تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

و تأكيدا لما ذكرتم ـ أي من النقل الأول ـ أنقل لكم هذا من (حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج في شرح ألفاظ المنهاج للرملي) في فروع الشافعية، حيث فيه تأكيد لما تفضلتم بذكره و فيه تمثيل جيد أيضا، يقول:

((قوله (أو إسقاط ما وراءها) و ذلك بأن يجعل التقدير هنا اغسلوا أيديكم من الأصابع و اتركوا من أعلاها إلى المرافق و الدليل على أن المراد الغسل من الأصابع الحمل على ما هو الغالب في غسل الأيدي أنه من الأصابع و من لازمه أن يكون الترك من الأعلى و بيّن ذلك فعله ـ صلى الله عليه و سلم ـ كما يفهم من قوله: حتى شرع .. إلخ

قوله (و ضابطه) حاصل هذا الضابط يرجع إلى أن الغاية إن كانت من جنس المغيا دخلت فيه إلا بقرينة تقتضي خروجها كما يأتي في قراءة القرآن إلى سورة كذا من خروج السورة إن دلت القرينة على خروجها و إلا فتدخل،، وإن لم تكن من جنسه لا تدخل إلا بقرينة تدل على الدخول. و في شرح البهجة الكبير ما يفيد أن هذا القول مرجوح و أن الراجح عدم دخولها مطلقا إلا بقرينة ... و على الأول لو نذر أن يقرأ القرآن إلى سورة الكهف مثلا أو استأجرا على القراءة إليها وجب قراءتها أيضا ما لم تدل قرينة على إخراجها، و على كلام شرح البهجة و كلام ابن هشام في المغني لا تدخل السورة))

و أما بالنسبة لما نقلتم عن ابن حزم فالذي أفهمه أنه لا يفصّل تفصيل اتحاد الجنس و اختلافه، و إنما يعتبر القرينة الدالة على دخول الغاية في المغيا أو خروجها منها كما سبق و نقل من شرح البهجة ـ هكذا فهمت من كلامه رضي الله عنه ـ و أظن أن هذا هو الرأي الذي ترجحونه ..... طيب .. أليس هناك أصل يرجع إليه عند عدم القرينة؟

بمعنى أنه لو لم تظهر لنا قرينة على إرادة دخول الغاية أو إرادة عدم دخولها ماذا يكون العمل؟ هل هو التوقف؟

و ما دامت المسألة تحتاج إلى تحقيق فهل ألّف فيها بعينها؟ أو هل من مرجع تعمدها بالبحث؟ .....

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير