم (1/ 1422)، الأوسط لابن المنذر (9/ 2864)،
¥