1 ـ ليس في الآية توجيه لعموم المكلفين بالتوجه للرسول، كما ذكرت في كلامي فوق، وإنما قصارى ما في الأمر،ـ وهو الذي يكون فيه الإشكال ـ الاشتباه بالمشروعية، وهو محل البحث الذي أثبتا عدم الدلالة عليه بشيء يعتبر.
2 ـ على التسليم جدلا بأن في الآية حثا وتوجيها، فهذا لا إشكال في عدم إمكانه بعد موته، ولا يكون في ذلك أمرا بما لا يطاق، بل هو داخل في باب (عدم الحكم لعدم المحل)، فمقطوع اليد رغم دخوله في عموم المخاطبين بغسلها للوضوء، خارج لفقده المحل الواجب شغله بالحكم.
وإنما الذي يبقى في حق المكلف هو ما يقدر عليه منه، لأن الميسور لا يسقط بالمعسور ..
فيقال الذي يبقى من حكم تلك الآية مع ذهاب محل المحل بوفاة الرسول، هو المجيء إلى الرسول باالتزام سنته وأوامره ونواهيه، وذلك نظير قوله تعالى (َإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ)
وعلى طريقتك يلزم في حل الإشكالات، وإزالة الشبهات، ومعرفة المهمات، الرد إلى الرسول بالذهاب إليه عند قبره واستفتاؤه عن تلكم الأمور؟
فإن قلت: هذا غير ممكن
قلنا: لم؟
فإن قلت لأنه متوفى
فإن قلنا: هل يلزم من هذا تعطيل الآية عن الحكم؟
فإنك تقول: يؤتي بالمستطاع، لأنه في عصره يمكن الذهاب إليه ورد الأمر إليه، وبعد وفاته إنما يرجع لسنته
قلنا: وهو المطلوب هناك، لا يغادر هذا ذلك في شيء.
فإن أبيت إلا التمسك بالعموم هناك، ألزمناك بالعموم في هذه، وفي هذه
3 ـ القول بالعموم لما بعد الوفاة غلط من أوجه كثيرة: منها أن الصحابة والتابعين لم يفعوله، ولو كان مشروعا على ما فيه من البشارة العظيمة في الآية لتوافرت الهمم على فعله، فكيف وهم يفعلون ما دونه من سائر الواجبات والمستحبات ومطلق الخير، وكذلك فإن أحدا من ائمة الإسلام لم يستحب ذلك، ولا ذكروه في مناسكهم، وفعل الصحابة غيره مع وجوده، فقام المقتضى وانتفي المانع ولم يفعلوه، فدل أن تركهم له مقصود.
4 ـ لا يشترط في المقيد أو المخصص أن يكون لفظيا، بل يكون مفهوما من المعنى، وهو ما يقول عنه الأصوليون المخصص الحالي، والمخصص العقلي، و ذلك النوع من المخصصات يدخل عامة العمومات، ومنه قالوا كل عموم مخصص، إلا وهو بكل شيء عليم.
فالمفهوم المتبادر من الآية هو كونه في حياته
5 ـ قياس الوفاة على الحياة، وغثبات أحوال الثانية بأحوال الأولى، قياس مع الفارق الصارخ، فلا يصح
فوجب الرجوع إلى دليل أجنبي غير الآية
...
جزاك الله خيرا, و لا عدمنا فوائدك
ـ[ناجي ابو نور]ــــــــ[22 - 12 - 10, 06:50 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا: الأحكام تتبع الأسماء، و الخروج من القاعدة العامة بعدم تخصيص الوارد بخصوص المورد تحديدا أو تعميما لا يكون إلا بدليل.
ثانيا: منتبه لتفريقك بين ذا و إذا، ولكن حصل عندي خطأ عند الكتابة.
ثالثا: كلامنا عن مشروعية ذهاب المذنب للنبي، واستمرار دلالة الآية لما بعد حياة النبي، و أنت أقررت أن الأية تدل على المشروعية غاية ما هناك أن إستمرارها مشروط بإستغفار النبي، وهو غير متحقق بالنسبة لك،
وهذا ما رددنا عليه بأن شرطك غير صحيح فالتوجيه في الآية للظالم لنفسه بالذهاب لا أمر للنبي بوجوب الإستغفار له لتضعه شرطا.
رابعا: في هذه الآية أنت تدعي أنها ناظرة لخصوص حياة النبي بإعتبار أن بعد الموت أمرا بما لا يطاق بينما في آية النهي عن رفع الصوت إدعيت أنها عامة لحياته وبعد مماته مع أنه يفترض منك أن تقول العكس، بإعتبار أن حرمة رفع الصوت كانت فوق صوت النبي والنبي بعد مماته لا صوت له، فلماذا جعلت تلك الآية عامة وهذه الآية خاصة بحياة النبي؟ هذا أولا.
وثاني: كيف ادخلت هذا الأمر في باب عدم الحكم لعدم الموضوع أو في الأمر بما لا يطاق مع أن التوجيه للمكلف بالذهاب للنبي وهو مقدور،
كما أنك لا تستطيع أن تجزم وتحكم بأن النبي لا يستطيع أن يستغفر لمن طلب منه أن يستغفر الله له مع أن هذا ممكن و واقع، فقد ورد أن النبي يستغر للمذنبين يقول (حياتي خير لكم تحدثون ويحدث لكم، ووفاتي خير لكم تعرض علي أعمالكم، فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت من شر استغفرت الله لكم).
وأما ما فرضته كلازم على كلامنا فهو غير لازم لأن إزالة الشبهات أو معرفة المهمات يكون بالبيان والوصول بينما في الإستغفار لا يحتاج إلى ذلك بل يكفي ذهاب المذنب للنبي ولطبه أن يستغفر له عند الله تعالى.
خامسا: ترك ما فيه نفع لا يدل على عدم مشروعيته، فأنت على سبيل المثال لا تستطع أن تثبت أن كل من ظلم نفسه في حياة النبي قد ذهب للنبي يطلب منه أن يستغفر الله له مع ما في هذا من عظيم الأجر.
سادسا: لا انكر عليك عدم اشتراط التقييد او التخصيص اللفظي ولكن لا بد أن يكون هناك دليل يقيد ويخصص سواء أكان لفظيا أو غيره، وأنت لم تذكر هذا التقييد، وقد ذكرت كرد أن النبي يستغفر للمذنبين عند عرض الأعمال.
¥