تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[مامدى صحة هذا الحديث اذا صعد الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا سلام"]

ـ[ابو العلا]ــــــــ[23 - 04 - 07, 08:39 ص]ـ

ان هذا الحديث الذي ساورده لكم مكتوب على منابر الكثير من مساجد دمشق وهو

"اذا صعد الخطيب على المنبر فلا صلاة ولا سلام"

ـ[خالد البحريني]ــــــــ[23 - 04 - 07, 03:36 م]ـ

" إذا صعد الخطيب المنبر، فلا صلاة و لا كلام ".

قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1/ 199):

باطل.

قد اشتهر بهذا اللفظ على الألسنة و علق على المنابر و لا أصل له! و إنما رواه

الطبراني في " الكبير " عن ابن عمرو مرفوعا بلفظ: " إذا دخل أحدكم المسجد

و الإمام على المنبر فلا صلاة و لا كلام، حتى يفرغ الإمام "، و فيه أيوب بن

نهيك، قال ابن أبي حاتم في " الجرح و التعديل " (1/ 1 / 259): سمعت أبي

يقول: هو ضعيف الحديث، سمعت أبا زرعة يقول: لا أحدث عن أيوب ابن نهيك، و لم

يقرأ علينا حديثه و قال: و هو منكر الحديث، و قال الهيثمي في " المجمع "

(2/ 184): و هو متروك ضعفه جماعة ... و لهذا قال الحافظ في " الفتح " (2 /

327): إنه حديث ضعيف، و أخرجه البيهقي في سننه (3/ 193) من حديث أبي

هريرة مرفوعا بلفظ: " خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يقطع الكلام و قال:

رفعه خطأ فاحش و إنما هو من كلام سعيد بن المسيب أو الزهري، و أقره الزيلعي في

" نصب الراية " (2/ 201)، و إنما حكمت على الحديث بالبطلان لأنه مع ضعف

سنده يخالف حديثين صحيحين: الأول: قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا جاء أحدكم

يوم الجمعة و قد خرج الإمام فليصل ركعتين ". أخرجه البخاري و مسلم في

" صحيحيهما " من حديث جابر، و في رواية أخرى عنه قال: جاء سليك الغطفاني

و رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له: " يا سليك قم فاركع ركعتين

و تجوز فيهما ثم قال: " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة و الإمام يخطب فليركع

ركعتين و ليتجوز فيهما "، أخرجه مسلم (3/ 14 - 15) و غيره، و هو مخرج في

" صحيح أبي داود " (1023).

الآخر: قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا قلت لصاحبك: أنصت، يوم الجمعة

و الإمام يخطب فقد لغوت " متفق عليه، و هو مخرج في " الإرواء " (619).

فالحديث الأول صريح بتأكد أداء الركعتين بعد خروج الإمام، بينما حديث الباب

ينهي عنهما! فمن الجهل البالغ أن ينهي بعض الخطباء عنهما من أراد أن يصليهما

و قد دخل و الإمام يخطب خلافا لأمره صلى الله عليه وسلم، و إني لأخشى على مثله

أن يدخل في وعيد قوله تعالى: * (أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى) * و قوله:

* (فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم) * و لهذا

قال النووي رحمه الله: هذا نص لا يتطرق إليه التأويل، و لا أظن عالما يبلغه

و يعتقده صحيحا فيخالفه.

و الحديث الآخر يدل بمفهوم قوله: و الإمام يخطب أن الكلام و الإمام لا يخطب لا

مانع منه، و يؤيده جريان العمل عليه في عهد عمر رضي الله عنه، كما قال ثعلبة

بن أبي مالك: إنهم كانوا يتحدثون حين يجلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه على

المنبر حتى يسكت المؤذن، فإذا قام عمر على المنبر لم يتكلم أحد حتى يقضي

خطبتيه كلتيهما، أخرجه مالك في " موطئه " (1/ 126) و الطحاوي (1/ 217)

و السياق له، و ابن أبي حاتم في " العلل " (1/ 201) و إسناد الأولين صحيح.

فثبت بهذا أن كلام الإمام هو الذي يقطع الكلام، لا مجرد صعوده على المنبر،

و أن خروجه عليه لا يمنع من تحية المسجد، فظهر بطلان حديث الباب، و الله

تعالى هو الهادي للصواب.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير