واعتبرالشيخ أن التضييق على المخالفين من أهل البدع مبناه على اعتبار المصالح والمفاسد حتى في التعامل مع البدع المغلظة؛ كالتجهم، ونقل عن أحمد أنه وجه أهل السنة في خراسان بمدارة الجهمية فيها؛ لكونها موطن نفوذهم وانتشارهم ويقول في هذا الموضع: ( .. وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة).
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم؟!!
وحمل في الموضع نفسه اختلاف كلام أحمد في التعامل مع المبتدع بين شدة ولين باعتبار هذه القاعدة؛ فقال: ( .. وكثير من أجوبة الإمام أحمد، وغيره من الأئمة، خرج على سؤال سائل قد عَلِم المسؤول حاله، أو خرج خطاباً لمعين قد علم حاله، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلّم، إنما يثبت حكمها في نظيرها) ..
.. (فإن أقواماً جعلوا ذلك عاماً، فاستعملوا من الهجر والإنكار ما لم يؤمروا به، فلا يجب ولا يستحب، وربما تركوا به واجبات أو مستحبات وفعلوا به محرمات. وآخرون أعرضوا عن ذلك بالكلية، فلم يهجروا ما أمروا بهجره من السيئات البدعية .. ).
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم؟!!
وفي موضع آخر (10/ 365) ذكر اختلاف الحال، وأثره في التعامل مع أهل البدع من الطرق الصوفية، وذكر مخالطتهم وبقاء المريد معهم، ثم قال رحمه الله: ( .. وإنما قررت هذه القاعدة ليُحمل ذم السلف والعلماء للشيء على موضعه .. ).
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم؟!!
وقال (28/ 206): عن الهجر: ( .. فإن المقصود به زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله؛ فإن كانت لمصلحةٍ في ذلك راجحة، بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفيته كان مشروعاً، وإن كان لا المهجور ولا غيره يرتدع بذلك؛ بل يزيد الشر، والهاجر ضعيف، بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته، لم يشرع الهجر؛ بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر).
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم؟!!
وقال في الموضع نفسه: ( .. وجواب الأئمة كأحمد وغيره في هذا الباب مبني على هذا الأصل؛ ولهذا كان يفرق بين الأماكن التي كثرت فيها البدع؛ كما كثر القدر في البصرة، والتجهم بخراسان، والتشيع بالكوفة، وبين ما ليس كذلك .. وإذا عرف مقصود الشريعة سلك في حصوله أوصل الطرق إليه).
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم؟!!
قال رحمه الله في كلامه عن هجر المبتدع (28/ 210): ( .. فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد؛ بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها لم تكن هجرة مأموراً بها، كما ذكره أحمد عن أهل خراسان إذ ذاك: إنهم لم يكونوا يقوون بالجهمية. فإذا عجزوا عن إظهار العداوة لهم سقط الأمر بفعل هذه الحسنة. وكان مداراتهم فيه دفع الضرر عن المؤمن الضعيف، ولعله أن يكون فيه تأليف الفاجر القوي. وكذلك لما كثر القدر في أهل البصرة، فلو ترك رواية الحديث عنهم لاندرس العلم والسنن والآثار المحفوظة فيهم. فإذا تعذر إقامة الواجبات من العلم والجهاد وغير ذلك إلا بمن فيه بدعة مضرتها دون مضرة ترك ذلك الواجب: كان تحصيل مصلحة الواجب مع مفسدة مرجوحة معه خيراً من العكس. ولهذا كان الكلام في هذه المسائل فيه تفصيل) ..
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم؟!!
.. (وكثير من أجوبة الإمام أحمد، وغيره من الأئمة، خرج على سؤال سائل قد عَلِم المسؤول حاله، أو خرج خطاباً لمعين قد علم حاله، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان الصادرة عن الرسول صلى الله عليه وسلّم، إنما يثبت حكمها في نظيرها) ..
فبالله عليكم هل يحسن ميزان هذه الأمور فيقبل دخوله فيها ويعذر إن أخطأ فيها = إلا من كان من أهل العلم؟!!
¥