تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

مدخلية تجريحية لا يجوز أن يتبعها عاقل فقيه.

2 - هذه الأخطاء لا تبيح ظلم أهل العلم أولئك ولا البغي عليهم.

3 - هذه الأخطاء لا تبيح أن يتكلم فيهم –ولو كان عالماً- ويجمع أدلة الباب ويجتهد فيه ويزن قوله بالعلم والعدل.

4 - الكلام في أهل العلم المخطئين يحتاج لمن يزن أخطاءهم ويزن صوابهم ويزن قدر الاجتهاد عندهم فلا يتجرأ للحكم العام عليهم إلا من كان فقيهاً امتلك أداته العلم العامة وأداة النظر في المسألة الخاصة.

5 - عند عقوبة المخطئ بالهجر أو الشدة أو ألفاظ الذم،أو التبديع = لابد من وزن المصالح والمفاسد؛فما كل مبتدع يجب هجره ولا عقوبته،وهذه وظيفة أهل الاجتهاد ولو دخل فيها من لا يحسن = فسد حال الأمة.

جماع نقولات مفيدة عن الشيخ

قال: ((وإن كان فيه حكم بين هؤلاء الذين يخوضون أحيانا بكلام مذموم عند السلف لكن قد ذكرنا غير مرة أن من حكم الشريعة إعطاء كل ذي حق حقه كما في السنن عن عائشة قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه و سلم أن ننزل الناس منازلهم وأن من كان منهم أقرب إلى الحق والسنة عرفت مرتبته ووجب تقديمه في ذلك الأمر على ما كان أبعد عن الحق والسنة منه قال تعالى عن نبيه صلى الله عليه و سلم وأمرت لأعدل بينكم وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله وقال في حق أهل الكتاب وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط وقال فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم عما جاءك من الحق.

فكيف الحال بين طوائف أهل القبلة بل الحكم بين من فيه فجور ومن فيه بدعة بالعدل ووضعهم مراتبهم وترجيح هذا من الوجه الذي هو فيه أعظم موافقة للشريعة والحق أمر واجب ومن عدل عن ذلك ظانا أنه ينبغي الاعراض عن الجميع بالكلية فهو جاهل ظالم وقد يكون أعظم بدعة وفجورا من بعضهم)) [بيان التلبيس 4/ 316]

فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم؟!!

قال شيخ الإسلام: ((بل يضل عن الحق من قصد الحق وقد اجتهد فى طلبه فعجز عنه فلا يعاقب وقد يفعل بعض ما أمر به فيكون له أجر على اجتهاده وخطؤه الذي ضل فيه عن حقيقة الأمر مغفور له.

وكثير من مجتهدى السلف والخلف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا انه بدعة إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة وإما لآيات فهموا منها ما لم يرد منها وإما لرأى رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم)) 19/ 191.

وقال في "الفتاوى" (10/ 364) بعد أن ذكر مخالطة بعض الفرق الصوفية: ( .. قد يقترن بالحسنات سيئات إما مغفورة، أو غير مغفورة، وقد يتعذر أو يتعسر على السالك سلوك الطريق المشروعة المحضة إلا بنوع من المحدث لعدم القائم بالطريق المشروعة علما وعملا؛ فإذا لم يحصل النور الصافي بأن لم يوجد إلا النور الذي ليس بصاف؛ وإلا بقي الإنسان في الظلمة؛ فلا ينبغي أن يعيب الرجل وينهي عن نور فيه ظلمة؛ إلا إذا حصل نور لا ظلمة فيه، وإلا فكم ممن عدل عن ذلك يخرج عن النور بالكلية؛ إذا خرج غيره عن ذلك؛ لما رآه في طرق الناس من الظلمة) ..

فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم؟!!

.. (وإنما قررت هذه القاعدة ليحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه، ويعرف أن العدول عن كمال خلافة النبوة المأمور به شرعا: تارة يكون لتقصير بترك الحسنات علما وعملا، وتارة بعدوان بفعل السيئات علما وعملا وكل من الأمرين قد يكون عن غلبة، وقد يكون مع قدرة. فالأول: قد يكون لعجز وقصور، وقد يكون مع قدرة وإمكان. والثاني: قد يكون مع حاجة وضرورة، وقد يكون مع غنى وسعة، وكل واحد من العاجز عن كمال الحسنات. والمضطر إلى بعض السيئات معذور .. ).

إلى أن قال: ( .. فهذا طريق الموازنة والمعادلة، ومن سلكه كان قائما بالقسط الذي أنزل الله له الكتاب والميزان).

فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم؟!!

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير