ـ[ناجي ابو نور]ــــــــ[22 - 12 - 10, 02:35 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
والنهي يتعلق بالمكلفين إلى يوم القيامة.
النهي عن رفع الصوت، والإرشاد للمكلفين بالرجوع للذهاب للنبي ليستغفر له
والإرشاد للذهاب للنبي كما قلت (فيكون المعنى وأنه كلما ظلم إنسان نفسه فليذهب إلى الرسول، إلخ)
كلاهما متعلقان بالمكلفين برفع الصوت عند قبر النبي أو الطلب من النبي عند قبره، ولا ارى لحد الآن وجه لتحديد النهي إلى يوم القيامة وإقتصار الإرشاد في حياة النبي.
وما ذكرت أن شرطها إستغفار النبي فهو غير معلوم، لأن الإرشاد من الله للمكلفين هو بتوجيههم للنبي عند ظلمهم لا أنه أمر للنبي بفرض الإستغفار لكل من يأتيه.
وحينئذ يبقى الأصل على ما هو عليه من المشروعية إذ لا تخصيص ولا تقييد.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[22 - 12 - 10, 02:37 م]ـ
اقرأ المشاركة مرة أخرى، لأن اقتباسك وفهمه له دال أنه غير تام ...
ـ[ناجي ابو نور]ــــــــ[22 - 12 - 10, 02:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
كان تعليقي ختصرا و وافيا
ومع ذلك نقول
اولا: من المعلوم أن خصوص المورد لا يخصص الوارد.
ثانيا: وبغض النظر عن أولا، فأنك ذكرت أن دخول الظرف (إذا) على الماضي فإنه يصرف للإستقبال، وبهذا يصح الإطلاق في المشروعية.
ثالثا: أنك اشرت إلى أن المشروط عدم عند عدم شرطه وقلت أن الشرط هو استغفار الرسول وهو لا يكون إلا بحياته،
وقد رددت على هذا
وما ذكرت أن شرطها إستغفار النبي فهو غير معلوم، لأن الإرشاد من الله للمكلفين هو بتوجيههم للنبي عند ظلمهم لا أنه أمر للنبي بفرض الإستغفار لكل من يأتيه.
مع التنبيه أن ما تضعه شرطا هو تقييد لإطلاق الآية، دون دليل.
ثم أنك قلت:
فإن قيل: هذا عام في حياته و وفاته، فمن أين التخصيص، قلنا: التعميم معناه أنه ثابت بعد وفاته ما كان ثابتا في حياته،و هذا غيبي محض، فلا يمكن قياس فعله في حياته الذي هو مستمد من الآية التي تحكي خبرا، على حياته في البرزخ، فيلزم الدليل
وكان جوابه أن الآية بذاتها مطلقة أو عامة غير مقيدة أو مخصصة، لهذا قلت
وحينئذ يبقى الأصل على ما هو عليه من المشروعية إذ لا تخصيص ولا تقييد.
ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[22 - 12 - 10, 03:42 م]ـ
الحمد لله ...
قولك:
اولا: من المعلوم أن خصوص المورد لا يخصص الوارد.
ـ من المعلوم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن المعروف عند المحققين أنه وإن لم تكن العبرة بخصوص السبب، لكن مراعاة السبب متعينة، فكون آية السرقة ليس حكمها خاصا بطعمة بن أبيرق أو المرأة أوغيرذلك، لا يعني كذلك أنها عامة فكل ما يسمى سرقة، بل يجب مراعاة الصورة التي هي مورد الحكم الشرعي، ليمكن سحبه على الصورة التي تقوم مقامها، أما ما دون تلك الصور بزيادة أو نقص، فإنه يجب النظر إلى مسوغ أجنبي عن الوارد الخاص ليدل عليه.
فرجه الأمر إلى النظر في الخارجي الدال على القدر الزائد عن الصورة الوارد عليها الخطاب.
ملاحظة: لماذا استعملت ذلك المنطوق للقاعدة المشهورة؟ ابتسامة
وقولك:
ثانيا: وبغض النظر عن أولا، فأنك ذكرت أن دخول الظرف (إذا) على الماضي فإنه يصرف للإستقبال، وبهذا يصح الإطلاق في المشروعية.
ـ فهذا دال ـ كما قلتُ ـ أنك لم تقرأ كلامي بعناية، أو قرأته ولم تفهمه فهما تاما.
لأن الذي في الآية (إذ)، وليس (إذا)، وقد نصصت فوق أنها للمضي المحض، سواء دخلت على الماضي أو المضارع، وذكرت (إذا) تتميما أو استطردا أو تكملة للقسمة!!
وقولك:
ثالثا: أنك اشرت إلى أن المشروط عدم عند عدم شرطه وقلت أن الشرط هو استغفار الرسول وهو لا يكون إلا بحياته،
وجوابك:
وكان جوابه أن الآية بذاتها مطلقة أو عامة غير مقيدة أو مخصصة، لهذا قلت
اقتباس:
وحينئذ يبقى الأصل على ما هو عليه من المشروعية إذ لا تخصيص ولا تقييد.
ـ قلت: وهذا الجواب ليس شيئا من وجوه:
1 ـ ليس في الآية توجيه لعموم المكلفين بالتوجه للرسول، كما ذكرت في كلامي فوق، وإنما قصارى ما في الأمر،ـ وهو الذي يكون فيه الإشكال ـ الاشتباه بالمشروعية، وهو محل البحث الذي أثبتا عدم الدلالة عليه بشيء يعتبر.
¥