[ما ذكره ابن كثير من حد المنكر في [اختصار علوم الحديث] لا يشفي الغليل]
ـ[أبو معاذ القصيمي]ــــــــ[05 - 03 - 07, 07:13 م]ـ
الحمد لله ...
أما بعد:
قال ابن كثير حين ذكر حد المنكر في اختصار علوم الحديث
: ((وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود ... الخ))
الإشكال هو أن ابن كثير ذكر قبله أقوال العلماء في الشاذ ولم يرجح ...
فأي الأقوال اعتمدها في تعريف الشاذ حين عرف المنكر بأنه الشاذ إذا خالف راويه الثقات؟
ـ[خالد الجنوبي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 02:16 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
عرف علماء الحديث الحديث المنكر بتعريفات متعددة أشهرها تعريفان وهما:
1) هو الحديث الذي في اسناده راو فحش غلطه او كثرت غفلته أو ظهر فسقه.
وهذا التعريف ذكره ابن حجر ونسبه لغيره.
ومشى على هذا التعريف البيقوني في منظومته فقال:
والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لايحمل التفردا
2) وهو مارواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة.
وهذا التعريف هو الذي ذكره الحافظ ابن حجر واعتمده، وفيه زيادة على التعريف الأول وهو قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة.
وقدقال الشيخ ابن عثيمين في شرح البيقونية:
اختلف المحدثون في تعريف المنكر: فقيل إن المنكر هو مارواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة مثل:
أن يروي الحديث ثقة على وجه ثم يأتي رجل ضعيف فيرويه على وجه آخر حتى لو كان الراويان تلميذين لشيخ واحد.
وقال بعضهم في تعريف المنكر: هو ماتفرد به واحد لايحتمل قبوله اذا تفرد (اي لايرتقي من جهة عدالته وضبطه الى مرتبة القبول كمن جرح بفسق او فرط غفلة او كثرة غلط)
إذا هو الغريب اذا كان راويه ضعيفا، وعلى هذا التعريف وهو الذي مشى عليه المؤلف فيكون المنكر هو الغريب، وهو مردود حتى لو فرض أن له شواهد من جنسه، فإنه لايرتقي إلى درجة الحسن وذلك لأن الضعف فيه متناهي، والتعريف الأول هو الذي مشى عليه ابن حجر في كتابه نخبة الفكر.
والذي يظهر لي من كتاب الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث ان ابن كثير لايرجح تعريفا على الآخر فقال في تعريف المنكر وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا ان لم يكن عدلا ضابطا _ولم يخالف _ فمنكر مردود.
هذا والله أعلم
ـ[أبو معاذ القصيمي]ــــــــ[06 - 03 - 07, 02:06 م]ـ
جزاك الله خيرا ...
لكني أردت اصطلاح ابن كثير ..
ـ[خالد الجنوبي]ــــــــ[07 - 03 - 07, 01:38 ص]ـ
اصطلاح ابن كثير اوردته اعلا ه
لايرجح تعريفا على الآخر فقال في تعريف المنكر وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا ان لم يكن عدلا ضابطا _ولم يخالف _ فمنكر مردوده. فهذا هو اصطلاحه.
ـ[عبد القادر المحمدي]ــــــــ[18 - 03 - 07, 10:57 م]ـ
قولك:الإشكال هو أن ابن كثير ذكر قبله أقوال العلماء في الشاذ ولم يرجح ...
أقول:أخي ولا أشكال هنا فابن كثير رحمه الله لم يخالف من سبقه في التسوية بين الشاذ والمنكر
بل كل أهل الحديث سووا بينهما الى أن جاء الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله ففرق وقال:" وقد غفل من سوى بينهما". وقد حررنا ذلك بتفصيل في كتابنا الشاذ والمنكر وزيادة الثقة فانظره ان احببت. والله أعلم