(6) أخرجه أحمد] 4/ 350)، وأبو داود في المناسك (1765)، وابن خزيمة (4/ 294)، وصححه ابن حبان (2800).
(7) أخرجه مسلم في الحج (1347)، وانظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام. (25/ 288).
(8) انظر: المبسوط (2/ 37)، وبدائع الصنائع (1/ 274)، وتحفة الفقهاء. (1/ 275).
(9) انظر: الشرح الصغير (1/ 523)، والقوانين الفقهية (85)، والأم (1/ 240) والمهذب (1/ 163).
(10) انظر: المغني (3/ 253) وكشف القناع (2/ 55).
(11) انظر المغني (3/ 254).
(12) مجموع فتاوى شيخ الإسلام (23/ 161).
(13) انظر: كتاب الصلاة، لابن القيم (11)، ونيل الأوطار (4/ 180) والمختارات الجلية، للسعدي
(82) والشرح الممتع، للعثيمين (5/ 151).
(14) أخرجه البخاري في العيدين (989)، ومسلم في العيدين (884).
(15) أخرجه ابن ماجة في إقامة الصلاة (1293)، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (1/ 297) وصححه البوصيري في الزوائد (1/ 423)، وحسنه الحافظ في البلوغ (517).
(16) أخرجه مالك (1/ 162)، والبخاري في الصلاة (444)، ومسلم في صلاة المسافرين (714) وأهل السنن إلا ابن ماجه.
(17) انظر الشرح الممتع، (5/ 204).
(18) الاستذكار (7/ 95).
(19) فتح الباري (2/ 552)، وانظر الإجماع الأوسط لابن المنذر (4/ 270)، وانظر الخلاف والحجج في هذه المسألة: فتح القدير لابن الهمام (1/ 424)، والدر المختار (1/ 777)، وبداية المجتهد (1/ 212)، والمهذب (1/ 119)، ومغني المحتاج (1/ 213)، والمغني (3/ 280)، وكشاف القناع
(2/ 62)، والشرح الممتع (5/ 203).
(20) كتاب الأم (1/ 389)، وانظر فتح الباري (2/ 522).
(21) المغني (3/ 260).
(22) الشرح الممتع (5/ 162).
(23) فتح الباري (2/ 530).
(24) زاد المعاد (1/ 442).
(25) المغني (3/ 267).
(26) أخرجه البخاري في العيدين (960)، ومسلم في العيدين (886).
(27) أخرجه مسلم في العيدين (887)، وأبو داود (1148)، والترمذي (532).
(28) انظر الاستذكار (7/ 10).
(29) المغني (3/ 267).
(30) انظر: زاد المعاد (1/ 442).
(31) الاستذكار (7/ 21).
(32) المغني (3/ 276).
(33) الأوسط (4/ 271).
(34) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (3/ 283)، وابن أبي شيبة في المصنف (2/ 171)، وابن المنذر في الأوسط (2171)، عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أن عثمان هو أول من قدم الخطبة على الصلاة وصححه الحافظ في الفتح (2/ 524)، وعثمان -رضي الله عنه- إنما فعل ذلك اجتهاداً منه لما رأى الناس يتأخرون فتفوتهم الصلاة فحرصاً منه عليهم قدم الخطبة حتى يدركوا الصلاة، انظر: فتح الباري (2/ 425).
(35) أخرجه ابن أبي شيبة (2/ 170) وابن المنذر (2149).
(36) المغني (3/ 276).
(37) أخرجه عبد الرزاق (3/ 284).
(38) أخرجه البخاري في العيدين (262)، وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما نحوه (263).
(39) مجموع الفتاوى (24/ 225).
(40) المغني (3/ 271).
(41) أخرجه أحمد (2/ 180)، وأبو داود (1152)، وابن ماجه (1278)، ونقل الحافظ تصحيحه عن أحمد وعلي بن المديني وقال الترمذي: سألت عنه البخاري فقال: هو صحيح، انظر التلخيص (2/ 90)، ونصب الراية (2/ 217)، والاستذكار (7/ 49).
(42) الشرح الممتع (5/ 178).
(43) مجموع الفتاوى (24/ 220).
(44) أخرجه أحمد (4/ 316)، وحسنه الألباني في الإرواء (641).
(45) أما المرفوع فأعله الدارقطني بعمر بن شيبة كما في نصب الراية (2/ 285)، وجوّد إسناده سماحة الشيخ ابن باز؛ لأن عمر ثقة وزيادته مقبولة إذا لم تكن متنافية ولا تنافي انظر الشرح الممتع (5/ 426) وأما الموقوف فأخرجه البخاري في الصحيح معلقاً، ووصله في جزء رفع اليدين في الصلاة (105)، وأخرجه أحمد في المسند (6/ 266)، وصححه الحافظ بعد أن عزاه للبيهقي انظر: التلخيص (2/ 154).
(46) انظره في التلخيص (2/ 154) وعزاه لسعيد بن منصور.
(47) انظر: المجموع (5/ 26)، ومسائل أبي داود (59)، والأوسط (4/ 282).
(48) أخرجه البيهقي في السنن (3/ 291)، وصححه الألباني في الإرواء (642).
(49) السنن الكبرى (3/ 291).
(50) مجموع الفتاوى (24/ 219).
(51) المغني (3/ 275).
(52) أسئلة وأجوبة في العيدين، للشيخ ابن عثيمين (7).
(53) أخرجه مسلم في العيدين (891)، والترمذي (534) والنسائي (3/ 184)، وابن ماجه (1291).
¥