[إذا علق الشرط على عدة أشياء، فهل يشترط اجتماعها لتحقق الجواب؟]
ـ[أحمد القصير]ــــــــ[07 Nov 2003, 11:33 م]ـ
[إذا علق الشرط على عدة أشياء، فهل يشترط اجتماعها لتحقق الجواب؟]
مثال ذلك:
قوله تعالى: {إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ (1) وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا (2) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (3)}
حيث نلاحظ تعليق الشرط على أمرين:
1 - مجيء نصر الله والفتح.
2 - دخول الناس في دين الله أفواجا.
وجواب الشرط الأمر بالتسبيح.
فهل يشترط في تحقق الجواب اجتماع الأمرين؟
آمل الإفادة من الأخوة، جزيتم خيرا.
ـ[أحمد القصير]ــــــــ[07 Nov 2003, 11:42 م]ـ
وحتى تتضح المسألة أكثر، أورد مثالاً يترتب عليه أثر فقهي بناء على تعلق الجواب، وهذا المثال هو:
قوله تعالى: {وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا (140)}
فلاحظ أن الجواب علق على أمرين:
1 - الكفر بآيات الله.
2 - الاستهزاء بها.
والجواب هو النهي عن القعود معهم.
فهل يشترط إن يجتمع الأمران: الكفر، والاستهزاء؟
أم يكفي وجود أحدهما؟
هذه المسألة لا بد فيها من تحرير، وهذا ما آمله، جزيتم خيراً.
ـ[عبد الله]ــــــــ[08 Nov 2003, 02:08 م]ـ
الأخ الفاضل أحمد القصيّر - وفقه الله
هذه المسألة ذكرها الفخر الرازي في المحصول فقال:
الشرطان إذا دخلا على جزاء، فإن كانا شرطين على الجمع لم يحصل المشروط إلا عند حصولهما معا، وهو كقوله: إن دخلت الدار وكلمت زيدا فأنت طالق.
ولو رتب عليهما جزاءين كان كل واحد من الشرطين معتبرا في كل واحد من الجزاءين لا على التوزيع بل على سبيل الجمع.
وإن كانا على سبيل البدل كان كل واحد منهما وحده كافيا في الحكم، كقولك: إن دخلت الدار أو كلمت زيدا.
ثم ذكر مسألة أخرى لها تعلق بالمسألة الأولى فقال:
الشرط الواحد إذا دخل على مشروطين، فإما أن يدخل عليهما على سبيل الجمع أو على سبيل البدل:
فالأول: كقولك: إن زنيت جلدتك ونفيتك. ومقتضاه حصولهما معا.
والثاني: كقولك: إن زنيت جلدتك أو نفيتك. ومقتضاه أحدهما، مع أن التعيين فيه إلى القائل. والله أعلم
المحصول للرازي 3/ 94 – 96.
والمسألة تحتاج إلى تفصيل، وتوضيح بالأمثلة، وليت أحد الأخوة المتفرغين ينتدب لها - مأجوراً -
عبد الله إبراهيم
ـ[أحمد القصير]ــــــــ[08 Nov 2003, 09:22 م]ـ
بارك الله فيك أخي الكريم عبد الله.
ولكن على كلام الرازي يشكل ما ورد من نصوص ذكر فيها تعليق الشرط على أمرين مع أن الجواب لا يتحقق إلا بواحد منها، كقوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ، وَمَسَّ الْخِتَانُ الْخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ».
فانظر كيف علق وجوب الغسل على شيئين، مع أنه لا يجب إلا بواحد منهما، وهو التقاء الختانين.
وفي هذا دلالة واضحة على أنه لا يشترط اجتماع الشرطين.
على أني أرى أنه لا بد من النظر في المعطوفات، فقد يكون عطفها من باب التغاير في الصفات والذات واحدة، وقد يكون من باب التغاير بالذوات، فالثاني قد يقال إنه لا بد من اجتماعها لتحقق الجزاء.
ـ[عبد الله]ــــــــ[09 Nov 2003, 01:09 م]ـ
أخي الكريم أحمد – حفظك الله
كلامك في المعطوفات وجيه، فقد يرد ذكر أكثر من أمر بالعطف على الأول، دون أن يغير في حقيقة الأمر كالحديث الذي ذكرته فقد ورد في الصحيح: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها ... ) وهذا كله ليس شرطاً في تحقق المشروط، وذكر هذه الصورة على أنها الغالب، وإلا فقد يحصل التقاء الختانين دون الجلوس بين الشعب، ودون الجَهد، وعلى هذا جاءت رواية أخرى للحديث ((إذا التقى الختانان ... )) دون ذكر الجلوس، وبها بوّب البخاري رحمه الله، وهذا يفيدنا أن هذه الأمور لم تذكر على سبيل الجمع، كما ذكره الرازي في قوله، أي لا يشترط تحقق كل هذه الأمور حتى يجب الغسل، وإنما الشرط هو التقاء الختانين وهو الموجب لتحقق المشروط وهو الاغتسال، وما قبله ذكر لما هو الغالب. فهو حالة من حالات التقاء الختانين وصورة من صوره، فلا يعدّ شرطاً بذاته. وهذا يؤكد ضرورة النظر في المتعاطفات.
والله الموفق
عبد الله إبراهيم
ـ[أحمد القصير]ــــــــ[09 Nov 2003, 11:56 م]ـ
من موارد المسألة: حديث أبي هريرة عند مسلم: «ثَلاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ».
حيث علق المشروط وهو انقطاع التوبة على طلوع الشمس، والدجال، والدابة.
وقد تظافرت النصوص بأن التوبة لا تنقطع إلا بطلوع الشمس من مغربها.
وهذا مما يؤكد عدم اشتراط الثلاثة لتحقق الجواب.