تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[عبير نور اليقين]ــــــــ[08 - 04 - 2006, 10:53 ص]ـ

أظنني وحيدة ـ مع التحفظ في هذه المفردة ـ .. لا بأس، أقول:

من لم يشترط تجدد الفائدة لا يشترط مسوغا أصلا .. وعلى هذا النهج سار صاحب الشذور وقال في المغني: .. لم يعول المتقدمون إلا على حصول الفائدة ... هذا هو الضابط عندهم، وبلا تحفظ! غير أن جمعا من المتأخرين رأى أنه ليس كل أحد يهتدي إلى مواطنها .. فقد حصرها الخضري في حاشيته في عشرين مسوغا ونظم أبياتا يعددها .. وقد أبدع في حصره، ضبطا للقاعدة النحوية من التلف وصونا للمعنى من الإبهام! والإبهام كما في شرح التصريح: .. إلا أن يقال، الإخبار عن النكرة بلا مسوغ مظنة عدم الفائدة؛ وبه قال الصبان: الغالب عدم إفادة الابتداء بالنكرة. وقد حدد الصبان ضابط عدم اشتراط المتقدمين للفائدة الذي تداوله النقال إجمالا، فقال: لم يعتنوا بتعديد الأماكن التي يسوغ الابتداء فيها بالنكرة، وإنما ذكروا ضابطا كليا، وهو أنه متى حصلت الفائدة جاز الإخبار عن النكرة .. ولعله من بديع ما يفصل به في الحكم على هذه المسألة وتخطئة من يقول: ممنوع الدخول .. قول العلامة الخضري في تعليل الابتداء بالمعرفة ـ وهو ما نقله شيخنا محمد عبد الحميد في شرحه ـ فقال: ... لأنه محكوم عليه، فلا بد من تعيينه أو تخصيصه بمسوغ، لأن الحكم على المجهول المطلق لا يفيد! لتحيُّر السامع فيه فينفر عن الإصغاء لحكمه المذكور بعده؛ وإنما لم يشترط ذلك في الفاعل مع أنه محكوم عليه أيضا لتقدم حكمه عليه وهو الفعل فيتقرر مضمونه في الذهن أولا، ويعلم أنه صفة لما بعده وإن كان غير مُعين فلا ينفر السامع عن الإصغاء لحصول الفائدة ا. ه لذا لا أرى داعيا للتكلف في الكلام، وقد لزم المصير إلى استعاضة تلك الصيغ بأصولها دون إغداق في التحريف، إذ الخروج عن القاعدة بلا دليل هو عندنا معاشر المعربين تدليس وتضليل!!! وإلا، بالله .. كيف ننصر العربية بلسان كسير؟ لقد أصبحت اليوم أكثر من أي وقت مضى أرفض هذه المظاهر الغريبة عن لغتنا، وأمقت هذه الردة النحوية التي تخول لكل ناعق التباهي بكلام فضفاض وبهرج زائف؟!

ألا هل من نصير؟ ................

ـ[أبو بشر]ــــــــ[08 - 04 - 2006, 11:05 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

المسألة في الحقيقة بحاجة إلى تتبع واستقراء تام لا استقراء ناقص يتلوه تعميم ببيان مزخرف فإن من البيان لسحرا، كما أن الرد ينبغي أن ينبني على أدلة علمية ساطعة وأسس عقلية وأقيسة سليمة لا مجرد رفض قول وقبول آخر من استناد إلى برهان ودليل، فللرفض والرد طرق وأساليب معروفة ليس ما سبق من نقاش منها. فيما يلي ما وجدت من خلال بحثي لهذا الموضوع:

(1) في شرح الأشموني مما يؤيد ما قلته قبلُ:

"ونحو قائم الزيدان عند من جوزه فيكون فيه مسوغاً كما في نحو: {وعندنا كتاب حفيظ} (ق: 4) فقد بان أن منعه عند الجمهور ليس لعدم المسوغ بل لعدم شرط الاكتفاء بمرفوعه وهو الاعتماد"

فيبدو من كلام الأشموني ما أشرت إليه من قبل وهو أن شرط الاعتماد على النفي أو الاستفهام غير متوفر في هذا المثال عند الجمعور ولذلك يمنعونه وليس لأنه لا مسوغ للابتداء به وهو نكرة، والذي يؤيد هذا التفسير أن معظم شراح الألفية يعللون عدم الابتداء بالنكرة بأن المبتدأ هو المحكوم عليه والمخبر عنه فلذا يجب أن يكون معروفاً أو معينا، وها أنا أسرد كلام الخضري في هذا الصدد:

" ... لأنه (أي المبتدأ) محكوم عليه فلا بد من تعيينه أو تخصيصه بمسوغ لأن الحكم على المجهول المطلق لا يفيد لتحير السامع فيه فينفر عن الإصغاء لحكمه المذكور بعده، وإنما لم يشترط ذلك في الفاعل مع أنه محكوم عليه أيضاً لتقدم حكمه، وهو الفعل أبداً فيتقرر مضمونه في الذهن، أولاً ويعلم أنه صفة لما بعده وإن كان غير معين فلا ينفر السامع عن الإصغاء لحصول فائدة مّا، وبهذا التقرير يندفع ما يقال لو خصص الفاعل بحكمه المتقدم لكان قبل الحكم غير مخصص فيلزم الحكم على المجهول، وحاصل الدفع أن تخصيصه ليس بنفس الحكم بل بتقدمه وتقرره. أولاً فيشابه الصفة في تقدم العلم بها دون الخبر لا يقال يلزم من ذلك جواز الابتداء بالنكرة إذا تقدم خبرها مطلقاً كقائم رجل، ولم يقولوا به لإمكان الفرق بأن تقديم الخبر خلاف الأصل فلم يكف مسوغاً بمجرده بخلاف تقديم الفعل

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير