تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[من هو الشيخ تقي الدين المذكور في فتح الباري]

ـ[يبناوي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 02:41 م]ـ

[من هو الشيخ تقي الدين المذكور في فتح الباري]

ـ[عبدالمصور السني]ــــــــ[23 - 04 - 07, 02:54 م]ـ

أليس هو ابن دقيق العيد

ـ[القباني]ــــــــ[23 - 04 - 07, 03:22 م]ـ

أليس هو ابن دقيق العيد

نعم وإذا أراد غيره نسبه كما تبين من خلال البحث في الشاملة:)

ـ[يبناوي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 03:26 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم ونفع بكم

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[23 - 04 - 07, 04:20 م]ـ

ويريد به أحيانا - في غير " فتح الباري " -: ابن تيمية

ففي "الرد الوافر " قال:

ولقد قام على الشيخ تقي الدين جماعة من العلماء مراراً ...

انتهى

وقال - أيضاً -:

ولو لم يكن للشيخ تقي الدين من المناقب إلا تلميذه الشهير الشيخ شمس الدين بن قيم الجوزية صاحب التصانيف النافعة السائرة التي انتفع بها الموافق والمخالف: لكان غاية في الدلالة على عظم منزلته ...

انتهى

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 04 - 07, 02:41 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

كما ذكر الإخوة _ بارك الله فيهم _ الأظهر أنه إذا أطلق فالمراد ابن دقيق العيد فقد ذكر الحافظ ابن حجر لقب (تقي الدين) في الفتح (22) مرة _ حسب بحثي في الموسوعة _:

أولا: تقي الدين ابن الصلاح وذكره مرة واحدة في مقدمة الفتح (ص 465)

ثانيا: تقي الدين السبكي وذكره (12) مرة في المواضع التالية: (1/ 472) (2/ 119) (3/ 66، 429) (7/ 313) (9/ 138، 409) (10/ 594) (11/ 95) (12/ 299، 378) (13/ 382)

ثالثاً: تقي الدين ابن تيمية وذكره (4) مرات في المواضع التالية: (6/ 289) (11/ 408) (13/ 524، 531)

رابعاً: تقي الدين ابن دقيق العيد وذكره (2) في المواضع التالية: (3/ 365) (10/ 190)

فهذه (19) موضعا صرح فيها بالاسم بقي ثلاث مواضع وهي:

1 / قوله _ عند حديث عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: " كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله " _ (1/ 270): (قال الشيخ تقي الدين هو عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيهما باليسار انتهى)

والمراد بتقي الدين هنا ابن دقيق العيد وكلامه المذكور في الإحكام (1/ 44)

2 / قوله في تفسير الحمو في حديث الحمو الموت (9/ 332): (فكأنه قال الحمو الموت أي لا بد منه ولا يمكن حجبه عنها كما أنه لا بد من الموت وأشار إلى هذا الأخير الشيخ تقي الدين في شرح العمدة)

والمراد به هنا ابن دقيق العيد أيضا وكلامه المذكور في الإحكام (4/ 44)

3 / قوله في (12/ 178): (هذا يدفع إيراد الشيخ تقي الدين على العصري المذكور) بينه قبل ذلك بأسطر فقال: (قال بن دقيق العيد بلغني أن بعض العصريين قرر هذا المعنى ... )

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[25 - 04 - 07, 03:12 ص]ـ

يتبع:

ومما ذكره أيضا مطلقاً وفاتني:

1 / قوله في الفتح (2/ 242): (قال الشيخ تقى الدين وغاية ما في هذا البحث أن يكون في الحديث دلالة مفهوم على صحة الصلاة بقراءة الفاتحة في كل ركعة واحدة منها فإن دل دليل خارج منطوق على وجوبها في كل ركعة كان مقدما انتهى) وتقي الدين هنا هو ابن دقيق العيد وكلامه في الإحكام (2/ 14)

وفي الموضع نفسه قال: (واستدل به على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم سواء أسر الإمام أم جهر لأن صلاته صلاة حقيقة فتنتفى عند انتفاء القراءة إلا إن جاء دليل يقتضى تخصيص صلاة المأموم من هذا العموم فيقدم قاله الشيخ تقى الدين) وهو ابن دقيق أيضا وكلامه أيضا في الموضع السابق.

2 / قوله في (2/ 327) عند حديث " الذكر بعد الصلاة في تفسير السبق: (والسبقية هنا يحتمل أن تكون معنوية وأن تكون حسية قال الشيخ تقى الدين والأول أقرب)

وهو ابن دقيق العيد وكلامه في الإجكام (2/ 95)

3 / قوله في الفتح (4/ 165) عند حديث من وقع على أهله في نهار رمضان: (واستدل بهذا على أن من أرتكب معصية لا حد فيها وجاء مستفتيا أنه لايعزر لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعاقبه مع اعترافه بالمعصية وقد ترجم لذلك البخاري في الحدود وأشار إلى هذه القصة وتوجيهه أن مجيئه مستفتيا يقتضى الندم والتوبة والتعزيز إنما جعل للاستصلاح ولا استصلاح مع الصلاح وأيضا فلو عوقب المستفتى لكان سببا لترك الاستفتاء وهي مفسدة فاقتضى ذلك أن لا يعاقب هكذا قرره الشيخ تقى الدين) والمراد به ابن دقيق وكلامه المذكور في الإحكام (2/ 213 - 214)

4 / قوله في الفتح (4/ 172) عند الحديث نفسه ايضا: (قال الشيخ تقى الدين وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من حاجتهم وأما الكفارة فلم تسقط بذلك ولكن ليس استقرارها في ذمته ماخوذا من هذا الحديث .. ) واالمراد به ابن دقيق العيد وكلامه المذكور في الإحكام (2/ 218)

وما قيده الحافظ قوله (8/ 197) في ذكر القوال في تحديد الصلاة الوسطى: (الثاني عشر الوتر وصنف فيه علم الدين السخاوي جزءا ورجحه القاضي تقى الدين الاخنائي واحتج له في جزء رأيته بخطه

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير